Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    فايزر السعودية والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد توقعان مذكرة تفاهم    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    "المياه الوطنية" تبدأ تنفيذ 4 مشاريع بالجوف    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
معرفة هذا الاختصاص له أهميته كون المدعي يعلم الحقوق التي له وعليه قبل إقامة الدعوى ويعلم بالجهة التي سوف تنظر بالدعوى. وله كذلك للمدعى عليه في دفعه للدعوى فلذا كانت الكتابة حول هذا الموضوع وقد استلزمت الكتابة له الاستشهاد بمواد نظام المرافعات الشرعية للزوم بيانه.
وأبدأ الكتابة بهذا الموضوع ببيان:-
أن المحاكم الجزئية تختص في المسائل الحقوقية بنوعين من الدعاوى:-
النوع الأول :- دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول.
ويُشترط اختصاص المحكمة الجزئية لها بأربعة شروط وهي :-
أولاً :\" أن تكون المستعجلة قد توفرت شروطها فإن كانت الدعوى موضوعية أو تخلف شرط من شروط الدعوى المستعجلة لم تسمع دعوى حيازة المنقول لدى المحكمة الجزئية إلاّ أن تكون قيمتها من اختصاصها0
وهنا نذكر شروط الدعوى المستعجلة لأهميتها :-
أ- أن يكون المدعي واضعاً يده على المحوز وثابت له قبل قيام الدعوى : وذلك بأن يكون المدعى قد وضع يده على المحوز حقيقة ولو كان هذا المحوز مستأجراً أو مستعاراً أو كانت يده يد أمينة عليه ، فلا يُشترط أن تكون يده يد مالكاً له .
ب- وجود سبب من الغير بأخذ ما تحت يده \" فلا تقع دعوى منع التعرض إلا أن يقع تعرض لحيازة المدعي بتعد فعلي أو قولي : مثال التعدي الفعلي : زراعة أرض المدعي أو البناء عليها أو اتخاذها ممراً ومثال التعدي القولي: كل تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن فيه نيته بمعارضته لحيازة المدعي مثل :إعلانه في صحيفة بإخراج مستأجرين أو توجيه إنذارات لهم بالخروج شفوية أو مكتوبة فيكون هذا تعرضاً للعين المستأجرة.
ج – عدم قبول دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها في المنقول بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ؛ وهذا الشرط تم ذكره في اللائحة التنفيذية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين لتكون الدعوى مستعجلة وبعد مضي هذه المدة له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
د – أن لا يكون قد سبق وأن تقدم بدعوى أصلية في الموضوع نفسه ؛ وهذا الشرط هو مفهوم اللائحة التنفيذية في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ، وهنا لابد من ذكر أمران ذكرتَهُما اللائحة التنفيذية وهما :
1- أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع فإن الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون المٌبينة لاختصاص المحكمة الجزئية .
2- إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعدها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين .
ثانياً : أن يكون متعلقاً* بالمنقول : وتم تقييدها بالمنقول لأن غير المنقول وهو العقار من اختصاص المحكمة العامة مهما كان نوع الدعوى فيه ، وكذلك بالمنقول خروجاً عن النقود وذلك أن اختصاصها على حسب نصابها الموضوع النظر فيه .
ثالثاً : أن تكون دعوى الحيازة مرفوعة بدعوى مستقلة : وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والثلاثون أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية فتختص بنظرها المحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون ، أما إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتختص بنظرها المحكمة التي رُفعت الدعوى الأصلية بها وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين سواء كانت هذه المحكمة عامة أو جزئية0
رابعاً : أن تُسلب الحيازة عن طريق الحيلة أو القوة : فإن سلبها الحائز باختيار المدعى عليه من غير حيلة اختصت بنظرها المحكمة المختصة بالموضوع كدعوى موضوعية لأنها حينئذ تكون من الدعاوى الموضوعية0
سقوط دعوى استرداد الحيازة :
هي : ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثون بسقوطها عند إقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ولو – كان هذا التقديم – في أثنائها أي أثناء الدعوى .
النوع الثاني : الدعاوى القيميّة المحددة بنصاب معين .
وقد حددت المادة الحادية والثلاثون بالاختصاص القيمي بألا تزيد قيمة الدعوى عن عشرة آلاف ريال وقد أبانت اللائحة التنفيذية الحادية عشر من المادة الحادية والثلاثون بذكر تعديل النصاب الوارد بالفقرة ( ب ، ج ، د) بقرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 20 وتاريخ 23/6/1422ه المعمم برقم 13/ت/1825 وتاريخ 14/7/1422ه إلي مبلغ عشرين ألف ريال فما دون ؛ وذلك باقتراح من وزير العدل تم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .
وهذا ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون في ذيلها على أحقية وزير العدل في تعديل النصاب المذكور في المادة باقتراح يتم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى .
ويُشترط للاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ما يلي :
1-أن تكون المطالبة بما قيمته عشرون ألف ريال فما دون .
2-أن تكون الدعوى المدعى بها على استقلال .
نصاب الدعاوى عند تعدد الخصوم :
الحالة الأولى: في حالة تعدد الخصوم وذلك بأن يكون السبب أو الموضوع متحداً كالشركاء في المال أو الوارثين فإذا ساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمُعتبر في ذلك مجموع المبلغ المدعي به دون الالتفات إلى نصاب كل فرد منهم على حده.
الحالة الثانية :وفي حالة مطالبة الشريك في حقه المنفرد دون شركائه وكان ذلك سائغاً فالمعتد به نصيبه حتى لو كان مدعياً عليه بنصيبه فالعبرة بالمدعي به سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .
الاختصاص في دعاوى الضرر :
الحالة الأولى :وهم المنتفعين بالعقار وهذا من اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لأنهم هم المالكين لهذه المنفعة وهم المسئولين عن استغلالها على وجه يُلحق الضرر بالآخرين .
الحالة الثانية :الضرر الصادر من عين العقار نفسها أو على استغلالها على وجه فيه ضرر بالمجاورين للعين كأن يؤجر عزاب في وحدات سكنية ، أو ينشأ قصر أفراح أو محطة وقود ، أو أي شيء يتعدى ضرره على الآخرين فيكون حينئذ اختصاص نظرها والفصل فيه من اختصاص المحكمة العامة .
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع وسوف اتبع هذا الموضوع لاحقاً-إن شاء الله- بالكتابة حول الاختصاص النوعي في المحاكم العامة وأسأل الله التوفيق للجميع انه سميع مجيب,,, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المحامي
د/ علي بن محمد السواجي
نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.