يمكن تعريف النقد الإعلامي بأنه هو إبداء الرأي في موضوع معين أو واقعة معينة وبيان سلبياتها وإيجابياتها بهدف النصح والتقويم والإرشاد، من دون المساس بشخص الموجه له النقد بهدف التشهير به والحط من كرامته. ويعتبر النقد الإعلامي مقياسًا لمدى تقدم الدول، ومدى تمسكها بمبادئ الشريعة الإسلامية، لأنه يتيح للأفراد المساهمة في الحياة العامة والتعبير عن آمالهم وطموحاتهم، ومن هذا المنطلق حرصت كل الدول على تقرير حق النقد عبر وسائل الإعلام في قوانينها الداخلية. ويعد النقد الإعلامي من أخطر أنواع النقد؛ وذلك لارتباطه بوسائل إعلامية، مثل الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وهي قادرة على توصيله إلى عدد كبير من الناس، سواء داخل الدولة أو خارجها في أسرع وقت، حيث أصبح كل إنسان على وجه الأرض يعرف ما يُنشر بعد ثوان من نشره. لذلك كان من الأهمية أن تكون هناك ضوابط ومعايير للنقد الإعلامي ويجب أن تتوفر فيه، حتى لا يكون النقد الإعلامي وسيلةً لتحقيق مصالح خاصة من خلال الطعن في أعراض الآخرين والتشهير بهم. ويمكن تلخيص هذه المعايير والضوابط فيما يلي: * يجب توافر أدله ومستندات تثبت صحة الواقعة التي يتناولها الناقد، وإلا أصبح النقد الإعلامي وسيلة لترويج الشائعات وخداع الجماهير. o يجب توافر حسن النية للناقد، فلا يكون هناك مصلحه شخصية وراء نقده، إنما يجب أن يكون هدفه المصلحة العامة، والأصل أن الناقد حسنُ النية، وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه عبء إثبات ما يدعيه. o يجب ألا يستخدم حق النقد الإعلامي وسيلة لتهديد الآخرين وابتزازهم ماديًا أو معنويًا. o يجب ألا يتضمن النقد الإعلامي عبارات تجرح الذوق العام وتخالف الآداب العامة داخل المجتمع. * يجب أن يكون النقد الإعلامي موجهًا لواقعة معينة حقيقية وليست مصطنعة بهدف تشويه سمعه المنتقَد والنيل من كرامته والتشهير به لتحيق مصلحه خاصة للناقد. ومراعاة المعايير السابقة تجعل النقد الإعلامي مباحًا وغير محظور، فإذا تجاوز الناقد حدودَ النقد المباح يتعرض للمسؤولية المدنية والجزائية المقررة في القوانين والخاصة بالنقد الإعلامي، حيث نصّت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /32 بتاريخ 3/9/1421 هجرية بأن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، فإذا تجاوزت حرية التعبير إلى الإساءة إلى الغير والتشهير بهم بسوء قصد، فإن ذلك يُعد جريمة يستحق صاحبها العقاب».