أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    علاقات حسن الجوار    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدة النظامية للحجز الإنفرادي

سريان نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه ، اصبح للحجز الإنفرادي للمتهم مدة محددة بشكل دقيق لا يقبل التأويل، وذلك بموجب ما قررته المادة (119) من هذا النظام، والتي تنصل على: - (للمحقق في كل الأحوال، ان يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، او الموقوفين، وألا يزوره احد، لمدة لا تزيد على ستين يوما، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه).
وبتحديد اقصى مدة للحجز الإنفرادي نظاما بستين يوما، وربطها باقتضاء مصلحة التحقيق ذلك الإجراء، وان يمكن المتهم خلالها من الاتصال بوكيله او محاميه، فإن هذا قد اسس اربعة شروط نظامية، لوضع المتهم بالحجز الإنفرادي وهي:
@ وجود مصلحة للتحقيق تقتضي وضع المتهم في الحجز الإنفرادي.
@ عدم تجاوز مدة ستين يوما كحد اقصى للحجز الإنفرادي بأي حال من الأحوال.
@ عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه طوال هذه المدة.
@ انعقاد هذا الاختصاص المقيد للمحقق (جهة التحقيق) دون غيره.
ولكل ما تقدم فإنه لا يجوز وضع المتهم في الحجز الإنفرادي اكثر من ستين يوما بأي حال من الأحوال تأسيسا لما اشير اليه، ولكون الاختصاص المقيد للمحقق بهذا الإجراء سيفرض عليه حتما مسؤولية تبعية، عند وجود تقصير، او سوء استخدام، او اخلال بهذا الحق من جانب، ومن جانب آخر، فإنه سينشأ على ضوء ذلك للمتضرر الحق في طلب التعويض، بموجب ما قضت به المادة (217) من نفس النظام، والتي اسست لكل من اصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا، او نتيجة اطالة مدة سجنه او توقيفه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
@ مستشار قانوني ومحكم معتمد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.