مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض بطلب إعادة النظر
نشر في الرياض يوم 14 - 01 - 2009

المراد بالاعتراض بطلب إعادة النظر هو: إلغاء الحكم الصادر، وإعادة الترافع من جديد، أمام قضاة آخرين غير الذين صدر منهم الحكم السابق، وبحث الدعوى من جميع نواحيها، بحيث قد ينتهي الأمر إلى إدانه المتهم مرة أخرى أو إلى براءته، وليس مجرد قصر النظر في الأخطاء القضائية الحاصلة في الحكم، والواقع يقرر أن هذا المفهوم قد يخفى على بعض أهل الاختصاص من القضاة او المدعين العامين او المحامين، وهو أمر يحتاج معه إلى النظر في نشر الثقافة القانونية ليس في اوساط المجتمع فقط بل بين أهل الاختصاص أيضاً وخاصة فيما يتعلق بكيفية الاعتراض على الاحكام القضائية وبالذات الاحكام الجزائية التي قد ينبني عليها مصادرة حق المحكوم عليه في الحياة.
وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا المفهوم حيث نصت على أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد.
وذلك فإن بعض القوانين تطلق على طلب إعادة النظر: إعادة المحاكمة، باعتبار ان المعنى الصريح لإعادة النظر هو إعادة المحاكمة، كالقانون السوري والأردني واللبناني والعراقي، وأرى أن اطلاق مصطلح إعادة المحاكمة أدق من مصطلح إعادة النظر لأنه يوضح المفهوم الحقيقي لهذا الاجراء.
ويلحظ من هذا أن مفهوم إعادة النظر يرتكز على أنه وسيلة من وسائل الاعتراض على الأحكام، ويراد به تفحص قضائي لقرار، من اجل الرجوع عنه ومن أجل إبطاله من قبل سلطة أعلى.
ولذلك ورد في معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنه: "طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية في الجنايات والجنح، لعيوب متعلقة بالوقائع، يحددها القانون على سبيل الحصر".
وهو بناء على ذلك طريق من طرق الطعن في أحكام القضاء، يلجأ إليه الخصم في الأحوال المنصوص عليها في القانون لنقض حكم من المحكمة التي اصدرته ليتمكن من السير في النزاع من جديد.
وعليه فإن مفهوم إعادة النظر يتضمن مايلي:
1- إنه طريق من طرق الاعتراض على الأحكام.
2- إنه يكون بعد أن يصبح الحكم القضائي نهائياً.
3- إن طلب إعادة النظر يقدم بناء على افتراض وجود خطأ في الحكم القضائي من حيث احداث الواقعة، لامن حيث الخطأ في القانون.
4- يهدف إلى إعادة المحاكمة من جديد.
وإعادة النظر يستهدف الأحكام القطعية المشتملة على عقوبة، التي استنفدت جميع طرق الطعن العادية الممكنة قانونا، أو فاتت المدة القانونية لتقديمها، فأصبحت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ، لغرض تصحيح الأخطاد القضائية التي شابت تلك الأحكام، بعد أن أصبحت مكتسبة لقوة الأمر المقضي به، بهدف إثبات براءة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة التي حكم بها عليه.
لكن هناك حالات لايمكن فيها إعادة المحاكمة كما لو كان المحكوم عليه قد مات، أو سقطت الدعوى الجنائية بمضي مدة التقادم عند من يعتبر التقادم مسقطً للدعوى، فحينئذ يختلف الأمر إذ ينظر في موضوع الدعوى ولايغلي من الحكم إلا ما ظهر خطؤه، فإن لم يمكن تلافي الخطأ فيتلافي ما يمكن من أثره.
ولطلب إعادة النظر طبيعة خاصة به تميزه في أحواله عن بقية طرق الطعن، وبيان ذلك كما يلي:
1- إعادة النظر لايخضع تقديمه لميعاد معين، بل يجوز ذلك في أي وقت، وفي أي مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم حتى ولول سقطت العقوبة بل حتى لو نفذت.
2- طلب إعادة النظر لايرد إلا على الأحكام التي حازت القطعية، بينما لاتقبل هذه الأحكام أي طريق آخر من طرق الطعن.
3- طلب إعادة النظر مقصور على الأحكام الصادرة بالإدانة دون الأحكام الصادرة بالبراءة، فهو وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه، ولم يشرع إلا لمصلحته لا للإضرار به، في حين انه يمكن الطعن بهذه الأحكام بطرق الطعن الأخرى.
4- إعادة النظر يختص بالخطأ في الوقائع وليس له علاقة بالخطأ في القانون.
@ باحث في النظم القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.