أجل عدد من أعضاء الشورى توصياتهم على تقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 39 - 1440 إلى تقرير مقبل بعد قناعتهم بوجهة نظر اللجنة القضائية بالمجلس، ومن أبرز تلك التوصيات ما طالبت به العضو سلطانه البديوي "تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل قضاة في المحاكم على إجراءات قسمة الأموال المشتركة رضا وقضاء بما يساهم في تفعيل لائحة قسمة الأموال المشتركة ومعالجة تعطل قضايا تقسيم التركات لسنوات طويلة، وقد بررت توصيتها بأن تقليص مدة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة يعد أحد أهداف وزارة العدل وقسمة التركات هي إحدى القضايا التي تأخذ أوقاتا طويلة في المحاكم قد تصل إلى عقود في حال وجود الأموال المشتركة كان لزاما على الوزارة تأهيل القضاة للتعامل مع هذه القضايا المعقدة سواء من الناحية الشرعية أو الإجرائية، كما أصدرت الوزارة لائحة تختص بقسمة الأموال المشتركة وقد تضمنت مواد تفصل في حالات التركات، وتنفيذ بعض اللوائح يحتاج لتأهيل لمعرفة كيفية تفسيرها وتكييفها بالشكل الصحيح، وأشارت البديوي إلى أن وزارة العدل أوضحت أنها قامت بتعيين قضاة جدد تفوق العام السابق للتقرير وهذا يعني ضرورة تأهيل قضاة ذوي خبرة وإمدادهم بالخبرة المطلوبة لعرض قضايا التركات عليهم، ولفتت العضو إلى لجوء كثير من المواطنين إلى مكاتب المحاماة حين يشعرون بعجز القضاة عن حل مشكلتهم رغم أن بعض الورثة في بعض الحالات يكون في وضع التراضي، كما أن مكاتب المحاماة غير متوفرة في بعض مدن وقرى المملكة مما يجعل الورثة في وضع الانتظار لسنوات لحكم القضاء. ومن التوصيات المؤجلة ما تقدم به عضو الشورى سلطان آل فارح وشاركه العضو سعيد المالكي وطالبا وزارة العدل بمراجعة بعض الشروط المطلوبة لاستخراج حجج الاستحكام ومنها شرط الإحياء قبل العام 1387 وبعض الشروط المطلوبة في الشهود عند ضبط الصك، وقد أكدت مبررات التوصية أن هناك تفاوتاً كبيراً في بعض المناطق من قبل القضاة في الأخذ بهذه الشروط، ووجود مخططات وأحياء سكنية نشأت خلال الفترة الماضية، كما أن هناك صعوبة في الحصول على شهود بعمر 66 سنة لإثبات الإحياء، إضافة إلى أن هذه الاشتراطات تطيل إجراءات الحصول على تلك الحجج، وتجبر بعض الأشخاص للبحث عن شهود بأي طرق ملتوية. وحسب تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل العام المالي 39 - 1440 فقد تأجلت توصية تدعو الوزارة إلى إلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، أسوة بما تم إقراره مؤخراً بإشعارها حال قيام زوجها بتطليقها، وقد اشترك في هذه التوصية محمد النقادي ونورة المري، وجاء في مسوغاتها الحفاظ على الأسرة والأبناء وفق النظام الأساسي للحكم، كما أن الإسلام حث على إشهار الزواج وجعله أحد شروط نجاح عقد الزواج ومن باب أولى أن يتم إبلاغ من قد تصبح طرفا فيه بحكم وجود الأبناء وحق الورثة فإذا كان الإشهار شرطا للزواج الشرعي فإنه يجب أن تكون الزوجة الأولى ضمن من يتم إعلامهم بارتباط زوجها بأخرى، لأن اشتراط الإشهار يدل على نفي السرية في الزواج. وأوضحت مبررات هذه التوصية أن الأساس في عقد النكاح الصدق وعدم الغش والتدليس، لأنه في حال عدم معرفة المرأة بارتباط زوجها بامرأة أخرى قد يلحق بها الضرر وبالأبناء، إضافة إلى أن الزواج السري له أثار سلبية حتى على الزوجة الثانية، وعلى أبنائها، مبينه وفقا لصحف محلية أنه في كثير من الحالات يحرم الأبناء من التعليم والحقوق بسبب السرية في الزواج. وتأجلت توصية مشتركة للعضوين موضي الخلف ولطيفة الشعلان نصت "على وزارة العدل عدم قبول دعاوى التغيب ضد المرأة التي أتمت 21 سنة من العمر"، وجاء في مبررات هذه التوصية أن الأصل في الأنظمة ألا يتعارض بعضها مع بعض، ولا ينقض بعضها بعضا، وبما أنه قد صدرت تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية بما يمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل دون أي تمييز في استصدار الجواز والسفر ومحل الإقامة فإن استمرار وزارة العدل في قبول دعاوي التغيب ضد النساء يعد من باب التناقض والتعارض الواضحين، إضافة إلى ضمان العدل والمساواة كما كفلهما النظام الأساسي للحكم في المملكة الذي تنص مادته الثامنة على "أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة وفقا للشريعة الإسلامية" كما تضمن النظام أيضا 12 مادة تؤكد مبدأ المساواة، وتكفل تمتع الجميع بحقوق الإنسان دونما أي تمييز. إلى ذلك، وافق عدد من الأعضاء على سحب توصياتهم الإضافية على تقرير وزارة العدل وقناعتهم بوجهة نظر اللجنة القضائية تجاهها، ومن ذلك توصية العضو فيصل الفاضل، ونصها: "على وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء العمل على مراجعة قواعد تعيين القضاة وتطويرها بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط المقررة دون تمييز"، كما سحبت العضو إقبال درندري توصيتها، ونصها: "على وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات وما يتعلق به من لوائح، بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي"، كما تراجع عبدالمحسن آل الشيخ وهادي اليامي وأيوب الجربوع ووائل الإدريسي عن توصيتهم التي طالبوا فيها وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة، كما وافق فيصل الفاضل وعالية الدهلوي ونورة المساعد وإقبال درندري، على سحب توصيتهم المشتركة ونصها "على وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، العمل على وضع ضوابط للطلاق والخلع والفسخ موحدة وملزمة للقضاة، تكفل إنصاف الطرف المتضرر ماديا ومعنويا". د. نورة المري د. موضي الخلف