حذرت هيئة حقوق الانسان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من استغلال العمالة المنزلية عبر الإعلانات في شتى الوسائل ومنها شبكات التواصل الاجتماعي والتي تكثر خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك بالترويج لهم دون ضوابط محددة واستغلال ظروفهم لحاجتهم للمال ومخالفة عقود عمل العمالة المنزلية، معتبرين ذلك نوع من أنواع جرائم الاتجار بالأشخاص التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها نظاما (قانوني، مادي، معنوي "القصد الجنائي")، ويؤدي ذلك الى المساءلة القانونية طبقا للنظام. وقالت نوال البواردي مدير فرع هيئة حقوق الانسان بالمنطقة الشرقية خلال ورشة عمل بعنوان (مكافحة الاتجار بالأشخاص) بغرفة الشرقية امس،ان نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص هو "استخدام شخص أو الحاقة أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من اجل إساءة الاستغلال"، مبينة ان الجريمة عبر الحدود الوطنية يكون الجرم ذا طابع عبر وطني من الحالات التالية: اذا ارتكب في اكثر من دولة واحدة، اذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الاعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الاشراف عليه جرى في دولة أخرى، اذا ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في اكثر من دولة واحدة، اذا ارتكب في دولة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى، لافته ان الجماعة الاجرامية المنظمة هي "أي جماعة مؤلفة من شخصين أو اكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالاشخاص من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو مالية أو غيرها. وأوضحت عناصر جريمة الاتجار بالاشخاص بانها الأفعال (استقبال، إيواء، استخدام، الحاق، نقل)، ووسائلها (الاكراه، التهديد، الاحتيال، الخداع، الخطف، استغلال الوظيفة أو النفوذ، استغلال ضعف، إساءة استعمال سلطة، إعطاء مبالغ مالية أو مزايا)، بغرض (الاعتداء الجنسي، العمل أو الخدمة قسراً، التسول، الاستعباد، نزع الأعضاء، الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، اجراء تجارب طبية) فيعاقب عليها القانون لكل من ارتكب جريمة اتجار بالاشخاص بالسجن مدة لاتزيد عن 15 سنة أو بغرامة لاتزيد على مليون ريال أو بهما معا، وتشدد العقوبات في الحالات التالية: اذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، اذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، اذا ارتكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلا، اذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، اذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، اذا كان مرتكبها أكثر من شخص، اذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، اذا ترتب عليها الحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو اصابته بعاهة دائمة، مؤكدة انه لايعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص، ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالاشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها وكان من شأن اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون اتمامها، وكذلك المبلغ بعد وقوع الجريمة جاز اعفاؤه من العقوبة اذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين، وكذا المبلغ اثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته. وسلطت الضوء على بعض المؤشرات العامة لضحايا الاتجار بالاشخاص وهي: اجبارهم او استدراجهم لأعمال غير نظامية أو ايوائهم او تنقيلهم لأكثر من مكان، وتعرضهم للإهانة او التهديد او العنف ويعانون من إصابات او عاهات جسدية، عدم حملهم وثائق تدل على هويتهم او احتجازها لدى صاحب العمل، تلقيهم اجر زهيد مقابل ساعات عمل طويلة أو المماطلة بدفع اجرهم أو لا يدفع لهم اجر، عدم السماح لهم بمغادرة مكان العمل او الاتصال بذويهم او بالآخرين الا نادراً. وتناولت، أبرز إنجازات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الاعلام، النيابة العامة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة حقوق الانسان) منها: إطلاق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومساندة الضحايا، اعداد فريق طبي مركزي و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الانسان ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "عابرة للقارات"، اطلاق حسابات خاصة باللغتين العربية والانجليزية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اطلاق حملة معاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص، ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص الى المستوى الثاني وفقا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الامريكية، وضع آلية تنفيذية للآلية الإحالة الوطنية، وضع ضوابط للإعلانات عن الخدمات العمالية، توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة حقوق الانسان وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة واللجنة الوطنية للجان العمالية والهيئة السعودية للمحامين، إطلاق عدد من المبادرات التوعوية مثل التعلم الذاتي وقياس الوعي المجتمعي ومصطلحات ومفاهيم الاتجار بالاشخاص، اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص للأعوام 2021-2023، انشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالاشخاص، انشاء فريق لاستقبال وإدارة شكاوى جرائم الاتجار بالاشخاص، انشاء وحدة لرصد مؤشرات جرائم الاتجار بالاشخاص. وكشفت ندى منشي، المشرف العام على الرقابة الالكترونية والاسناد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ان الاتجار بالبشر يحتل المرتبة الثانية عالمياً لأكبر عائدات الجريمة المنظمة بعد تجارة المخدرات يليها تجارة السلاح، حيث تحقق أرباح طائلة تقدر بمليارات الدولارات، لافته الى ان اكثر اشكال الاتجار بالاشخاص انتشاراً عالمياً هي الاعتداء الجنسي 50%، والعمل او الخدمة قسراً 38%، والأنشطة الاجرامية بنسبة 6%، وأنواع مختلفة بنسبة 4.5%، والتسول 1.5% وذلك بحسب التقرير العالمي عن الاتجار بالاشخاص لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعام 2020م. والمحت منشي، الى ان الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص والمعدة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تتضمن منهجية وطنية تنظم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالاشخاص ومعالجة أثارها السلبية ومنها الجانب الوقائي عملت على (سن القوانين، تنفيذ البرامج الوقائية، مبادرات تحسين العلاقة التعاقدية، تطوير إجراءات مكافحة الاتجار بالاشخاص ومنها استقبال الشكاوى بشكل مؤتمت، وضع إجراءات للحد من التعديات السلوكية في بيئة العمل، برامج الثقافة العمالية، برامج تطوير الايواء للعمالة المنزلية، تدريب المراقبين والمعنين من الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اطلاق حملة اعمل بوعي، توثيق عقود العمل، برنامج حماية الأجور، اطلاق برنامج hrsd التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). يذكر ان تعريف جريمة الاتجار بالاشخاص وفقا لتعريف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص المنعقدة في العام 2000م هو "تجنيد اشخاص او نقلهم او تنقيلهم او إيواؤهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال"، ويشمل الاستغلال كحد ادنى استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي، او السخرة او الخدمة قسراً او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد أو نزع الأعضاء.