وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء قبل الماضي على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ويسري النظام الذي حصلت عليه "الرياض" على كل عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق عيني على مال منقول الضمان الوفاء بدين، كالرهن التجاري ونقل ملكية الأصل لغرض الضمان وبيع الحق في الذمم المدينة وبيع المال المنقول المتضمن شرطاً باسترداده أو إعادة شرائه، ونقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، والضمان بحوالة الحق. ويهدف النظام إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، من ناحية انعقاد تلك الحقوق ونفاذها والأولوية فيما بينها، والتنفيذ عند إخلال المدينين بالالتزامات المضمونة، كما استهدف النظام وضع إطار نظامي موحد يساهم في الحد من المصالح الخفية التي قد تنشأ في تلك المعاملات، بما يضمن حماية حقوق الدائنين والحفاظ عليها والحد من مخاطر دعاوى الغير التي قد تنشأ في حال عدم وجود إطار نظامي موحد. ومن أبرز أحكام مشروع النظام توسيع نطاق الأموال التي يمكن أن تكون محلاً للضمان، وذلك بتمكين الضامن من تقديم أي مال منقول سواء أكان ذلك المال ماديًا أو معنويًا، حاليًا أو مستقبليًا، أو حق حالي أو مستقبلي، وسواء أكان مملوكاً من الضامن أو المضمون عنه، ووضع أحكام وشروط لإنشاء حق الضمان، ليكون صحيحاً ومرتباً لآثاره بين أطرافه، ومن ذلك اشتراط أن يكون إنشاء الحق مكتوبًا في اتفاق مستقل أو واردًا كشرط في العقد، وأن يكون الضامن مخولاً بإنشاء الحق، وأن يكون الالتزام المضمون موصوفاً وصفاً عامًا أو محددًا، وأن يوصف المال محل الضمان وصفاً عامًا أو محدداً بما يتيح التعرف عليه، ويشمل ذلك وصفه على أنه كامل أموال الضامن أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن، إضافة إلى اشتراط أن يؤدي المضمون عنه مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه. توسيع نطاق الأموال المنقولة القابلة للضمان وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة على الائتمان ويسعى النظام الجديد إلى وضع آلية نفاذ حقوق الضمان في مواجهة الغير على الأموال المنقولة مع مراعاة طبيعة المال محل الضمان، والحالات التي تكون فيها الحقوق نافذة في مواجهة الغير، حيث ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بالإشهار في سجل الحقوق على الأموال المنقولة أو بانتقال الحيازة، وقد أحال المشروع إلى اللائحة، لتحديد الأموال التي لا ينفذ حق الضمان عليها إلا بانتقال الحيازة نظراً لطبيعتها الخاصة. ومن أبرز أحكام النظام تحديد الأحكام المرتبطة بالإشهار وأبرز البيانات التي يجب أن يحتوي عليها الإشهار، ومن ذلك بيانات الضامن والمضمون عنه ووصف المال محل الضمان وتاريخ انتهاء الإشهار، وتأكيد مسؤولية المشهر في سلامة البيانات المشهرة في السجل وصحتها، وتحديد حالات انتهاء الإشهار والالتزامات المتعلقة بذلك، وتأكيد أحقية العموم بالاطلاع على الإشهارات الواردة في السجل، والحصول على مستخرج معتمد يثبت تاريخ الإشهار ووقته، والسماح للأطراف بالاتفاق على تمكين المضمون له من التنفيذ على المال محل الضمان خارج نطاق المحكمة، ووضع الإطار النظامي اللازم لذلك، إضافة إلى منح وزارة التجارة صلاحية تأسيس السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، ومنحها الحق في إسناد تلك المهمة إلى جهة خاصة، وتحديد شروط عملها والرقابة عليها لضمان ممارسة أعمالها بفعالية. ومن أهداف المشروع توسيع نطاق الأموال المنقولة القابلة لأن تكون محلاً للضمان، وتسهيل الحصول على الائتمان، خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك أصولاً عقارية تقدمها للمقرضين لضمان ديونها، إضافة إلى تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، خصوصاً مؤشر الحصول على الائتمان في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وحسب تعريفات النظام فحق الضمان حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها، ضماناً للوفاء بالتزام، أما الضمانة فهي مال منقول يقدم، أو يتفق على تقديمه، ضماناً للوفاء بالتزام، والضامن شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مقدم لحق الضمان، والمضمون عنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن، أما الذمة المدينة فهي حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالاً أم مؤجلاً، ويعرف الضمان بحوالة الحق بأنه اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن، ويعني الالتزام المضمون التزام قدمت الضمانة ضماناً للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقدياً أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط. فيما يعرف المضمون له أنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قدم حق الضمان لمصلحته، وعرف النظام الإشهار بأنه قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل، أما المخزون فيعني بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل، كما أن العوائد هي الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام، أما العقار بالتخصيص في هذا النظام فهو مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله. ويجوز وفق نص المادة الثالثة أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقاً حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الحقوق لدى الغير سواء أكان حالة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة، والحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، كما يشمل السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن، والمركبات وما في حكمها، والمعدات وأدوات العمل، والمخزون، إضافة إلى الحيوانات ومنتجاتها، والمحاصيل الزراعية والعقار بالتخصيص، والأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها. ولا تسري أحكام النظام على حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع، كما لا تسري، ولا تسري على حقوق الضمان المتعلقة بالسفن، والطائرات، والأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع، والعلامات التجارية، ولا الحسابات الاستثمارية، والأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان. ونصت المادة العشرون على أن تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية، وحسب المادة الرابعة والعشرون للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع، ووفقاً للمادة الخامسة والعشرون يترتب على التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها. وحسب الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع، ثم نفقات التنفيذ على الضمانة، ثم ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقاً لأحكام النظام، ويكون المضمون له - في التنفيذ غير القضائي - مسؤولاً عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولاً تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص ديناً غير مضمون. توسيع نطاق الأموال التي يمكن أن تكون محلاً للضمان أبرز أحكام النظام