وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس " الشورى " يوصي بلجنة لدراسة سن تقاعد العسكريين
نشر في الخرج اليوم يوم 20 - 10 - 2008

أقر مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، طلب تعديل الفقرة (2) من المادة ( الثالثة عشرة)، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة نفسها تحمل رقم (9)، مع تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وتلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.
وأبان معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة أنه عقب انتهاء المداولة صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على طلب اللجنة بشأن التعديلات، مبيناً أن قرار المجلس جاء على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء لتصبح بالنص التالي: «2 - تختص لجنة فض المنازعات - دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء ، التي تقع بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر ، أو بين الهيئة ومرخص له ، والتعويضات الناشئة عن ذلك . كما تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه أو تنظيم الهيئة المتعلقة بصناعة الكهرباء».
ثانياً: إضافة فقرة تاسعة إلى المادة ( الثالثة عشرة ) بالنص التالي : « في غير الدعاوي المرفوعة ضد الهيئة، يتعين قبل رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات أن يتقدم الشاكي إلى الهيئة بشكواه، وعلى الهيئة العمل على حل موضوع الشكوى، فإذا مضت مدة ستين يوماً على تاريخ التقديم إليها دون حل أو لم يرضَ صاحب الشأن بحل الهيئة فله حق التقدم إلى اللجنة بدعواه قبل انقضاء المدة المذكورة»
ثالثاً: تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة عشرة لتصبح بالنص التالي : « 2 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف (أو يخالف) أياً من أحكام هذا النظام ولوائحه، أو تنظيم الهيئة فإنه يحق لها أن تتخذ بحقه واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
.. إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
.. إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وإذا تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
.. إلزامه بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
.. إيقاع غرامة مالية – في الحالات القصوى التي يحددها المجلس - لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة، ويجوز إيقاع غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامات التي توقع في مجموعها الحد الأعلى المقرر في هذه الفقرة ، وتوقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، ووفق جدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات ومقدار الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة.
.. فرض حراسة على نشاطه - وفق الضوابط التي تضعها - وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك ، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
.. إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
.. تعليق رخصته مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
.. يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة بأي مما ذكر في هذه المادة التظلم أمام لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ولا يمنع هذا التظلم من نفاذ القرار، وللمتظلم أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وعلى اللجنة أن قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه الضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنة».
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس استكمل إثر ذلك مداولاته بشأن مقترح يتضمن تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ورأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأنه.
حيث قدم رئيس اللجنة سعود بن عبد الرحمن الشمري عرضاً بشأن مقترح اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق، المتضمن إجراء تعديلات على بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بما يقضي تعديل معادلة الاستقطاع الشهري المحددة بالنظام وعمل برنامج ادخار خاص بالعسكريين يرتكز على استقطاع نسبة 4 % من النسبة التي تدفعها الحكومة بواسطة وزارة المالية، وأن يتم احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل العسكري بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، إضافة إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلميّ الضباط والأفراد.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس بعد المناقشة المستفيضة قرر الموافقة على دراسة المقترح، وتشكيل لجنة خاصة تتولى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.