على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1    طارت في غمضة عين    الشورى يطالب التجارة بتطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك    مدير عام حرس الحدود يصدر قرارات ترقية 10112 فردًا    النور بطلا للناشئين    إنزاغي يتحدث عن مستقبله في إنترميلان    صاروخ الدون أجمل الأهداف    46 ألف دعوى بالمظالم    بخيل بين مدينتين    استقرار أسعار النفط وخام برنت عند 64.77 دولاراً للبرميل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    وزير الداخلية يبحث مع السفير السوداني عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك    السعودية للكهرباء تحصد 5 ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات    394 مليار ريال نمو الائتمان المصرفي السعودي خلال عام    الأسهم السعودية تغلق مرتفعة وسط تداولات ب6 مليارات ريال    خالد باكور: فيلم "هو اللي بدأ" خطوة لصناعة أفلام طويلة برؤية مختلفة    "زين السعودية" شريك إستراتيجي مع "جمعية لأجلهم "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    أمير المدينة يتسلم تقريرا عن أداء الأجهزة الأمنية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    «سلمان للإغاثة» يدشن بالأردن برنامج "سمع السعودية" التطوعي    "تكامل الصحية " تزور الشورى وتطلع على أعماله التشريعية    وزير الطاقة الأمريكي يزور أرامكو السعودية في الظهران وحقل الشيبة    رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء المملكة    الأمين : نهدف لإعداد جيل قوي لتمثيل المملكة في آسيأ 2034    برعاية أمير المدينة.. انطلاق أعمال الدورة ال 45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا    بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة    السجن خمس سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    الشرطي الشبح    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    5 مميزات خفية في Gemini    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خريجو الدكاكين العدلية
نشر في الرياض يوم 11 - 10 - 2023

مهنة المحاماة السعودية بشكلها المتعارف عليه، ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر في جملة من جزئياتها، وتحديداً فيما يتعلق بالضرر المعنوي، وبما يواكب النقلة النوعية للبيئة العدلية في المملكة، ويخلص المهنة من الدخلاء عليها، ومن محامي الفضائيات، والمتلاعبين بالحقوق والقضاة معاً، وبالأخص خريجي الدكاكين العدلية في الداخل والخارج..
لا يوجد في القضاء السعودي تعويض عن الضرر المعنوي ما لم يرتبط بضرر مادي، ورغم أن نظامي الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية في المملكة، تعرضا لهذه الإشكالية، إلا أنهما ربطا التعويض عنها بالضرر المادي، لأن قياس الأول منفردا غير ممكن، كالضرر المعنوي بفعل الطلاق أو السباب أو فقدان الوظيفة بسبب حادث سيارة، والنظامان السابقان يدخلان ضمن منظومة التشريعات الجديدة، التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة، ونظام المعاملات المدنية الذي صدر في العام الجاري، يمثل التشريع الأكبر في تاريخ المملكة، ويحتوي على سبع مئة مادة، وهو يعرف في معظم الدول بالقانون المدني، ويعتبره فقهاء القانون أبا القوانين، وكان الرومان يصفونه بقانون الشعوب، وقد تكلم في مادته 120 عن الخطأ والضرر والتعويض، وذكر أن كل خطأ يؤدي إلى الإضرار بالآخرين يلتزم صاحبه بالتعويض، وهذا لم يكن موجوداً في السابق.
لكن المشكلة المستمرة، تبدو في عدم وجود آليات أو سوابق واضحة لقياسه في التاريخ الإسلامي، بالنظر لوجهة النظر الفقهية ولأهل العلم الشرعي، ولم أفهم أسباب ترك الاجتهاد في مسألة حساسة كالضرر المعنوي، حتى ولو كان التعويض عنه بالقدر المتيقن أو بالحد الأدنى المتفق عليه، وهو أفضل من خروج المتضرر بدون تعويض، والقضاء السعودي يأخذ بالنظرية الشخصية، واعتمادها على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مع أن فيها استثناءات كثيرة، كالتعسف في استخدام الحق، فالشخص المتعسف لم يخطئ ابتداءً، إلا أنه أفرط في استخدام حقه الأصيل، وما قام به يضعه في دائرة المساءلة، وفي النظرية الموضوعية يسأل كل من يضر بالغير، وإن كان غير مميز أو مجنون، عن نتيجة تصرفاته، ولا يشترط فيها وجود الخطأ.
