ناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل، واستمع إلى توصية العضو إقبال درندري التي تطالب فيها الوزارة بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس. وأفاد يحيى الصمعان مساعد رئيس الشورى، أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن هذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبد العزيز العيسى، الذي أكد أن القضاء في المملكة كفل للجميع حق التقاضي من باب نشر العدل واستيفاء الحقوق، ولا يمكن بأي حال الطلب من القضاء وقف النظر في أي قضية أو نوع من أنواع القضايا, وهو ما نصت عليه المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية "، والتقاضي حق مشروع لكل إنسان، ولا يمكن منع القضاء من نظر قضية أو نوع من القضايا كما لا يمكن منع أي إنسان من اللجوء إلى القضاء، وأكد رئيس اللجنة أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، وذلك بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها , كما أن المحاكم بطبيعة إجراءاتها تتأكد من صدق الدعوى وجديتها والتأكد من عدم استغلالها لأي أغراض أخرى. وفيما يخص التوصية المشتركة للأعضاء إقبال درندري و سلطانة البديوي وأحلام الحكمي بتوصية إضافية تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، و لم تنل هذه التوصية الأغلبية الكافية من الأصوات لإقرارها، وجاءت قناعة أعضاء المجلس بعدم الموافقة على التوصية بعد أن استمعوا إلى رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مبررات رفضها للتوصية الذي أشارت فيه إلى أن الوزارة تطبق كل ما تراه حفاظاً لحق المرأة ومانعاً للغير من التعدي عليه أو قادراً على التصرف فيه مع مراعاة ما قد يستخدم كوسيلة للضغط عليها, وقد اتخذت الوزارة في سبيل ذلك عدة إجراءات جاء من أهمها إصدار تعليمات لمأذوني الأنكحة بإصدار نسختين من عقد الزواج تسلم إحداها للزوج والأخرى للزوجة, وربط كتابات العدل بنظام أبشر، كما اعتمد المقام الكريم مشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتها أو نفقة أولادها. وبين يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الأعضاء فيصل آل فاضل و لطيفة الشعلان وعطا السبيتي تطالب وزارة العدل - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء - للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، ولم تنل هي الأخرى الأغلبية الكافية من الأصوات، ووفق آلية وقواعد عمل اللجان وإدارة الجلسات وأحكام التوصيات الإضافية فقد استمع المجلس قبل التصويت على هذه التوصية إلى رأي اللجنة القضائية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أوضح فيه أن التعيين على مثل هذه الوظائف القضائية هي اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للقضاء في القضاء العام وفي القضاء الإداري، كما أن وزارة العدل لا دور لها في مسألة تعيين القضاة، إضافة إلى أن تمكين الكفاءات للوظيفة هو من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ولديه سلطة وصلاحية التعيين على هذه الوظائف الشاغرة وفق ما يراه صالحاً لشغل هذه الوظيفة ووفق المعايير المطبقة لديه والتي نص عليها الباب الرابع من نظام القضاء ووفق القواعد المنظمة لاختيار القضاة وما يجب مراعاته عند الترشيح والاختيار . ورأت اللجنة القضائية أن أي خطوة في هذا الاتجاه يفترض أن تكون مسبوقة بدراسة ومعرفة ما لدى الجهات المعنية من دراسات واستطلاعات ومرئيات قبل صدور قرار بهذا الشأن والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من تجربتها. Your browser does not support the video tag.