فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان.. الأحد المقبل    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    لمحات من حروب الإسلام    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إذا كانت الأسهم بقصد الاستثمار فالزكاة واجبة في الأرباح إذا حال عليها الحول
د. السند يوضح حكم زكاة الأسهم وصناديق الاستثمار:
نشر في الرياض يوم 18 - 11 - 2005

اكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السند الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية أن زكاة الأسهم تختلف بحسب الاستثمار أو المضاربة في الأسهم.
واوضح أن الأسهم إذا كانت بقصد الاستثمار والاستفادة من ربحها وليس بقصد المضاربة فإن الزكاة تجب في ربح السهم إذا مر عليه الحول.
واضاف: أما إذا كانت الأسهم بقصد المضاربة والمتاجرة فإن الأسهم تُقيم بسعرها الحالي بعد مضي الحول ويخرج منها ربع العشر.
وأكد أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين واقام الصلاة، فمن جحد وجوبها كفر، ومن تهاون في ادائها فهو على خطر، وقد جدت في واقعنا المعاصر بعض الصور التي تمس الحاجة إلى بيان كيفية اخراج الزكاة فيها مما لم يكن موجوداً زمن النبوة ومن ذلك زكاة الأسهم.
وأشار.. السهم هو حصة شائعة من رأس المال، وتجب زكاة الأسهم على أصحابها وتتولى إدارة الشركة اخراجها باعتبارها شخصاً اعتبارياً أخذ بمبدأ الخلطة المعروف في الشريعة الإسلامية.
وأردف: أما إذا لم تقم إدارة الشركة باخراج الزكاة فانه يتعين على حملة الأسهم اخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وانما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
ثانياً: أن يكون قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة في أعيانها بيعاً وشراءً، فهذا يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة فيقوم الأسهم بعد مضي الحول ويخرج ربع العشر، ولقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المعقودة بجدة عام 1408ه ما نصه: اولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الاسم لاخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثالثاً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين.
رابعاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهم زكاة اسهمه كما لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار اليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان مساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فاذا جاء حوله زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إن كان للاسهم ربح.
خامساً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
زكاة المساهمات المتعثرة
وأضاف: وتعثر الأسهم أصبح ظاهرة في واقعنا المعاصر، لاسباب كثيرة منها: كثرة الخصومات العقارية التي تنال بعض المساهمات فتتعثر بسببها، ومنها كثرة الشركات المساهمة التي لا تلتزم بالانظمة المالية والمحاسبة، مع ضعف الديانة وقلة الأمانة - إلا من رحم الله - فساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن أن يسمى بالأسهم المتعثرة، أو بالمساهمات المتعثرة، ومع هذا الواقع أشكل على كثيرين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم، وبالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين يمكن تخرج هذه المسألة على مسألة الزكاة في دين العسر والمماطل، ومسألة الزكاة في المال الضمار، وعلى هذا، إذا كانت هذه الأسهم المتعثرة مرجوة الحصول، فانها تخرج على زكاة دين المعسر والمماطل، والراجح: هو أن الدين الذي على المعسر والمماطل لا يزكى، وانما يستأنف به الدين حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، اما إذا كانت الأسهم غير مرجوة الحصول أو ميؤوساً منها، فانها تخرج على زكاة المال الضمار، والراجح هو: أن المال الضمار لا يزكى، وانما يستأنف به مالكه حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، فانه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا يزكى لما مضى.
زكاة الأموال في الصناديق الاستثمارية
وقال: ويقوم بعض الناس باستثمار أموالهم في الصناديق الاستثمارية كالصناديق الاستثمارية في مجال الأسهم ويسألون عن كيفية تزكيتها. وننبه هنا:
اولاً: انه لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي تستثمر اموالها في المحرمات كالبنوك الربوية.
ثانياً: الصناديق الاستثمارية التي تستثمر أموالها في المباح فانه يجب أن يزكي الشخص رأس ماله مع الأرباح إذا حال عليها الحول فالارباح حولها حول رأس المال، فلو لم تأت الأرباح الا قبل تمام الحول بشهر فانها تزكى مع رأس المال.
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها:
وأردف:وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من 7 إلى 12 شوال 1422ه الموافق 22 - 27 ديسمبر 2001م.
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الاملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة مايخص أسهمه من الموجودات الزكوية فانه يجب عليه أن يتحرى، ما امكنه، ويزكي مايقابل أصل اسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
اما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال فيها الزكاة فانه يزكي الربع فقط، ولا يزكي أصل السهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.