اللافت في ملف التعويضات إجمالاً، هو حساب قيمة التعويض بحسب الجنسيات في حوادث الطيران، وفقاً لإحصاءات نشرت في 2016، فكل راكب أميركي ذهب ضحية حادث طائرة، يتم تعويض ذويه بمبالغ تصل إلى أربعة ملايين وخمس مئة ألف دولار، وفي المقابل، يعوض الراكب البرازيلي بمليونين وخمس مئة ألف دولار، والراكب الكندي بمليون وسبع مئة ألف دولار، والراكب الأوروبي بمليون وخمس مئة ألف دولار، والراكب الصيني بخمس مئة ألف دولار، ولم أجد سبباً لغياب تعويض الراكب الخليجي أو العربي، إلا أن يكون بعيدا عن حوادث الطيران المتكررة، ولعله كذلك بالفعل، وما سبق لا يلغي عملية تسعيره، على الأقل، من باب المساواة مع بقية ركاب العالم الأولى بالعناية.
قبل صدور نظام المعاملات المدنية، كانت هناك حزمة من أنظمة تجرم الإساءة ضمن حدود معينة، ترفع الدعوى بناءً عليها، وكان الأمر محصورا في القضايا الجنائية، وفي قضايا الاختلاس، وبشرط ثبوت البراءة، لارتباطها بسمعة الشخص وكرامته، بينما وفي الوقت الحالي، فإن الشخص يستطيع المطالبة بتعويض شخصي مدني، والنظام الجديد وضع القواعد التي تحكم اجتهاد القاضي فيه، ومن بينها الاستعانة بالخبراء لتحديد المبلغ، وأن التعويض تقديري ويرجع إلى الدائرة القضائية، كالمطالبة بأجرة التعطيل نتيحة لإصلاح سيارة شاركت في حادث مروري، أو التعويض عن المواعيد التي ضاعت بسببه، كموعد عقد صفقة مهمة، أو موعد مقابلة وظيفية.
أو حتى في حالة تعويض الدولة لمن أوقف أو سجن بفعل خطأ نظامي أو قضائي، وفيها يتم حساب دخل الشخص اليومي، وذلك على أساس عمله لأربع وعشرين ساعة وليس لثمانية ساعات، ومن ثم يتم تعويضه عن المدة المتجاوزة للحد النظامي، وبما يعادل ثلاثة أضعاف راتبه الشهري، وهذه الطريقة معمول بها منذ 2003، استناد إلى قاعدة فقهية تقول إن من حبس أجيرا فعليه أجرته، إذا كان قادرا على التكسب، والسؤال كيف يكون التعامل مع من هم في نفس الظروف، ولا يوجد لديهم راتب أو عمل ثابت، وهل يكون القياس على الحد الأدني للأجور، ولماذا التفرقة على أساس الراتب دون غيره، وبالتالي التفاوت الكبير في قيمة التعويضات.
المرافعة أمام المحاكم في المملكة كانت حاضرة في 1930، ضمن ما يعرف بإجازة الوكالات الشرعية، ولم تكن تطلب خبرة أو مؤهلات، وهناك من دخلها بالتزكية وحدها، وفي 1982 صدر قرار وزارة التجارة بالترخيص لمزاولة الاستشارات القانونية، ومن ثم وبعد 19 عاماً، صدر نظام المحاماة السعودي في 2001، والإجازة الشرعية السابقة لم تتوقف، إلا بعد عشرة أعوام من صدور هذا النظام، والأصعب أن تنظيم مهنة المحاماة ظل معلقاً لمدة 14 عاماً، ولم يبدأ إلا في 2015، ولعل العام الأخير يؤرخ لولادة مهنة المحاماة السعودية بشكلها المتعارف عليه، ومعها التحول من تخصص الأنظمة إلى الحقوق، ومع ما قيل فإنها ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر في جملة من جزئياتها، وتحديداً فيما يتعلق بالضرر المعنوي، وبما يواكب النقلة النوعية للبيئة العدلية في المملكة، ويخلص المهنة من الدخلاء عليها، ومن محامي الفضائيات، والمتلاعبين بالحقوق والقضاة معاً، وبالأخص خريجي الدكاكين العدلية في الداخل والخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.