اكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السند الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية أن زكاة الأسهم تختلف بحسب الاستثمار أو المضاربة في الأسهم. واوضح أن الأسهم إذا كانت بقصد الاستثمار والاستفادة من ربحها وليس بقصد المضاربة فإن الزكاة تجب في ربح السهم إذا مر عليه الحول. واضاف: أما إذا كانت الأسهم بقصد المضاربة والمتاجرة فإن الأسهم تُقيم بسعرها الحالي بعد مضي الحول ويخرج منها ربع العشر. وأكد أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين واقام الصلاة، فمن جحد وجوبها كفر، ومن تهاون في ادائها فهو على خطر، وقد جدت في واقعنا المعاصر بعض الصور التي تمس الحاجة إلى بيان كيفية اخراج الزكاة فيها مما لم يكن موجوداً زمن النبوة ومن ذلك زكاة الأسهم. وأشار.. السهم هو حصة شائعة من رأس المال، وتجب زكاة الأسهم على أصحابها وتتولى إدارة الشركة اخراجها باعتبارها شخصاً اعتبارياً أخذ بمبدأ الخلطة المعروف في الشريعة الإسلامية. وأردف: أما إذا لم تقم إدارة الشركة باخراج الزكاة فانه يتعين على حملة الأسهم اخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو الآتي: أولاً: إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وانما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. ثانياً: أن يكون قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة في أعيانها بيعاً وشراءً، فهذا يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة فيقوم الأسهم بعد مضي الحول ويخرج ربع العشر، ولقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المعقودة بجدة عام 1408ه ما نصه: اولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الاسم لاخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثالثاً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين. رابعاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهم زكاة اسهمه كما لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار اليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان مساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فاذا جاء حوله زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إن كان للاسهم ربح. خامساً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. زكاة المساهمات المتعثرة وأضاف: وتعثر الأسهم أصبح ظاهرة في واقعنا المعاصر، لاسباب كثيرة منها: كثرة الخصومات العقارية التي تنال بعض المساهمات فتتعثر بسببها، ومنها كثرة الشركات المساهمة التي لا تلتزم بالانظمة المالية والمحاسبة، مع ضعف الديانة وقلة الأمانة - إلا من رحم الله - فساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن أن يسمى بالأسهم المتعثرة، أو بالمساهمات المتعثرة، ومع هذا الواقع أشكل على كثيرين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم، وبالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين يمكن تخرج هذه المسألة على مسألة الزكاة في دين العسر والمماطل، ومسألة الزكاة في المال الضمار، وعلى هذا، إذا كانت هذه الأسهم المتعثرة مرجوة الحصول، فانها تخرج على زكاة دين المعسر والمماطل، والراجح: هو أن الدين الذي على المعسر والمماطل لا يزكى، وانما يستأنف به الدين حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، اما إذا كانت الأسهم غير مرجوة الحصول أو ميؤوساً منها، فانها تخرج على زكاة المال الضمار، والراجح هو: أن المال الضمار لا يزكى، وانما يستأنف به مالكه حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، فانه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا يزكى لما مضى. زكاة الأموال في الصناديق الاستثمارية وقال: ويقوم بعض الناس باستثمار أموالهم في الصناديق الاستثمارية كالصناديق الاستثمارية في مجال الأسهم ويسألون عن كيفية تزكيتها. وننبه هنا: اولاً: انه لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي تستثمر اموالها في المحرمات كالبنوك الربوية. ثانياً: الصناديق الاستثمارية التي تستثمر أموالها في المباح فانه يجب أن يزكي الشخص رأس ماله مع الأرباح إذا حال عليها الحول فالارباح حولها حول رأس المال، فلو لم تأت الأرباح الا قبل تمام الحول بشهر فانها تزكى مع رأس المال. زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها: وأردف:وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من 7 إلى 12 شوال 1422ه الموافق 22 - 27 ديسمبر 2001م. إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الاملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة مايخص أسهمه من الموجودات الزكوية فانه يجب عليه أن يتحرى، ما امكنه، ويزكي مايقابل أصل اسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. اما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال فيها الزكاة فانه يزكي الربع فقط، ولا يزكي أصل السهم.