نصت المادتان الخمسون والحادية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على إلزام متعاطي، أو مستعمل المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لهذا الغرض؛ لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف مساعدة المدمن تقريراً عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض مراجعة العيادة النفسية؛ لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره مدة أخرى. كما نصت المادة الحادية والخمسون على معالجة المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.