تضمن التنظيم الجديد الذي صدر عن مجلس الوزراء للبيع المبكر للوحدات العقارية سبع مواد، سوف يتم العمل بها من صدور القرار (أمس) لحين وضع نظام خاص ينظم البيع المبكر تحت مسمى نظام (حساب ضمان التطوير العقاري). ويلزم التنظيم الجديد على فتح سجل في وزارة التجارة يسمى (سجل المطورين العقاريين) يقيد فيه اسماء المطورين العقاريين المؤهلين. كما يلزم التنظيم الشركات بفتح حساب لكل مشروع تحت مسمى (حساب الضمان)، وأمهل التنظيم شركات التطوير العقاري التي تزاول بيع وحدات عقارية على الخارطة قبل صدور هذه الضوابط 60 يوماً لتعديل أوضاعها بما يتفق مع هذه الضوابط الجديدة. وحدد التنظيم الجديد المستندات التالية للقيد ضمن سجل المطورين العقاريين في وزارة التجارة: 1 - السجل التجاري بالنسبة الى المؤسسات الفردية او الشركات. 2 - شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية. 3 - شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية. 4 - صك ملكية الأرض المراد تطويرها. 5 - نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد). 6 - التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة. 7 - نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم. 8 - نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري - إن وجد -. وتضمن مشروع التنظيم كذلك: فتح حساب لكل مشروع على حدة - بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار اليها - يسمى «حساب الضمان» في أحد المصارف المرخص لها في المملكة، ويكون هذا الحساب مخصصاً لاستقبال الدفعات التي يدفعها المشترون على الخارطة او الممولون لهذه المشاريع. وتحدد اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين البنك والمطور العقاري شروط ادارة هذا الحساب وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها وفقاً لما تقرره اللجنة في هذا الشأن. ووجه التنظيم الجديد وزارة التجارة والصناعة بما يلي: 1 - توفير عدد من الموظفين لأمانة هذه اللجنة. 2 - فتح سجل في الوزارة يسمى (سجل المطورين العقاريين) تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك. ونصت المادة الخامسة من التنظيم الجديد على: (على من يزاول بيع وحدات عقارية على الخارطة في المملكة قبل صدور هذه الضوابط؛ التقدم الى اللجنة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط. وعلى اللجنة مراعاة كل حالة على حدة وما وصل اليه مشروع التطوير العقاري بما لا يضر بحقوق المشترين والمطور العقاري، وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور هذه الضوابط، ويجوز التمديد لمدة أخرى اذا كان ثمة أسباب موضوعية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة عليها).