* هل تكتسب الشركة التضامنية التي يوجد بها شركاء أجانب و شركاء سعوديون، مسمى استثمار أجنبي؟ - وجود شركاء أجانب مع سعوديين كشركاء في أي نشاط تجاري لا أعتقد أنه يكسب النشاط أو المنشأة مسمى (استثمار أجنبي) إذ يطلق هذا المسمى على المنشأة ذات الرأس الأجنبي الخالص، لكن في المقابل أجد أن لنا تسمية ذلك الشريك مع الشركاء السعوديين (مستثمر أجنبي).، حيث جاء في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي (أن المستثمِر الأجنبي هو : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية). @ من يضمن السلعة لو تعاقدت جهة إدارية مع مورد، و بعد تسليم المتعاقد عليه بان وجود عيب فيها، مع العلم أن المورد قد قدم ضمانا من المصنع؟ - عقد التوريد للجهات العامة يعتبر عقداً إدارياً و هو من العقود التي يقع فيها اشكاليات كثيرة، لكن في مثل هذه الحالة، للجهة الإدارية المستفيدة (المورد لها) أن تعمل مبدأ الرجوع في المطالبة، فترجع بالمطالبة على المورد لأنه هو من تعاقد مع المصنع، و يرجع المورد بدوره على المصنع. @ هل يحق للزوج الذي يرفض الصلح مع زوجته أن يطالبها بإعادة الصداق كاملاً؟ - في حالة رغبة المرأة الصلح مع زوجها واستدامة الحياة الزوجة، و رغبته هو في إنهاء رابطة الزوجية، لا يحق له إجبارها على إعادة الصداق، لأن رغبة إنهاء العلاقة جاء من قبله وليس من قبلها، وقد جاء الخلع وسيلة شرعية تفتدي به المرأة نفسها عند وقوع الضرر من زوجها، وذلك بأن تدفع له صداقه الذي أصدقها إياه في مقابل أن يُخلي سبيلها إذا كرهته لسوء ولوقوع الضرر منه في جانبها سواء في النفقة أو التعامل عموماً، ولقول الله تعالى (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).