انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري ل (58) حيًا بالرياض والمزاحمية والدرعية الخميس المقبل    ترودو: كندا سترد بحزم على الرسوم الجمركية الأمريكية إذا لزم الأمر    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    «جيروزاليم بوست»: هل فقدت إسرائيل نفوذها في صفقة الأسرى؟    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    هزيمة النصر مطلب    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقارات الدولة: لائحة جديدة تعزز الحوكمة وترشد التكاليف المالية للاستئجار
نشر في الرياض يوم 30 - 01 - 2023

كشفت الهيئة العامة للعقارات الدولة عن اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار في المملكة، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات الجهات.
وأوضحت اللائحة، أنها تراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وذلك بما ينمي تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وتضمنت اللائحة أحكاما لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
ونصت اللائحة على أنه للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً لعدة ضوابط منها (ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي، وأن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار، بالإضافة إلى أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة- إذا كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى، وألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (25 %) من مساحة العقار).
وتشمل الضوابط أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها، فضلا عن أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير. ونصت اللائحة أيضا إنه مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من النظام، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته وفقاً للأحكام الآتية: يجب أن يُضمَّن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بذات أحكامه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن 180 يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن 60 يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- أن تتفق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، ويجوز في هذه الحالة أن ينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5 % منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على 10 % من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة، كما يجب على الجهة الحكومية في هذه الحالة إخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقرة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن 90 يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن 30 يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة، إذا أخطر المؤجر الجهة الحكومية بعدم رغبته في تجديد العقد بذات أحكامه، فتتفاوض الجهة الحكومية معه -بعد موافقة الهيئة- على تجديد العقد وزيادة الأجرة السنوية بالاسترشاد بأسعار السوق، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 5 % من الأجرة إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تتجاوز نسبة 10 % من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وإذا رفض المؤجر تجديد العقد بزيادة الأجرة السنوية وفق أحكام هذه الفقرة، فتنسق الجهة الحكومية المستأجرة مع الهيئة لأخذ موافقتها على استئجار عقار آخر وفق أحكام النظام واللائحة أو على تمديد العقد وفق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان عقدها يسمح لها بتمديده دون موافقة المؤجر، وعلى الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار الشروط الواردة في المادة 6 من النظام واستيفاء الضوابط الواردة في المادة 4 من النظام.
كما نصت اللائحة على أنه عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار -دون تجديد العقد أو تمديده- فعلى الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى مما يأتي: قيمة أجرة المثل عن مدة بقائها، قيمة أجرة مدة بقائها بالإضافة إلى 5 % من الأجرة إذا لم تزد مدة بقائها على سنة، و10 % من الأجرة إذا زادت مدة بقائها على سنة، أن تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة- إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة، وعلى الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.