أكدت هيئة الطيران المدني حق المسافرين على جميع خطوط الطيران في توفير سكن فندقي بعد مضي 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، موضحة أنه من أهم حقوق المسافر على الناقل الجوي توفير الرعاية عند تأخر الرحلات بحيث يتم تقديم المرطبات بعد مضي ساعة من وقت المغادرة، وتقديم وجبة ساخنة بعد مضي ثلاث ساعات تأخير. وفي السياق ذاته قال ل "الرياض" كبير أخصائي المنازعات القانونية بهيئة الطيران المدني المستشار القانوني مازن بن عبدالله اليحي أنه تم إبرام اتفاقية مع مكتب استشاري سعودي لتطوير لائحة حقوق المسافرين وتم تخصيص إدارة لحماية المستهلك لتعريف المسافرين بحقوقهم. وحول أهم حقوق المسافرين تجاه شركات الطيران قال إن اتفاقية مونتريال لعام 1999م والتي انضمت لها المملكة ودخلت حيز التنفيذ في 4نوفمبر 2003م حددت حقوق الراكب تجاه الشركات وتحكم جميع رحلات الركاب والشحن المحلية والدولية بالمملكة بغض النظر عن توقيع دولة تسجيل المشغل (الناقل) على الاتفاقية، ويكون الناقل مسؤولا عن الضرر الناتج بسبب تأخير الركاب إلا إذا أثبت أنه اتخذ هو تابعية كافة التدابير المعقولة لتفادي الضرر. وبين أنه يحق للمسافر أن يطلب من الناقل الجوي الشروط التعاقدية الخاصة بعقد النقل والتي توضح حدود مسؤولية الناقل الجوي فيما يتعلق بالإصابة الشخصية أو وفاة الراكب لا سمح الله وفقدان أو تلف أو تأخير البضائع والأمتعة وأن يوضح الناقل للراكب القيود على المطالبة بما في ذلك الفترة التي يجب تقديم المطالبة خلالها، وعلى الناقل أن يوضح بأن هذه الشروط أو أي شروط أخرى هي جزء لا يتجزأ من عقد النقل، كما يجب على الناقل أن يوضح للمسافر قبل الحجز أو قبل الصعود للطائرة بأن الخدمة المقدمة تتطلب تغيير الطائرة في إحدى مراحل الرحلة. وأكد أن من أهم حقوق المسافر الحصول على تعويض فوري من شركة الطيران في حال عدم إركابه عند وجود حجز مؤكد أو تغيير الدرجة من أعلى إلى اقل، وأيضاً من حقوق المسافر التزام شركة الطيران بحظر التدخين منذ صعود الطائرة وحتى خروجه منها. وعن وجود استثناءات تعفي شركة الطيران من التعويض حسب اتفاقية مونتريال قال اليحي إن المواد 18 و19 و20 من الاتفاقية أوضحت حق الناقل الجوي دفع مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالراكب أو البضاعة إذا كان المتسبب في الضرر هو الراكب أو في حال وجود عيب ذاتي في البضاعة أو بسبب حرب أو كوارث. وحول كيفية رفع دعوى قضائية ضد شركة الطيران حسب اتفاقية مونتريال قال أن الاتفاقية أوضحت أن المدعى مخير في رفع دعواه أمام محكمة محل الناقل أو محكمة مركز أعمال الناقل الرئيس أو محل شراء التذكرة، كما أتاحت الاتفاقية في حال وفاة الراكب لا سمح الله أو إصابته أن ترفع دعوى المطالبة بالتعويض في مقر إقامته الرئيس وقت وقوع الحادث بشرط أن تكون هناك رحلات للناقل الجوي في مقر إقامة الراكب، ويجوز الإنفاق على التحكيم في حال نقل البضائع فقط.