سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعلان هيئة سوق المال بأحقية المتضررين برفع الدعاوى المدنية ينقصه التنظيم الجزائي والقانوني اعتبر أن قرار رفع الدعوى مرتبط بقرار الهيئة.. مستشار قانوني ل «الرياض»:
أكد مختص قانوني أن بيان هيئة سوق المال الأخير بشأن أحقية المستثمرين المتضررين بسوق الأسهم برفع دعاوى مدنية ضد من أدانتهم جنائياً أمام لجنة الفصل بالمنازعات يفتقد للإجراءات الجزائية والتكامل القانوني. وقال ل"الرياض" المستشار القانوني بندر النقيثان المتخصص بالقانون المالي: إنه يجب على هيئة سوق المال التنويه بأنه ليس بإمكان المستثمرين التقدم مباشرة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية كما قد يوحي البيان، حيث يجب على المستثمر قبل رفع دعواه أمام اللجنة إيداعها لدى إدارة شكاوى المستثمرين بالإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية، وإذا أودعت فإما أن تمضي مدة تسعين يوما من تاريخ الإيداع ومن ثم يحق للمستثمر التقدم مباشرة إلى اللجنة، أو أن تخطر هيئة السوق المالية المتقدم بجواز التقدم مباشرة للجنة. وأشار النقيثان إلى أنه يجب ألا يفهم من بيان الهيئة أن المتضرر ليس له الحق في التقدم بدعوى مدنية إلا ضد من حكم عليه جنائيا من اللجنة، موضحاً أن النظام كفل لكل ذي صفة أو مصلحة مشروعة حق التقدم بالدعوى أمام اللجنة بعد ايداعها لدى هيئة السوق المالية، مفيدا بأن هذا يقودنا لتأمل الواقع، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين الحق برفع الدعوى، والحكم بالحق المطالب به، فإذا كان لدى هيئة السوق المالية الامكانيات الضخمة التي تمكنها من جمع الأدلة والاثباتات ضد من تخاصمهم بهذه الدعاوى العامة، فكيف للمستثمر البسيط أن يثبت حقه، بل كيف سيعرف ابتداءً أنه كان ضحية تلاعب وليس خسارة طبيعية، مطالبا اللجنة والهيئة بالعمل فورا على نشر هذه الأحكام النهائية وبشكل كامل ليتسنى للمتضررين دعم قضاياهم بالأدلة والأسانيد وعدم الاكتفاء ببيان مقتضب. وأوضح المستشار القانوني أن رفع الدعوى الجنائية ضد المتلاعبين أمر مربوط بقرار من هيئة السوق المالية وحق خاص بها، إلا أنه لا توجد معايير واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلطة مطلقة بيد هيئة السوق المالية، مؤكداً وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية حيث لم ينص نظام السوق المالية على هذه الاجراءات بل تركها للوائح التنظيمية. وقال إن ذلك قد يفسر التفاوت الكبير بين عدد القرارات المدنية والقرارات الجزائية، حيث جاء في بيان الهيئة أن عدد القرارات التي صدرت عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارًا، منها 591 مدنيا و72 جنائيا، و13 إداريا. وأردف النقيثان أن البيان أكد ما جاء بنظام السوق المالية على أن للشخص الذي اشترى الورقة المالية وتأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة للتلاعب حق التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب، متسائلاً "هل يكفي التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو بيع الورقة المالية، ومن يعوض هذا الشخص المتضرر عن وقته وجهده والمصاريف التي صرفها في الحصول على حقه، بل وعن الضرر النفسي الذي تعرض له، وعن تبعات هذه الخسارة التي مني بها، خاصة إذا كانت الأموال المستثمرة هي عبارة عن أموال مقترضة وربما تمت المطالبة من قبل الجهات المانحة لهذه القروض".