وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت    351 مليار ريال تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت    السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون    وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية    «الشورى» يناقش مواضيع الطاقة والإعلام.. وعضو يطالب بحظر المنتجات البلاستيكية    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    الضيف وضيفه    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان هيئة سوق المال بأحقية المتضررين برفع الدعاوى المدنية ينقصه التنظيم الجزائي والقانوني
اعتبر أن قرار رفع الدعوى مرتبط بقرار الهيئة.. مستشار قانوني ل «الرياض»:
نشر في الرياض يوم 13 - 02 - 2010

أكد مختص قانوني أن بيان هيئة سوق المال الأخير بشأن أحقية المستثمرين المتضررين بسوق الأسهم برفع دعاوى مدنية ضد من أدانتهم جنائياً أمام لجنة الفصل بالمنازعات يفتقد للإجراءات الجزائية والتكامل القانوني.
وقال ل"الرياض" المستشار القانوني بندر النقيثان المتخصص بالقانون المالي: إنه يجب على هيئة سوق المال التنويه بأنه ليس بإمكان المستثمرين التقدم مباشرة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية كما قد يوحي البيان، حيث يجب على المستثمر قبل رفع دعواه أمام اللجنة إيداعها لدى إدارة شكاوى المستثمرين بالإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية، وإذا أودعت فإما أن تمضي مدة تسعين يوما من تاريخ الإيداع ومن ثم يحق للمستثمر التقدم مباشرة إلى اللجنة، أو أن تخطر هيئة السوق المالية المتقدم بجواز التقدم مباشرة للجنة.
وأشار النقيثان إلى أنه يجب ألا يفهم من بيان الهيئة أن المتضرر ليس له الحق في التقدم بدعوى مدنية إلا ضد من حكم عليه جنائيا من اللجنة، موضحاً أن النظام كفل لكل ذي صفة أو مصلحة مشروعة حق التقدم بالدعوى أمام اللجنة بعد ايداعها لدى هيئة السوق المالية، مفيدا بأن هذا يقودنا لتأمل الواقع، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين الحق برفع الدعوى، والحكم بالحق المطالب به، فإذا كان لدى هيئة السوق المالية الامكانيات الضخمة التي تمكنها من جمع الأدلة والاثباتات ضد من تخاصمهم بهذه الدعاوى العامة، فكيف للمستثمر البسيط أن يثبت حقه، بل كيف سيعرف ابتداءً أنه كان ضحية تلاعب وليس خسارة طبيعية، مطالبا اللجنة والهيئة بالعمل فورا على نشر هذه الأحكام النهائية وبشكل كامل ليتسنى للمتضررين دعم قضاياهم بالأدلة والأسانيد وعدم الاكتفاء ببيان مقتضب.
وأوضح المستشار القانوني أن رفع الدعوى الجنائية ضد المتلاعبين أمر مربوط بقرار من هيئة السوق المالية وحق خاص بها، إلا أنه لا توجد معايير واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلطة مطلقة بيد هيئة السوق المالية، مؤكداً وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية حيث لم ينص نظام السوق المالية على هذه الاجراءات بل تركها للوائح التنظيمية.
وقال إن ذلك قد يفسر التفاوت الكبير بين عدد القرارات المدنية والقرارات الجزائية، حيث جاء في بيان الهيئة أن عدد القرارات التي صدرت عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارًا، منها 591 مدنيا و72 جنائيا، و13 إداريا.
وأردف النقيثان أن البيان أكد ما جاء بنظام السوق المالية على أن للشخص الذي اشترى الورقة المالية وتأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة للتلاعب حق التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب، متسائلاً "هل يكفي التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو بيع الورقة المالية، ومن يعوض هذا الشخص المتضرر عن وقته وجهده والمصاريف التي صرفها في الحصول على حقه، بل وعن الضرر النفسي الذي تعرض له، وعن تبعات هذه الخسارة التي مني بها، خاصة إذا كانت الأموال المستثمرة هي عبارة عن أموال مقترضة وربما تمت المطالبة من قبل الجهات المانحة لهذه القروض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.