يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس " الشورى " يوصي بلجنة لدراسة سن تقاعد العسكريين
نشر في الخرج اليوم يوم 20 - 10 - 2008

أقر مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، طلب تعديل الفقرة (2) من المادة ( الثالثة عشرة)، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة نفسها تحمل رقم (9)، مع تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وتلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.
وأبان معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة أنه عقب انتهاء المداولة صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على طلب اللجنة بشأن التعديلات، مبيناً أن قرار المجلس جاء على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء لتصبح بالنص التالي: «2 - تختص لجنة فض المنازعات - دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء ، التي تقع بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر ، أو بين الهيئة ومرخص له ، والتعويضات الناشئة عن ذلك . كما تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه أو تنظيم الهيئة المتعلقة بصناعة الكهرباء».
ثانياً: إضافة فقرة تاسعة إلى المادة ( الثالثة عشرة ) بالنص التالي : « في غير الدعاوي المرفوعة ضد الهيئة، يتعين قبل رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات أن يتقدم الشاكي إلى الهيئة بشكواه، وعلى الهيئة العمل على حل موضوع الشكوى، فإذا مضت مدة ستين يوماً على تاريخ التقديم إليها دون حل أو لم يرضَ صاحب الشأن بحل الهيئة فله حق التقدم إلى اللجنة بدعواه قبل انقضاء المدة المذكورة»
ثالثاً: تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة عشرة لتصبح بالنص التالي : « 2 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف (أو يخالف) أياً من أحكام هذا النظام ولوائحه، أو تنظيم الهيئة فإنه يحق لها أن تتخذ بحقه واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
.. إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
.. إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وإذا تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
.. إلزامه بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
.. إيقاع غرامة مالية – في الحالات القصوى التي يحددها المجلس - لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة، ويجوز إيقاع غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامات التي توقع في مجموعها الحد الأعلى المقرر في هذه الفقرة ، وتوقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، ووفق جدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات ومقدار الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة.
.. فرض حراسة على نشاطه - وفق الضوابط التي تضعها - وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك ، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
.. إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
.. تعليق رخصته مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
.. يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة بأي مما ذكر في هذه المادة التظلم أمام لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ولا يمنع هذا التظلم من نفاذ القرار، وللمتظلم أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وعلى اللجنة أن قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه الضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنة».
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس استكمل إثر ذلك مداولاته بشأن مقترح يتضمن تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ورأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأنه.
حيث قدم رئيس اللجنة سعود بن عبد الرحمن الشمري عرضاً بشأن مقترح اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق، المتضمن إجراء تعديلات على بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بما يقضي تعديل معادلة الاستقطاع الشهري المحددة بالنظام وعمل برنامج ادخار خاص بالعسكريين يرتكز على استقطاع نسبة 4 % من النسبة التي تدفعها الحكومة بواسطة وزارة المالية، وأن يتم احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل العسكري بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، إضافة إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلميّ الضباط والأفراد.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس بعد المناقشة المستفيضة قرر الموافقة على دراسة المقترح، وتشكيل لجنة خاصة تتولى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.