يواجه الحاصلون على معاش الضمان الاجتماعى السجن والغرامة حال عدم إنفاقه على تابعيهم من أفراد الأسرة، وفقًا للمادة العشرين من نظام الضمان الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا ونشرته الجريدة الرسمية أمس، ونصت المادة على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وتتولى الوزارة استقبال البلاغات من أفراد أسرة صاحب المعاش وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معًا؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يُحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال. وحدد نظام الضمان الاجتماعى الجديد 8 حالات لوقف صرف المعاش من بينها إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة بالإضافة إلى إقامة المستفيد إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية فيما يعمل بالنظام بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووجّه مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالقيام بالتنسيق مع: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دوريًّا، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي والذى يتضمن 26 مادة. ومنح القرار لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة؛ من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم؛ على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها. أهداف النظام الجديد 1 - إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. 2 - ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد. 3 - تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا. 4 - تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب. 5 - وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث. شروط استحقاق المعاش: 1 - أن يكون سعوديًّا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة؛ وفقًًا لما تحدده اللائحة من ضوابط. 2 - أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. 3 - أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. 4 - أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. 4 فئات مستثناة من شرط الجنسية استثنت المادة العاشرة من النظام من شرط الجنسية الفئات الآتية: 1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. 2- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. 3- أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. 4- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. 8 معايير لوقف المعاش تناولت المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الجديد 8 شروط لتوقف صرف المعاش وهى: 1 - إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. 2 - إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. 3 - إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. 4 - إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. 5 - إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة. 6 - إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية. 7 - إذا تنازل المستفيد عن المعاش. 8 - وفاة المستفيد. 3 موارد للضمان أشارت المادة الثالثة والعشرون من نظام الضمان إلى موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.