ربما هو الميثاق أو العهد أو فلنقل الثقة تلك التي يتفق الناس كل الناس على ضرورة التمسك بها في معظم المعاملات التي تدور بينهم. إنه التوثيق توقيع العقود وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل إقامة العدل بين الناس منعاً لوقوع الأضرار وحفاظاً على النفوس والأعراف من الظلم. وحينما أتحدث عن التوثيق في هذا المقال إنما أتحدث عن الجانب الخاص به أي عن العقود في العقار. وهو ذلك العلم الذي يبحث عن كيفية إثبات العقود والالتزامات والتصرفات على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به. وهو علم شرعته الشريعة الإسلامية وعملت به الأنظمة للقضاء على أسباب الخصوصات والنزاعات وهو بذلك بعمل على توفير الاستقرار والاطمئنان للنفوس والعباد. والعقود التي توثق لا تخلو في مجملها من قسمين: أحدهما محرم والآخر مباح، ولا شك أن الآخر هو ما أعنيه في هذا المقال، وفي كل مكان هناك جهات تتولى أمور التوثيق. ففي داخل المملكة العربية السعودية مثلاً تتولى المحاكم العامة توثيق جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار كما تقوم كتابة العدل بتوثيق الكثير من العقود وهي في ذلك لا تختلط في مهامها مع الجهات الأخرى كالمحاكم. فهي إنما وجدت لحاجة الناس إليها في إصدار وثائقها الخاصة كالوكالات والاستقدامات وتحرير الوثائق التجارية والمستندات المالية وتسجيل خلاصة الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية. وفي المقابل هناك جهات أخرى في الخارج تقوم بذات المهام وتحفظ للناس الكثير من الجهد والوقت كما تحمي في الوقت نفسه مصالح الدولة في الخارج. وأياً كانت الجهة التي تقوم بالتوثيق فإن هناك وسائل محددة ومعينة تستخدم لتوثيق العقود وهو ما اتفق عليه علماء الفقه، وهذه الوسائل هي التوثيق بالكتابة وبالشهادة وبالرهن ولكل واحد من هذه الوسائل خصائصها ومميزاتها الخاصة التي تميزها عن غيرها وهي في مجملها مشروعة بالكتاب والسنة كما أن لكل واحدة شروطها الخاصة بها. فالتوثيق بالكتابة مثلاً له شروط لا بد من توافرها حتى تصبح معتبرة ومقبولة، ومن هذه الشروط ذكر البسملة في بداية التوثيق وذكر اسم الموثق ومسمى وظيفته واستيفاء كافة المعلومات والشروط المعتبرة في أطراف العقد ومحل العقد وكذلك ذكره الشهود بالإضافة إلى ضرورة إثبات تاريخ ومكان التوثيق وغيرها من الشروط الأخرى. أما التوثيق بالشهادة وهو ما اصطلح علِى تعريفه بأنه "إخبار صدق بإثبات حق للغير بمجلس القضاء، وبلفظ أشهد أو بأي لفظ يدل عليها" فهو توثيق يتطلب شروطاً يمكن استخلاصها من التعريف السابق إذ يتطلب أن يكون في مجلس الحكم عند القضاء وأن يكون مشافهة ويستثنى من ذلك طبعاً الأخرس والأبكم كما يجب أن يكون أداؤها بلفظ "أشهد" وأن تكون صادرة ممن هو صالح بها. أما التوثيق بالرهن الذي هو أعلى مراتب التوثيق والذي يعرّف في الاصطلاح بأنه "المال الذي يُجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه" فهو توثيق يحمل الكثير من الشروط والواجبات التي توفر في مجملها ضماناً أكيداً للحقوق والواجبات. ولأن كتابة العقود تحفظ للناس حقوقها فإن كاتبها يجب أن تتوافر فيه عدد من الشروط والصفات ذكرها أهل الاختصاص، وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة وسلامة الأعضاء والعدالة والعلم بفقه الوثائق. في المقابل اشترط العلماء توفر جزء من هذه الشروط في أطراف العقد ويقصدون بها الشروط الأربعة الأولى، وهي: الإسلام والعقل والرشد والحرية.