"الرياض" التقت بالشيخ محمد بن عبدالله أبا الخيل رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الحدود الشمالية فسألته عن قضية الكذب على الزوجة؛ فقال: "الأصل في الكذب أنه كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز مطلقا ولو كان على سبيل الهزل أو المزاح، وقد استثني من هذا بعض الحالات التي تؤدي إلى الإصلاح ومنها الكذب فيما بين الزوجين فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فيقول خيراً ويُنءمي خيرا). زاد مسلم أنها قالت: (ولم أسمعه يُرَخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها). فيجوز لكل من الزوجين الكذب على صاحبه لإرضائه في أمر ما، من أجل صلاح الحال واستمرار المودة كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد الذي أخرجه الترمذي بإسناد حسنه الألباني قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس). وعليه فلا يجوز الكذب فيما بين الزوجين إن كان فيه اقتطاع حق لأحدهما، وكذا لا يكون في هذا الكذب إضرار بالآخرين". ويضيف أبا الخيل: "إذا ما تأملنا أحاديث الرخصة في الكذب فيما بين الزوجين وجدنا أن الرخصة فيهما إنما كانت من أجل بقاء الرباط الأسري المنسوج من المودة والرحمة في حالة ما إذا اضطرب الحال بينهما، وليس القصد الكذب لذاته؛ لذا فإنه لا ينبغي للزوجين أن يكثرا من الكذب على بعضهما؛ لأنه ربما اكتشف أحد الزوجين كذب صاحبه فيحمله ذلك على عدم تصديقه مستقبلا ولو كان صدقاً، وكذلك لئلا تتعود ألسنتهما على الكذب مما قد يحملهما على استحلال الكذب على غيرهما".