قطر تستضيف كأس العرب 2025 ديسمبر المقبل    تركي آل الشيخ وTKO يعلنان إطلاق منظمة جديدة للملاكمة بالشراكة مع صلة    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    7519 بلاغا إسعافيا بالشرقية    القادسية والاتحاد قمة مفصلية    ولي العهد يهنئ مستشار النمسا    أربع وزراء أندونيسيين يحضرون توزيع هدايا المملكة من المصاحف والتمور وإفطار الصائمين    انطلاق أعمال مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية    اجتماع خليجي بمشاركة عربية في مكة غدا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق ارتال لفرص النمو    ماكرون: التهديد الروسي لا يعرف حدوداً    سوريا تتعهد بالتخلص من إرث الأسد الخاص بالأسلحة الكيماوية    الحرمان الشريفان يفتحان أبواب الاعتكاف إلكترونيًا    أمير المدينة المنورة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحة المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد القلعة    استمرار إغلاق المعابر    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    النفط يستقر مع ترقب السوق لزيادة إنتاج أوبك+ والرسوم الجمركية    منظومة إنسانية وإغاثية تقدمها المملكة في شتى بقاع الأرض    نائب أمير الشرقية يستعرض مبادرات تأهيل الشباب والشابات    فيصل بن مشعل يستقبل محافظ الأسياح ويتسلم التقرير الختامي لمهرجان الصقور    أمانة الطائف تنفذ خطة رقابية مكثفة بالأسواق والشوارع التجارية    «الزكاة والضريبة والجمارك» تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم نماذج الاستقطاع الضريبية لشهر فبراير    «الأسمري» نائباً لرئيس الرقمنة وذكاء الأعمال    المظالم يطلق مبادئ وأحكام باللغة الصينية    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    غرفة تبوك تدعو رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة لافتتاح ديوانية الغرفة    فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات 2.8 مليار ريال في العام المالي 2024 بنمو بنسبة 20% وتسجل صافي ربح عائد 287.6 مليون ريال    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضيفًا على باريس    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية.. "السيادي" يعزز الاستثمار في السعودية ودول الخليج    تأكيد بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    تكريم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    الشرع ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل دعم سوريا    في ذهاب ربع نهائي آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين من ميدان تراكتور    ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: نعتز بخدمة الحرمين    حائل: القبض على مرتكبي واقعة تصادم بين مركبتين لخلاف بينهما    14 دبلوماً لتعزيز مهارات أفراد العدالة    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    ولادة طفل بريطاني بعين واحدة    وفاة" الذراع الذهبية" منقذ ملايين الأطفال    نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا في جدة والطائف    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    الأهلي يهزم الريان ويرفع الراس    أوكرانيا في مأزق بعد تعليق المساعدات الأمريكية    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    التسامح.. سمة سعودية !    الحكومة اليمنية: تصنيف الحوثي إرهابياً خطوة مهمة لمواجهة التهديدات    الحقيقة !    سماء العُلا يعود في أبريل    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدة النظامية للحجز الإنفرادي

سريان نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه ، اصبح للحجز الإنفرادي للمتهم مدة محددة بشكل دقيق لا يقبل التأويل، وذلك بموجب ما قررته المادة (119) من هذا النظام، والتي تنصل على: - (للمحقق في كل الأحوال، ان يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، او الموقوفين، وألا يزوره احد، لمدة لا تزيد على ستين يوما، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه).
وبتحديد اقصى مدة للحجز الإنفرادي نظاما بستين يوما، وربطها باقتضاء مصلحة التحقيق ذلك الإجراء، وان يمكن المتهم خلالها من الاتصال بوكيله او محاميه، فإن هذا قد اسس اربعة شروط نظامية، لوضع المتهم بالحجز الإنفرادي وهي:
@ وجود مصلحة للتحقيق تقتضي وضع المتهم في الحجز الإنفرادي.
@ عدم تجاوز مدة ستين يوما كحد اقصى للحجز الإنفرادي بأي حال من الأحوال.
@ عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه طوال هذه المدة.
@ انعقاد هذا الاختصاص المقيد للمحقق (جهة التحقيق) دون غيره.
ولكل ما تقدم فإنه لا يجوز وضع المتهم في الحجز الإنفرادي اكثر من ستين يوما بأي حال من الأحوال تأسيسا لما اشير اليه، ولكون الاختصاص المقيد للمحقق بهذا الإجراء سيفرض عليه حتما مسؤولية تبعية، عند وجود تقصير، او سوء استخدام، او اخلال بهذا الحق من جانب، ومن جانب آخر، فإنه سينشأ على ضوء ذلك للمتضرر الحق في طلب التعويض، بموجب ما قضت به المادة (217) من نفس النظام، والتي اسست لكل من اصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا، او نتيجة اطالة مدة سجنه او توقيفه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
@ مستشار قانوني ومحكم معتمد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.