"هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    عقدا مشروع سفلتة أحياء بمدينة بريدة    هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة مساء اليوم    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    خطيب المسجد الحرام: شهر شعبان من نعم الله المتجددة فاغتنموه بالصيام والعبادة والطاعة    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    ارتفاع اسعار النفط    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة صناعية ومنصة عالمية    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    التراث الذي يحكمنا    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    خاصرة عين زبيدة    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعدأن أقر تعديل نظام الكهرباء ...مجلس «الشورى» يوصي بلجنة لدراسة سن تقاعد العسكريين
نشر في شبرقة يوم 21 - 10 - 2008

أقر مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، طلب تعديل الفقرة (2) من المادة ( الثالثة عشرة)، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة نفسها تحمل رقم (9)، مع تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وتلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.
وأبان معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة أنه عقب انتهاء المداولة صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على طلب اللجنة بشأن التعديلات، مبيناً أن قرار المجلس جاء على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء لتصبح بالنص التالي: «2 - تختص لجنة فض المنازعات - دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء ، التي تقع بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر ، أو بين الهيئة ومرخص له ، والتعويضات الناشئة عن ذلك . كما تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه أو تنظيم الهيئة المتعلقة بصناعة الكهرباء».
ثانياً: إضافة فقرة تاسعة إلى المادة ( الثالثة عشرة ) بالنص التالي : « في غير الدعاوي المرفوعة ضد الهيئة، يتعين قبل رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات أن يتقدم الشاكي إلى الهيئة بشكواه، وعلى الهيئة العمل على حل موضوع الشكوى، فإذا مضت مدة ستين يوماً على تاريخ التقديم إليها دون حل أو لم يرضَ صاحب الشأن بحل الهيئة فله حق التقدم إلى اللجنة بدعواه قبل انقضاء المدة المذكورة»
ثالثاً: تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة عشرة لتصبح بالنص التالي : « 2 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف (أو يخالف) أياً من أحكام هذا النظام ولوائحه، أو تنظيم الهيئة فإنه يحق لها أن تتخذ بحقه واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
.. إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
.. إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وإذا تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
.. إلزامه بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
.. إيقاع غرامة مالية – في الحالات القصوى التي يحددها المجلس - لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة، ويجوز إيقاع غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامات التي توقع في مجموعها الحد الأعلى المقرر في هذه الفقرة ، وتوقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، ووفق جدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات ومقدار الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة.
.. فرض حراسة على نشاطه - وفق الضوابط التي تضعها - وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك ، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
.. إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
.. تعليق رخصته مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
.. يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة بأي مما ذكر في هذه المادة التظلم أمام لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ولا يمنع هذا التظلم من نفاذ القرار، وللمتظلم أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وعلى اللجنة أن قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه الضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنة».
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس استكمل إثر ذلك مداولاته بشأن مقترح يتضمن تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ورأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأنه.
حيث قدم رئيس اللجنة سعود بن عبد الرحمن الشمري عرضاً بشأن مقترح اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق، المتضمن إجراء تعديلات على بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بما يقضي تعديل معادلة الاستقطاع الشهري المحددة بالنظام وعمل برنامج ادخار خاص بالعسكريين يرتكز على استقطاع نسبة 4 % من النسبة التي تدفعها الحكومة بواسطة وزارة المالية، وأن يتم احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل العسكري بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، إضافة إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلميّ الضباط والأفراد.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس بعد المناقشة المستفيضة قرر الموافقة على دراسة المقترح، وتشكيل لجنة خاصة تتولى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.