صدرت موافقة المقام السامي، باعتماد التنظيم الجديد ل «صندوق التنمية العقارية» والذي يهدف إلى مواصلة تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، إضافة إلى تقديم القروض للمطورين العقاريين، وجهات التمويل المختلفة لتحقيق الأهداف المناطة به، وتضمَّن التنظيم إعطاء الصندوق صلاحيات واسعة في سبيل عقد الشراكات المختلفة للمساهمة في تمكين المواطنين من تملك المساكن المناسبة. أهداف وصلاحيات الصندوق - دفع أرباح القرض العقاري المدعوم -دعمًا كاملًا أو جزئيًا- للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة. - تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه. - استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها؛ بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير المناطق والمدن. - إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى. - إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها؛ فيما يخدم أهدافه. - إبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقًا لما يقره المجلس. - تأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة. - إدارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله أن يعهد بذلك إلى إحدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض. - الاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل أمواله. - تقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم. - تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. - قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل. - الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني. - يجوز للصندوق- بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك. مجلس الادارة يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية كل من: - الرئيس التنفيذي. - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. - ممثل من وزارة المالية. - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. - ممثل من صندوق التنمية الوطني. - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي. - ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. صلاحيات المجلس - الموافقة على الإستراتيجية المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. - الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به. - الموافقة على المنتجات والمبادرات. - الموافقة على الاستثمار، وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها، وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات؛ والتصرف فيها. - الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. - الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. - الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل. - إقرار سياسات إدارة المخاطر في الصندوق وإجراءاتها ونظمها. - تحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق للمستفيدين. ضوابط عامة - يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقًا للضوابط التي يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني. - رأس مال الصندوق مئة وتسعون مليارًا وثمانمئة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمئة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.