إدارية الشورى تؤيد تعديل نظام تبادل المنافع وتستأنس برأي «التقاعد» و «التأمينات» جدد أعضاء بمجلس الشورى المطالبة بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ووجه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى دراسة المقترح المقدم من الأعضاء عباس هادي وصالح الحميدي وعبدالعزيز المتحمي وفهد العنزي وفيصل ال فاضل، والذي تضمن إضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ويمكَّن التعديل المقترح الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، ويعني ذلك ضم مدد الاشتراك وإذا بلغت الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضا طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً. ويهدف المقترح الذي حصلت عليه "الرياض" إلى تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاما، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، إضافة إلى أنه لم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين. وتنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام مالم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، ويشتمل النص التشريعي للمقترح إضافة نص مكرر في موضعين من الفقرة المشار إليها وأن يكون المقترح بالنص" أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس"، وأن يتم إضافة هذا النص بعد عبارة "مالم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص"، وعبارة " ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص"، ليكون نص الفقرة "ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدد مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، مالم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو تحويل الموظفين في القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التخصيص أو تحويل الموظفين في المرافق العامة إلى نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين المعاش التقاعد وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية. وأكد تقرير المقترح أهمية التعديل في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، حيث أن بعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس بأن تحول بعض الهيئات إلى وزارات ومن ثم تحويل العاملين إلى من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد يعد عاملا كبيرا في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء، إلا أنه قد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، ولذلك جاء هذا المقترح ليعيد لهم هذا الحق خاصة أنهم قد التحقوا بالعمل الحكومي على هذا الأساس، ويؤكد على واجب السلطة التشريعية في معالجة القصور الذي قد يقع في تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وهذه المعالجة إما أن تكون بالتشريع أو بالرقابة. من جهتها، وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى على مقترح تعديل نظام تبادل المنافع، وأيَّدت إجراء دراسة واسعة لتقرير عضو المجلس فيصل منصور الفاضل بشأن تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة في هذا النظام ليتاح للموظف ضم مدد الاشتراك لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإزالة القيد الذي يضعه النص الحالي للنظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، واستطلعت اللجنة الإدارة في تقرير دراستها مرئيات مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأفادت التقاعد أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وقد أيَّدت المؤسسة دراسة مقترح العضو فيصل الفاضل والأخذ بعين الاعتبار ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وضرورة عدم تحمل المؤسسة لأية تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة، في حين لم تؤيد التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع. يذكر أن النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات لا يجيز ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية. صالح الحميدي عبدالعزيز المتحمي فيصل ال فاضل