(ص) .. صافناً .. سارحاً .. في جلسته الحيرى .. على ضفاف استراحته في أطراف الرياض .. فالقضية التي يريد جاهداً رفعها على خصمه أمام القضاء.. يعلم يقيناً مدى صعوبتها .. وهي المتعددة عقاراتٍ .. المتشعبة معاملاتٍ .. استمرت لأكثر من عقد من الزمان بينهما. حاول لأكثر من مرة أن يطلع على تصنيفات المحامين .. تماماً كما رآها لأول مرة في أجندة نقابة المحامين في إحدى الدول الأوروبية عندما أراد تسجيل عقد قبل سنوات .. لا يزال يذكر حتى الآن .. تلك التخصصات الدقيقة .. والتصنيفات الواضحة .. كأشد ما يكون لقوائم المحامين في ذلك البلد الأوروبي من دول العالم الأول . لم يجد أمامه إلا مشافهة السؤال .. وقد كان .. توّلى المحامي ( ... ) القضية .. عمل مخطط للحيل التي من الممكن أن يلجأ إليها كلا الطرفين المدعي والمدعى عليه .. والحلول المطروحة لكل واحد منها .. كان عملاً محترفاً .. عرف معه رجل الأعمال .. حسن اختياره .. على الأقل مرحلياً .. لكن العقد بينهما .. ورغم كونه واضح المعالم .. دقيق الصياغة .. من الدفعات مقدّماً .. والنسب متوالية الدفع .. قبل الحكم وبعده .. لم يشر في العقد إلى التنفيذ .. وهنا مكمن بدأت المشكلة ..! صدر الحكم لصالح ( ص ) .. وانتهى بالتصديق عليه من محكمة التمييز .. طالب المحامي المحترف .. بمزيد أتعابه .. متنصلاً من الاتفاق الشفهي بينهما بمواصلة الحكم .. حتى التنفيذ على المحكوم عليه .. وليضغط المحامي على ( ص ) ويجبره على الدفع .. حجز لديه أصول كل العقارات المتنازع عليها .. وليرفع ( ص ) من القضايا ما شاء ..! "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره .. يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامه لا تتجاوز 100 جنيه مصري " جاءت المادة ( 341 ) من قانون العقوبات المصري .. سابقة ومحلّقة لكثير من المشاكل التي غالباً ما تنتج عن العلاقة التعاقدية بين العميل والمحامي .. والتي ولضعف الثقافة القانونية لدى العميل تنتج العديد من الثغرات .. وتشكّل عوامل ضغط كثيراً ما يرضخ لها العميل .. ورغم قلة مثل هذه النوعية من المحامين في المملكة وندرتها .. إلا أن المطّلع على حجم مثل هذه القضايا في المحاكم قياساً على إجمالي المحامين في المملكة .. يعلم ما تمثّله من نسبة متداولة من القضايا . من يتعرض لمثل هذا النوع من الضغوط القانونية يمكنه ابتداءاً اللجوء إلى الحلول التالية : الاحتفاظ بنسخ من الصكوك والوكالات والتقدم بدعوى ( رد حيازة منقول ) أمام المحكمة الجزئية في المدينة التي يقطنها المدعى عليه عملاً بالمادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حيث جاء ما نصه : ( من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية : دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .. وقد جاء في تفسير الحيازة في هذه المادة : ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة ، أو العارية ، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم الهبة ، أم الوقف . 31/ 4 دعوى استرداد الحيازة دعوى استرداد الحيازة هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها . بمجرد صدور الحكم برد الحيازة .. يتقدم المتضرر بدعوى تأديبية أمام لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل والمختصة بنظر القضايا المرفوعة ضد المحامين المقيدين بسجلات وزارة العدل فيما يتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة نظام المحاماة . ومهما تم التبرير قانوناً من أن مجرد التأخير عن رد الشيء أو الامتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة .. وضرورة اقتران الفعل بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .. إلا أنها قد توافرت فيها ركني الجريمة المادي والمعنوي وشروطها الأربعة وهي : الأول: فعل مادي يتمثل في اختلاس أو استعمال أو تبديد . الثاني : أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير . الثالث : أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة . الرابع : الضرر . هذا فضلاً عن صدورها من رجل قانون .. مناط به حماية جناب العدالة .. وحماية المظلوم ..! *الباحث في أنظمة العقار