كفل نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا للشخص المشمول بالحماية نقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - بالتنسيق مع جهة عمله ومساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، وتغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال. ويتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج بإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه. وأجاز نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً. وينشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وللنائب العام الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام، وتنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة يُوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها، وعلى إدارة البرنامج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.