كشف القاضي ورئيس المحكمة السابق المستشار القانوني د. ياسر البلوي عن إحدى الحيل الجديدة التي يتبعها المحتالون لغسل الأموال، حيث يتم الإعلان عن وظائف وهمية للعاطلين، يطلب فيها من الموظف التوقيع على عقد يخول الشركة استخدام حسابه المصرفي لإجراء حوالات محلية أو دولية. وأكّد د. البلوي أنّ صاحب الحساب مسؤول مباشرة أمام القانون عن التحركات التي تجري في حسابه، مبيّناً أنّ جريمة غسل الأموال تعرف بارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، مشيراً إلى بعض الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة المستخدمة في غسل الأموال كجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتزييف وتقليد النقود، والتزوير، والرشوة، وتهريب وتجارة الأسلحة والذخائر، الابتزاز، والاتجار بالبشر، والسلب والسطو المسلح، والنصب والاحتيال، واختلاس الأموال العامة. وأوضح أنّ عملية غسل الأموال تعتبر جريمة مركبة من عدة جرائم لا جريمة واحدة، فهي أموال محرمة لا يصح تملكها أو اكتسابها، وتتحول بإجراءات معينة في الظاهر إلى أموال مشروعة ظاهرا والحقيقة أنها غير مشروعة، إلى جانب أنّها محاولة للتهرب من القانون والمسؤولية عن كسب هذه الأموال وحيازتها. وبيّن د. البلوي أنّ جريمة غسل الأموال تمر بثلاث مراحل: التوظيف أو الإيداع، ثم التعتيم أو التمويه، وبعد ذلك التكامل أو الاندماج، لافتاً إلى أنّ الركن المادي لجريمة غسل الأموال يكون في الإخفاء والتمويه، فيما يكمن الركن المعنوي في العلم بالمصدر غير المشروع وإرادة سلوك غسل الأموال. ولفت إلى أنّ المدان بجريمة غسل الأموال يعاقب بغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.