يوجد في الشريعة الإسلامية قواعد ذات صبغة دينية، وهذه تبقى في المحيط الإسلامي لأنَّ الغرض منها التعبُّد. وقواعد ذات صبغة قانونية بحتة، وهذه من المناسب أن تبرز في فضاءات الفقه المقارن عالميًا بتنوع مدارسه.. امتاز الفقه الإسلامي بأنه ميّز بين جانبين: جانب العقيدة والعبادة، الذي تتصف أحكامه بأنها ثابتة ومحصورة وغير قابلة للاجتهاد. والجانب الآخر: جانب المعاملات، الذي نلحظ فيه أنّ الفقه الإسلامي يتغيّا تحقيق المصالح، ولذلك يستند فيه إلى حِكَم معقولة، وعِلَل مُدْرَكة، ومن ثَمَّ فصوره ومسائله تتجدّد لأن معاملات الناس تتطور زمانًا ومكانًا. وتأسيسًا على ذلك، فإنه يوجد في الشريعة الإسلامية قواعد ذات صبغة دينية، وهذه تبقى في المحيط الإسلامي لأنَّ الغرض منها التعبُّد. وقواعد ذات صبغة قانونية بحتة، وهذه من المناسب أن تبرز في فضاءات الفقه المقارن عالميًا بتنوع مدارسه. وذلك يلقي عبئًا ليس باليسير على المتخصِّصين في الفقه الإسلامي، وعلى المتخصِّصين في القانون بأنواعه من المسلمين. ونحن نؤمن انطلاقًا من غنى الشريعة الإسلامية وكمالها أنه لا يخرج عن نطاقها مبدأ حقوقي صحيح ولا نظرية قانونية معقولة، لا سيما والشريعة الإسلامية جاءت بالقواعد العامة التي تتفق مع المنطق الصحيح والتفكير السليم. وفي ذات الوقت نؤمن بأنَّ الشريعة الإسلامية لا تمانع من قبول أي نظرية صحيحة تتواءم وفلسفتها في التشريع المؤسَّسة على الحق والعدل والمصلحة، وعموماتها من نصوص وقواعد تدل على ذلك. على سبيل المثال، انظر إلى هذا الحديث النبوي الشريف، الذي هو من المستندات الأساس لدى القضاء الجنائي في الفقه الإسلامي، يقول النصُّ النبوي الكريم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". وقارن ذلك بالمنطق القانوني الذي يقول: "إنه يُراعى عند الشك جانب المتهم، وهو ما أقرته نظريات الفقه الجنائي الحديث وقوانينه". ومثال ثانٍ من فقه المعاملات: فقد أفتى المتأخرون من الحنابلة -استحسانًا -أنَّ المدين بدَين مستغرق لا ينفذ له تصرف يؤدي إلى تهريب أمواله من الدائنين كالوقف، وتبعهم على ذلك الحنفية ويوجد في القانون الفرنسي مادة بهذا المعنى تسمى الدعوى البوليصية نسبة إلى أول من قاله بها، ويسميها القانونيون العرب: دعوى عدم نفاذ التصرفات. "يراجع المدخل الفقهي العام". ومثال ثالث: تقول القاعدة القانونية المعروفة: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص خاص أو عام معلن قبل الفعل المراد تجريمه". فهذه القاعدة في نصوص الشريعة ما يستوعبها بل يدعمها، كقوله تعالى: "وما كنا معذِّبين حتى نبعث رسولاً". ومثال رابع: جاء التشريع الروماني بمسألة التقادم "مرور الزمن"، وعملت عليه القوانين الحديثة في كونه مكسبًا للملكية، وإذا تطلعنا إلى موقف الفقه الإسلامي منه فسنجد أنه قَبِل في بعض اجتهاداته بمسألة التقادم، ولكن على سبيل أنه مانع من سماع الدعوى لا على أنه مكسب للملكية، وهذا الإجراء يوضح قدرة الفقه الإسلامي على التعامل مع جميع النظريات والاجتهادات القانونية وإجراء ما يلزم لتكون أقرب إلى الحق والعدل. من هذا المنطلق أعني غنى الفقه الإسلامي بكثير من النظريات والمبادئ والمسائل التي باستطاعته أن يزوِّد بها الفقه المقارن كما يقول القانوني الفرنسي "إدوارد لامبير" وهو من الرواد في تأسيس القانون المقارن. ومن منطلق -كذلك- مرونة الفقه الإسلامي في كونه يقبل كل مبدأ حكيم، أو نظرية معقولة تتواءم وقواعده العامة؛ فإنني أدعو إلى تنظيم ملتقى عام للفقه والقانون ويكون بصفة دورية، ويشترك في تنظيمه الجهات ذات العلاقة، ويكون ذلك بالتعاون مع جهات مرموقة في الخارج. وسيكون لهذا الملتقى فوائد متعددة، منها: 1 - إثراء الفقه والقانون بالدراسات المقارنة. 2 - إبراز الثراء القانوني في الشريعة الإسلامية. 3 - تحسين صورة الشريعة الإسلامية؛ فإنه -وللأسف- إذا أطلق تطبيقها ينصرف الذهن لدى الكثير في أرجاء العالم إلى التطبيق المشوَّه والمنحرف من الجماعات المتطرِّفة. 4 - إيضاح ما تتسم به المملكة من بيئة قانونية صلبة لا سيما بعد مشروع التشريعات المتخصّصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-. 5 - وبهذا الملتقى ستكون المملكة قبلة لأساتذة الفقه والقانون، ومن ثم سيكون -أيضًا- للقاء المتخصصين في هذين المجالين فوائد ليس على المستوى التشريعي والقانوني وحسب، ولكن أيضًا سيكون لذلك فوائد على المستوى الإنساني والقيمي الذي يرجع نفعه إلى البشرية جمعاء.