أولاً: تجب زكاة الأسهم على اصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الاساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أوكان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعنى أن تعتبر جميع اموال المساهمين بمثابة اموال شخص واحد وتعرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الاموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لاتجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تزك الشركة اموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة اموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار لأنه الاصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك. فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات. وتمشياً مع ماقدره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية فإن صاحب هذه الأسهم لازكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2,5٪ من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيءحول زكاته.أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. والله أعلم قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم (3)