( طلب التعويض ينصب على الاستعمال غير العادي للعقار .. ولا يشمل التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار – هناك فرق بين الترميم المانع للتعويض عن الاستعمال غير العادي وبين الاستفادة والانتفاع من العقار التي تحتاج إلى ثبوت مستقل ) مبدأ مهم من مبادئ المحكمة الإدارية. القضية : تعاقد المدعي مع الجهة المدعى عليها بتأجير منزله كمرفق تعليمي وبعد استلامه لمنزله وذلك بعد انتهاء العقد وتعهده أمام المدعى عليها بعدم المساس بالمنزل حتى حضور اللجنة المختصة للنظر في الأضرار الحاصلة في المبنى جراء سوء استعمال الجهة المستأجرة. طال الانتظار تأخرت اللجنة مدة 6 أشهر .. فقام ببعض أعمال الترميم البسيطة ليصبح المبنى صالحاً لسكناه .. عندها حضرت اللجنة وقررت أن الوضع الحالي للمبنى بعد الترميم يجعله في صورة لا تستطيع معه اللجنة التقدير وبالتالي لا يستحق شيئاً مما طلب من التعويض..! أقام المدعي دعواه مطالباً بالآتي : - تعويضه عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام. - تعويضه عن مفقودات العقار. - تعويضه عن المدة التي خلا فيها العقار من منفعة الاستفادة طيلة انتظاره حضور اللجنة إلى العقار وكذلك المدة التي لم ينتفع فيها من العقار بعد حضور اللجنة. جاء حكم المحكمة الإدارية كعادته مسبباً بشكل دقيق تفصيلي .. بأن هذه المنازعة من قبيل المنازعات العقدية الداخلة في اختصاصه بموجب المادة ( 8 ) من نظام ديوان المظالم فضلاً عن الاختصاص المكاني والنوعي والشكلي .. وبالنظر للطلب الأول المتضمن تعويضه عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال فإن المتقرر فقهاً وقضاء أن طلب التعويض إنما ينصب صراحة على الاستعمال غير العادي للعقار ولا يشمل ذلك التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار والذي هو في وضع وصفة لا يمكن معها الوصول إلى تقرير سوء الاستعمال من عدمه وهو ما يحدو بالدائرة إلى رفض طلب المدعي في هذا الشأن. أما ما يخص طلب المدعي تعويضه عن المفقودات من عقاره فإن هذا الطلب حري بالرفض إذ المدعي وقّع على استلام المبنى دون تحفظ مما يعني سلامة ذمة الجهة المدعى عليها من المفقودات. أما ما يخص طلب المدعي تعويضه عن المدة التي لم يستفد فيها من عقاره بسبب انتظاره حضور اللجنة فإن الثابت للدائرة أن المدعى عليها أخذت تعهداً على المدعي بعد المساس بالعقار حتى شخوص اللجنة واشترطت عليه عدم الاستعمال إلا بعد وصول مندوبي أملاك الدولة وديوان المراقبة العامة وعليه فإن الثابت للدائرة حصول الضرر على المدعي جراء هذا الانتظار. أما ما يخص طلب المدعي التعويض عن المدة التي لم ينتفع بها من عقاره بعد حضور تلك اللجنة وعدم تقديرها للأضرار وحتى إقامته للدعوى أمام الديوان بمدة يقدّرها بحوالي سنة ونصف السنة فإن المدعي والحال ما ذكر هو الذي فرّط في حقه هذا إذ إن التعهد بعدم استعمال العقار إنما حدد بحضور اللجنة كما أنه كان من الواجب عليه السؤال والاستفسار من جهة الاختصاص حول ذلك لا أن يمتنع عن استعمال ذلك العقار من تلقاء نفسه ولذا كان طلبه هذا حرياً بالرفض. وبناء على ما سبق كله : حكمت الدائرة بقبول دعوى التعويض شكلاً وفي الموضوع بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ............ فيما يخص تأخر لجنة التعويض في نظر أضرار عقاره المؤجر على المدعى عليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات. *قانوني