إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خريجو الدكاكين العدلية
نشر في الرياض يوم 11 - 10 - 2023

مهنة المحاماة السعودية بشكلها المتعارف عليه، ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر في جملة من جزئياتها، وتحديداً فيما يتعلق بالضرر المعنوي، وبما يواكب النقلة النوعية للبيئة العدلية في المملكة، ويخلص المهنة من الدخلاء عليها، ومن محامي الفضائيات، والمتلاعبين بالحقوق والقضاة معاً، وبالأخص خريجي الدكاكين العدلية في الداخل والخارج..
لا يوجد في القضاء السعودي تعويض عن الضرر المعنوي ما لم يرتبط بضرر مادي، ورغم أن نظامي الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية في المملكة، تعرضا لهذه الإشكالية، إلا أنهما ربطا التعويض عنها بالضرر المادي، لأن قياس الأول منفردا غير ممكن، كالضرر المعنوي بفعل الطلاق أو السباب أو فقدان الوظيفة بسبب حادث سيارة، والنظامان السابقان يدخلان ضمن منظومة التشريعات الجديدة، التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة، ونظام المعاملات المدنية الذي صدر في العام الجاري، يمثل التشريع الأكبر في تاريخ المملكة، ويحتوي على سبع مئة مادة، وهو يعرف في معظم الدول بالقانون المدني، ويعتبره فقهاء القانون أبا القوانين، وكان الرومان يصفونه بقانون الشعوب، وقد تكلم في مادته 120 عن الخطأ والضرر والتعويض، وذكر أن كل خطأ يؤدي إلى الإضرار بالآخرين يلتزم صاحبه بالتعويض، وهذا لم يكن موجوداً في السابق.
لكن المشكلة المستمرة، تبدو في عدم وجود آليات أو سوابق واضحة لقياسه في التاريخ الإسلامي، بالنظر لوجهة النظر الفقهية ولأهل العلم الشرعي، ولم أفهم أسباب ترك الاجتهاد في مسألة حساسة كالضرر المعنوي، حتى ولو كان التعويض عنه بالقدر المتيقن أو بالحد الأدنى المتفق عليه، وهو أفضل من خروج المتضرر بدون تعويض، والقضاء السعودي يأخذ بالنظرية الشخصية، واعتمادها على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مع أن فيها استثناءات كثيرة، كالتعسف في استخدام الحق، فالشخص المتعسف لم يخطئ ابتداءً، إلا أنه أفرط في استخدام حقه الأصيل، وما قام به يضعه في دائرة المساءلة، وفي النظرية الموضوعية يسأل كل من يضر بالغير، وإن كان غير مميز أو مجنون، عن نتيجة تصرفاته، ولا يشترط فيها وجود الخطأ.
اللافت في ملف التعويضات إجمالاً، هو حساب قيمة التعويض بحسب الجنسيات في حوادث الطيران، وفقاً لإحصاءات نشرت في 2016، فكل راكب أميركي ذهب ضحية حادث طائرة، يتم تعويض ذويه بمبالغ تصل إلى أربعة ملايين وخمس مئة ألف دولار، وفي المقابل، يعوض الراكب البرازيلي بمليونين وخمس مئة ألف دولار، والراكب الكندي بمليون وسبع مئة ألف دولار، والراكب الأوروبي بمليون وخمس مئة ألف دولار، والراكب الصيني بخمس مئة ألف دولار، ولم أجد سبباً لغياب تعويض الراكب الخليجي أو العربي، إلا أن يكون بعيدا عن حوادث الطيران المتكررة، ولعله كذلك بالفعل، وما سبق لا يلغي عملية تسعيره، على الأقل، من باب المساواة مع بقية ركاب العالم الأولى بالعناية.
قبل صدور نظام المعاملات المدنية، كانت هناك حزمة من أنظمة تجرم الإساءة ضمن حدود معينة، ترفع الدعوى بناءً عليها، وكان الأمر محصورا في القضايا الجنائية، وفي قضايا الاختلاس، وبشرط ثبوت البراءة، لارتباطها بسمعة الشخص وكرامته، بينما وفي الوقت الحالي، فإن الشخص يستطيع المطالبة بتعويض شخصي مدني، والنظام الجديد وضع القواعد التي تحكم اجتهاد القاضي فيه، ومن بينها الاستعانة بالخبراء لتحديد المبلغ، وأن التعويض تقديري ويرجع إلى الدائرة القضائية، كالمطالبة بأجرة التعطيل نتيحة لإصلاح سيارة شاركت في حادث مروري، أو التعويض عن المواعيد التي ضاعت بسببه، كموعد عقد صفقة مهمة، أو موعد مقابلة وظيفية.
أو حتى في حالة تعويض الدولة لمن أوقف أو سجن بفعل خطأ نظامي أو قضائي، وفيها يتم حساب دخل الشخص اليومي، وذلك على أساس عمله لأربع وعشرين ساعة وليس لثمانية ساعات، ومن ثم يتم تعويضه عن المدة المتجاوزة للحد النظامي، وبما يعادل ثلاثة أضعاف راتبه الشهري، وهذه الطريقة معمول بها منذ 2003، استناد إلى قاعدة فقهية تقول إن من حبس أجيرا فعليه أجرته، إذا كان قادرا على التكسب، والسؤال كيف يكون التعامل مع من هم في نفس الظروف، ولا يوجد لديهم راتب أو عمل ثابت، وهل يكون القياس على الحد الأدني للأجور، ولماذا التفرقة على أساس الراتب دون غيره، وبالتالي التفاوت الكبير في قيمة التعويضات.
المرافعة أمام المحاكم في المملكة كانت حاضرة في 1930، ضمن ما يعرف بإجازة الوكالات الشرعية، ولم تكن تطلب خبرة أو مؤهلات، وهناك من دخلها بالتزكية وحدها، وفي 1982 صدر قرار وزارة التجارة بالترخيص لمزاولة الاستشارات القانونية، ومن ثم وبعد 19 عاماً، صدر نظام المحاماة السعودي في 2001، والإجازة الشرعية السابقة لم تتوقف، إلا بعد عشرة أعوام من صدور هذا النظام، والأصعب أن تنظيم مهنة المحاماة ظل معلقاً لمدة 14 عاماً، ولم يبدأ إلا في 2015، ولعل العام الأخير يؤرخ لولادة مهنة المحاماة السعودية بشكلها المتعارف عليه، ومعها التحول من تخصص الأنظمة إلى الحقوق، ومع ما قيل فإنها ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر في جملة من جزئياتها، وتحديداً فيما يتعلق بالضرر المعنوي، وبما يواكب النقلة النوعية للبيئة العدلية في المملكة، ويخلص المهنة من الدخلاء عليها، ومن محامي الفضائيات، والمتلاعبين بالحقوق والقضاة معاً، وبالأخص خريجي الدكاكين العدلية في الداخل والخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.