فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
معرفة هذا الاختصاص له أهميته كون المدعي يعلم الحقوق التي له وعليه قبل إقامة الدعوى ويعلم بالجهة التي سوف تنظر بالدعوى. وله كذلك للمدعى عليه في دفعه للدعوى فلذا كانت الكتابة حول هذا الموضوع وقد استلزمت الكتابة له الاستشهاد بمواد نظام المرافعات الشرعية للزوم بيانه.
وأبدأ الكتابة بهذا الموضوع ببيان:-
أن المحاكم الجزئية تختص في المسائل الحقوقية بنوعين من الدعاوى:-
النوع الأول :- دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول.
ويُشترط اختصاص المحكمة الجزئية لها بأربعة شروط وهي :-
أولاً :\" أن تكون المستعجلة قد توفرت شروطها فإن كانت الدعوى موضوعية أو تخلف شرط من شروط الدعوى المستعجلة لم تسمع دعوى حيازة المنقول لدى المحكمة الجزئية إلاّ أن تكون قيمتها من اختصاصها0
وهنا نذكر شروط الدعوى المستعجلة لأهميتها :-
أ- أن يكون المدعي واضعاً يده على المحوز وثابت له قبل قيام الدعوى : وذلك بأن يكون المدعى قد وضع يده على المحوز حقيقة ولو كان هذا المحوز مستأجراً أو مستعاراً أو كانت يده يد أمينة عليه ، فلا يُشترط أن تكون يده يد مالكاً له .
ب- وجود سبب من الغير بأخذ ما تحت يده \" فلا تقع دعوى منع التعرض إلا أن يقع تعرض لحيازة المدعي بتعد فعلي أو قولي : مثال التعدي الفعلي : زراعة أرض المدعي أو البناء عليها أو اتخاذها ممراً ومثال التعدي القولي: كل تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن فيه نيته بمعارضته لحيازة المدعي مثل :إعلانه في صحيفة بإخراج مستأجرين أو توجيه إنذارات لهم بالخروج شفوية أو مكتوبة فيكون هذا تعرضاً للعين المستأجرة.
ج – عدم قبول دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها في المنقول بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ؛ وهذا الشرط تم ذكره في اللائحة التنفيذية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين لتكون الدعوى مستعجلة وبعد مضي هذه المدة له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
د – أن لا يكون قد سبق وأن تقدم بدعوى أصلية في الموضوع نفسه ؛ وهذا الشرط هو مفهوم اللائحة التنفيذية في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ، وهنا لابد من ذكر أمران ذكرتَهُما اللائحة التنفيذية وهما :
1- أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع فإن الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون المٌبينة لاختصاص المحكمة الجزئية .
2- إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعدها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين .
ثانياً : أن يكون متعلقاً* بالمنقول : وتم تقييدها بالمنقول لأن غير المنقول وهو العقار من اختصاص المحكمة العامة مهما كان نوع الدعوى فيه ، وكذلك بالمنقول خروجاً عن النقود وذلك أن اختصاصها على حسب نصابها الموضوع النظر فيه .
ثالثاً : أن تكون دعوى الحيازة مرفوعة بدعوى مستقلة : وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والثلاثون أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية فتختص بنظرها المحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون ، أما إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتختص بنظرها المحكمة التي رُفعت الدعوى الأصلية بها وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين سواء كانت هذه المحكمة عامة أو جزئية0
رابعاً : أن تُسلب الحيازة عن طريق الحيلة أو القوة : فإن سلبها الحائز باختيار المدعى عليه من غير حيلة اختصت بنظرها المحكمة المختصة بالموضوع كدعوى موضوعية لأنها حينئذ تكون من الدعاوى الموضوعية0
سقوط دعوى استرداد الحيازة :
هي : ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثون بسقوطها عند إقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ولو – كان هذا التقديم – في أثنائها أي أثناء الدعوى .
النوع الثاني : الدعاوى القيميّة المحددة بنصاب معين .
وقد حددت المادة الحادية والثلاثون بالاختصاص القيمي بألا تزيد قيمة الدعوى عن عشرة آلاف ريال وقد أبانت اللائحة التنفيذية الحادية عشر من المادة الحادية والثلاثون بذكر تعديل النصاب الوارد بالفقرة ( ب ، ج ، د) بقرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 20 وتاريخ 23/6/1422ه المعمم برقم 13/ت/1825 وتاريخ 14/7/1422ه إلي مبلغ عشرين ألف ريال فما دون ؛ وذلك باقتراح من وزير العدل تم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .
وهذا ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون في ذيلها على أحقية وزير العدل في تعديل النصاب المذكور في المادة باقتراح يتم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى .
ويُشترط للاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ما يلي :
1-أن تكون المطالبة بما قيمته عشرون ألف ريال فما دون .
2-أن تكون الدعوى المدعى بها على استقلال .
نصاب الدعاوى عند تعدد الخصوم :
الحالة الأولى: في حالة تعدد الخصوم وذلك بأن يكون السبب أو الموضوع متحداً كالشركاء في المال أو الوارثين فإذا ساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمُعتبر في ذلك مجموع المبلغ المدعي به دون الالتفات إلى نصاب كل فرد منهم على حده.
الحالة الثانية :وفي حالة مطالبة الشريك في حقه المنفرد دون شركائه وكان ذلك سائغاً فالمعتد به نصيبه حتى لو كان مدعياً عليه بنصيبه فالعبرة بالمدعي به سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .
الاختصاص في دعاوى الضرر :
الحالة الأولى :وهم المنتفعين بالعقار وهذا من اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لأنهم هم المالكين لهذه المنفعة وهم المسئولين عن استغلالها على وجه يُلحق الضرر بالآخرين .
الحالة الثانية :الضرر الصادر من عين العقار نفسها أو على استغلالها على وجه فيه ضرر بالمجاورين للعين كأن يؤجر عزاب في وحدات سكنية ، أو ينشأ قصر أفراح أو محطة وقود ، أو أي شيء يتعدى ضرره على الآخرين فيكون حينئذ اختصاص نظرها والفصل فيه من اختصاص المحكمة العامة .
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع وسوف اتبع هذا الموضوع لاحقاً-إن شاء الله- بالكتابة حول الاختصاص النوعي في المحاكم العامة وأسأل الله التوفيق للجميع انه سميع مجيب,,, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المحامي
د/ علي بن محمد السواجي
نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.