_ هيا السعيد رفضت اللجنة القضائية في الشورى ست توصيات لأعضاء بالمجلس على التقرير السنوي لوزارة العدل، بينما تبنت توصية مشتركة للأعضاء سامية بخاري، وعيسى الغيث، ومحمد العجلان طالبوا فيها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها، كما جاءت اللجنة بتوصية جديدة على إثر مناقشة المجلس لتقرير الوزارة السنوي المالي لوزارة العدل المقرر التصويت على توصياتها بشأنه في الجلسات التي ستعقد بعد عيد الأضحى، وطالبت بدراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة، للعمل في مجال القضاء. وعوداً على التوصيات الست التي لم تقتنع بها اللجنة فقد رفضت قضائية الشورى دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة لمزاولة مهنة المحاماة، وهي التوصية التي نبه مقدمها فيصل الفاضل في مسوغاتها على أهميتها في ردم الفجوة الحالية التي تتسع بين التعليم والممارسة ودور هذه الفئات عند السماح لها بمزاولة مهنة المحاماة بتطوير البرامج الأكاديمية بالمعاهد والكليات والجامعات، كما أكد على أن السماح لهم سيكون وفق ضوابط تكفل منع أي تعارض للمصالح ومنع تأثير ذلك في عملهم الأصلي ومصلحة الدولة، وأشار الفاضل إلى أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تسمح لأعضاء هيئة التدريس في تخصصي الشريعة والحقوق بمزاولة مهنة المحاماة في دولهم ومن ثم استطاعتهم مزاولتها في المملكة بعد السماح لمواطني دول المجلس من المحامين بمزاولة المهنة في المملكة، بينما لا يمكن لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات المعنية العاملين بالجامعات السعودية بمزاولة مهنة المحاماة، وأكد العضو على أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة لهم لدخول هذا السلك الحيوي. العنزي يقترح اعتماد نموذج للوكالات الشرعية لذوي الشهداء لضمان حقوق الأم وأطفالها ودعا عضو الشورى الفاضل في توصية أخرى له اشترك معه فيها عضو المجلس لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، وزارة العدل إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، مبرراً بتوفر الكفاءات النسائية الوطنية الشرعية والقانونية والجدارة الكاملة لتولي هذه الوظائف مع وجود نقص بعدد القضاة، وأشار إلى أن نظام القضاء السعودي لم يشترط الذكورة في من يتولى القضاء. ورفضت اللجنة القضائية توصية للعضو فهد العنزي طالب فيها الوزارة باعتماد نموذج موحد للوكالات الشرعية الخاصة بذوي شهداء الواجب، وأكد على أهمية ذلك بحفظ حق الأم في رعاية أطفالها وضمان حقها في الحضانة وحفظ الأموال التي تصرف لذوي الشهيد وضمان صرفها عليهم، ومنع استغلال هذه الوكالات في غير ما صدرت من أجله، إضافة إلى أهميتها بضمان استيعاب الزوجة وذوي الشهيد للوكالات التي يقومون بها وفهم صلاحيات الوكيل عبر تبني صيغة موحدة تضمن ذلك. وطالب عضو الشورى عيسى الغيث بعدول الوزارة عن قرارها الصادر في الثالث من جمادى الآخرة الماضي القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بما يتضمن «قصر ترخيص المحاماة على الحاصلين على بكالوريوس الشريعة أو القانون بحيث لا يرخص ابتداء من يحمل درجة الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون ما لم يكن حاصلاً على بكالوريوس بذات التخصص»، ويرى أن عليها العودة لسابق نصها وعملها بمنح ترخيص المحاماة لهم، وأكد العضو أن المسوغات السابقة التي تم العمل بموجبها لسنوات عديدة بمنح الترخيص لهم هي نفسها الموجبة للاستمرار في منحهم ولا مبرر شرعي أو قانوني للرجوع عن ذلك العمل، ولا مسوغ لهذا القرار الوزاري المعدل للائحة التنفيذية بحرمان المستحقين لهذا الترخيص وفق نظام المحاماة. ويبرر الغيث توصيته بالمساواة بالسابقين الذين تم منحهم الترخيص بنفس المؤهلات واستحقاق - الممنوعين - لكونهم يحملون مؤهلات كافية بشهادات أعلى، واستيفائهم شرط التخصص المنصوص عليه في نظام المحاماة، وسماح الدولة لهم بتلك الدراسة، ومنحهم الشهادات العليا فيها، وقال: «لا يسوغ التناقض بين أجهزة الدولة، فجهة توافق وتعلم وتدرس وتمنح وتوفد وتبتعث، وأخرى تخالف ذلك وتنسفه ولا تعترف بموجبه»، وأشار العضو إلى عدم جواز سريان القرارات بأثر رجعي على من يحمل الشهادة أو كان في مرحلة التدريب للمحاماة، إضافة إلى عدم استطاعة حاملي الشهادات العليا إعادة دراسة البكالوريوس لسنهم، ولإيقاف دراسة الانتساب مع سماح الدولة لهم بإكمال الدراسات العليا، بل منحهم الإيفاد والابتعاث وتحمل الدولة نفقات ذلك ثم تنسف وزارة العدل هذه الجهود الحكومية والفردية بمثل هذا القرار غير القانوني المتعسف بشأنهم. الغيث: حرمان حملة الماجستير والدكتوراه في الشريعة من مهنة المحاماة.. تعسف وتناقض ولم تأخذ اللجنة القضائية بتوصية للعضو إقبال درندري تنص على إيقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، كما رفضت اللجنة توصية للأعضاء درندري وسلطانة البديوي وأحلام الحكمي، طالبن فيها وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة، ونظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدول، ومنافع تقاعد، وما ساهمت به في رعاية الأسرة حال عدم عملها، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة. وتراجعت العضو سلطانة البديوي عن توصية لها تدعو الوزارة إلى دراسة أسباب التسرب للقضاة من العمل في السلك القضائي، وإيجاد الحلول العملية لمعالجتها، مشيرةً في مسوغات توصيتها - قبل سحبها - إلى أن 6 % من القضاة في المحاكم يطالبون بالتقاعد المبكر سنوياً، مما يؤثر على العمل القضائي خصوصاً مع نقص القضاة. هل تنجح توصية وضع حوافز لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في القضاء..؟ وتمسك الأعضاء أصحاب التوصيات الست بتوصياتهم ليكون للمجلس كلمة الفصل والحسم بعد عرض تقرير وجهة نظر اللجنة القضائية وردها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل 37 1438، وبيان مبرراتها في عدم قبول التوصيات الإضافية المشار إليها، ليصوت الأعضاء بعد ذلك على مناقشة التوصيات أو عدمه. إلى ذلك يتجه الشورى لإقرار توصيات اللجنة القضائية على تقرير وزارة العدل المعدة للتصويت عليها في جلسة استماع وجهة نظر اللجنة، وقد طالبت بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر العام 1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، وأيضاً الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية كافة المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة.