قال مصدر برلماني يمني إن مجلس النواب البرلمان، الذي يستأنف أعماله اليوم السبت، سيناقش مشروعاً تقدمت به الحكومة لمكافحة غسل الأموال. وأوضح المصدر ل"الحياة" أن لجنة المال في البرلمان أعدت تقريراً في شأن القانون المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء أواخر العام الماضي ومن المنتظر أن يُطرح للتصويت عليه الأسبوع المقبل. ولفت المصدر البرلماني إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها الحكومة للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومصادر تمويله، ويُعتبر غسل الاموال جزءاً من مصادر هذا التمويل وانسجاماً مع التوجهات الدولية. وأكد المصدر البرلماني أن عمليات غسل الاموال تؤدي الى إعادة توزيع الدخل بشكل غير عادل وتنتج عنها منافسة غير متكافئة في عملية الاستثمار، بالإضافة الى المضاربة بقيمة العملة الوطنية وإرباك الدولة في وضع الخطط وتوسيع دائرة الفساد. ويتضمن القانون ثمانية أبواب تضم التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وواجبات المؤسسات المالية وتأسيس لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات والتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة والعقوبات والأحكام الختامية. وأفادت المذكرة التوضيحية للقانون كما أعدتها الحكومة أن ظاهرة غسل الاموال تشهد في الوقت الراهن انتشاراً واسعاً على المستوى العالمي لا سيما مع تطور تقنية الاتصالات والتحويلات الاكترونية، مما أدى الى تزايد الاهتمام الدولي بمكافحة هذا النوع من النشاط لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاقليمي والدولي. التستر واعتبر القانون اليمني مرتكب جريمة غسل الاموال كل من قام أو اشترك أو ساهم او صرف او تستر على ارتكاب أي من الجرائم الواقعة على كافة الاموال الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع والسرقة، أو اختلاس الاموال العامة او الاستيلاء عليها بوسائل الاحتيال وخيانة الامانة وتزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والسندات العامة. وتشمل جرائم غسل الأموال، بحسب المشروع الجديد، التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وزراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها والاتجار غير المشروع بالأسلحة، بالإضافة الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر او تحويل الاموال او استبدالها لغرض التمويه او الإخفاء لمصادر هذه الاموال، وكذا تملك الاموال غير المشروعة أو حيازتها او استخدامها او توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة. وأفرد القانون باباً للمؤسسات المالية والاجراءات المتعلقة بها من حيث فتح الحساب والتأكد من أسماء الاشخاص والتأكد من الوثائق الخاصة بالحسابات وإبلاغ السلطة المختصة بأية عملية يشتبه بأنها من عمليات غسل الاموال وتقديم أي بيانات او وثائق تطلبها الوحدة او السلطة المختصة. وتضمن مشروع القانون تأسيس لجنة لمكافحة غسل الاموال تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي وتتكون من ممثلين عن وزارات المال والعدل والداخلية والخارجية والصناعة والتجارة والبنك المركزي وجمعية المصارف. وتتولى اللجنة اعداد الانظمة والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها، وكذا وضع واقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة، بالإضافة الى اقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الاموال وتمثيل اليمن في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال. وأجاز مشروع القانون تسلم المجرمين وتسليمهم طبقاً للقوانين النافذة والاتفاقات الدولية التي صادق عليها اليمن ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام. ووفقاً للقانون يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الاموال بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تعادل الأموال موضوع الجريمة، كما تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعائدات المحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الاموال.