حددت الهيئة العامة للنقل يوم الأحد الموافق (21/4/2024 م) موعدا رسميا لبدء رصد مخالفات أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات عبر منظومة الرصد الآلي في جميع مناطق ومدن المملكة. وأوضحت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن الرصد الآلي للمخالفات تشمل تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو تشغيل مركبة نقبل ببطاقة تشغيل ملغية، بالإضافة تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية، مطالبة كافة شركات النقل بالمملكة بضرورة تصحيح أوضاعهم، مشددة على أهمية التأكيد من عدم سير أي مركبة نقل على الطرقات دون وجود بطاقة تشغيل سارية المفعول. وأكدت، أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة نقل البضائع و تأجير الشاحنات يهدف إلى رفع معدلات الامتثال لهذه الأنشطة وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، مشيرة في الوقت نفسه إلى دورها الإشرافي والرقابي على أنشطة النقل العام. وذكرت أن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار من وزير النقل والخدمات اللوجستية تنص على فرض غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال لممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص وكذلك فرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال لممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص أو "ملغي"، بينما تبلغ الغرامة المالية لتشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة 3 آلاف ريال، فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية لتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو بطاقة تشغيل منتهية 5 آلاف ريال وتبلغ قيمة الغرامة المالية لتشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية ألفين ريال، وبالنسبة للغرامة المالية للتأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها فإنها تبلغ 1000 ريال و كذلك الأمر بالنسبة لتشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع، و تبلغ قيمة الغرامة المالية عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة 5 آلاف ريال. ووفقا للمادة (العاشرة) من اللائحة، على كافة مركبات النقل: إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي و تكون لمدة سنة واحدة على أن لا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما اقرب، و كذلك تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية "إن وجدت" بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30 ) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل، وأيضا يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير على أن لا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها، وكذلك تلغى بطاقة التشغيل بعد مضي (60) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها، كما تنص اللائحة على إلغاء بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية " إن وجدت " وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.