أجاز نظام صندوق التنمية العقارية تقديم القروض مباشرة للمستفيدين على أن يضع مجلس إدارته الآلية والضوابط اللازمة لذلك، وفقاً لما انفردت به "الرياض". ووافق مجلس الوزراء على الاستقلال المالي والإداري لصندوق التنمية العقارية، وأن يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، وأقر المجلس أن يعمل الصندوق وفق الأسس والمعايير التجارية. تأسيس «صناديق ادخار للمواطنين» للاستفادة من المنتجات والمبادرات ودفع أرباح القرض المدعوم ووفقاً لنظام الصندوق الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، فيهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك دفع أرباح القرض العقاري المدعوم -دعماً كاملاً أو جزئياً- للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو وزارة الإسكان، كما أن للصندوق تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه، استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للمساهمة في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير المناطق والمدن. الاستثمار في تطوير المناطق السكنية والتجارية وشراكات الأمانات وهيئات تطوير المناطق والمدن ونص نظام الصندوق العقاري الذي شارك مجلس الشورى في إعداده وانفردت "الرياض" بمتابعته حتى إقرار المجلس له في 25 من شهر صفر الماضي، على إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل، لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى، وإبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها، فيما يخدم أهدافه، وإبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقاً لما يقره مجلس إدارته. تأسيس صناديق ادخار وللصندوق تأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل وفق ما تقضي به الأنظمة، وإدارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله أن يعهد بذلك إلى إحدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض، إضافة إلى الاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل أمواله، وتقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم، وللصندوق تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو وأي حق آخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، كما يحق للصندوق العقاري قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل، والاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق الأسهم والتنمية الوطني، والقيام بأي نشاط أو عمل يقره مجلس إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة نشاطه، ويتعين على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. تملك الحقوق العينية والحصص ومن دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، فإن مجلس إدارة الصندوق العقاري هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، والإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به، والموافقة على المنتجات والمبادرات والاستثمار، وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها، وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات، والتصرف فيها، ولمجلس الصندوق أيضاً الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. تحديد نسبة الدعم ولمجلس إدارة الصندوق العقاري الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل، إضافة إلى إقرار سياسات إدارة المخاطر في الصندوق وإجراءاتها ونظمها، وتحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك، ووضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق، ونصت من المادة السابعة من نظام الصندوق العقاري على "دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها"، وحسب المادة الثامنة يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة مجلس إدارته، ووفقا للضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني. موارد الصندوق وحددت المادة ال 11 رأس مال الصندوق ب 190 ملياراً و897 مليوناً و900 ريال، وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، كما تتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، إضافة إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها والدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له، ونصت المادة ال 13 على "يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية"، وتتمتع أموال الصندوق حسب المادة ال 14 بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة بما فيها التمويلات التي يقدمها.