سريان نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه ، اصبح للحجز الإنفرادي للمتهم مدة محددة بشكل دقيق لا يقبل التأويل، وذلك بموجب ما قررته المادة (119) من هذا النظام، والتي تنصل على: - (للمحقق في كل الأحوال، ان يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، او الموقوفين، وألا يزوره احد، لمدة لا تزيد على ستين يوما، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه). وبتحديد اقصى مدة للحجز الإنفرادي نظاما بستين يوما، وربطها باقتضاء مصلحة التحقيق ذلك الإجراء، وان يمكن المتهم خلالها من الاتصال بوكيله او محاميه، فإن هذا قد اسس اربعة شروط نظامية، لوضع المتهم بالحجز الإنفرادي وهي: @ وجود مصلحة للتحقيق تقتضي وضع المتهم في الحجز الإنفرادي. @ عدم تجاوز مدة ستين يوما كحد اقصى للحجز الإنفرادي بأي حال من الأحوال. @ عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه طوال هذه المدة. @ انعقاد هذا الاختصاص المقيد للمحقق (جهة التحقيق) دون غيره. ولكل ما تقدم فإنه لا يجوز وضع المتهم في الحجز الإنفرادي اكثر من ستين يوما بأي حال من الأحوال تأسيسا لما اشير اليه، ولكون الاختصاص المقيد للمحقق بهذا الإجراء سيفرض عليه حتما مسؤولية تبعية، عند وجود تقصير، او سوء استخدام، او اخلال بهذا الحق من جانب، ومن جانب آخر، فإنه سينشأ على ضوء ذلك للمتضرر الحق في طلب التعويض، بموجب ما قضت به المادة (217) من نفس النظام، والتي اسست لكل من اصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا، او نتيجة اطالة مدة سجنه او توقيفه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض. @ مستشار قانوني ومحكم معتمد