ملتقى الرؤساء التنفيذيين.. طموح يتحقق    «الرياض» غير الربحية.. تمكين الأحياء السكنية!    «نزاهة» في مواجهة الفساد: صراع الشفافية من أجل التنمية    في معنى الاحتفاء بالحكم الرشيد    انتصار خالد مشعل الوهمي !    نادي الشايب لتعليم الفروسية في بيش يقيم الحفل السنوي لانطلاق أنشطته    معركة الوعي الإلكتروني!    الصحة توصيك: (الحق نفسك)    الإلتفاف حول السعودية: ضرورة إستراتيجية لمستقبل العرب    الأخضر يواصل استعداده للقاء اليابان ضمن تصفيات كأس العالم    بيع صقر القنفذة ب 147 ألف ريال في الليلة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي 2024    لبنان: 2083 قتيلاً حصيلة العدوان الإسرائيلي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين شمال قطاع غزة إلى 37 شهيدًا    50 ألف ريال غرامة استعمال الاسم التجاري المحجوز    الذهب يتراجع وسط رهانات على خفض أسعار «الفائدة» الشهر المقبل    الشريدة يحصد ذهبية رماية الأطباق    كلمة حق في يوم المعلم    أمير القصيم يسلم مفاتيح سيارات للأيتام.. ويرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني    السعودية تصنع التاريخ    370 منحة تعليمية جامعية يقدمها البنك العربي الوطني لأبناء الشهداء    «أمانة القصيم» تستعرض مشروعاتها في «البلدي الخليجي»    مانجا تكشف «أساطير في قادم الزمان» لكل العالم    تراث جدة    والشعراء يتبعهم الغاوون    دام عزك يا وطن    أمير جازان يستقبل الوكلاء ومديري العموم بالإمارة    محطة مشرقة في التاريخ    المدارس الانطلاقة الحقيقية للفنانين التشكيليين    «حرس الحدود» بينبع ينقذ مواطنَين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر    سعود بن نايف يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الشرقية ومعهد الإدارة    مفتي عام المملكة يستقبل نائب رئيس جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان    «حرس الحدود» بعسير يحبط تهريب 140 كيلوغراما من نبات القات    أمريكا تعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب «ميلتون»    23 ألف قرار إداري بحق مخالفين    نيجيريا تسجل 359 حالة وفاة بالكوليرا    أكاديمية الإعلام السعودي تستعرض خدماتها لزوار مؤتمر LEARN    تمزق يبعد الغنام    الديوان الملكي: وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    جيسوس يربح رهانه على لودي    فرع الإفتاء يفعل مبادرة "الشريعة والحياة" في جامعة جازان    الهلال الاحمر بتبوك يستضيف أعضاء الملتقى الإعلامي بالمنطقة    نائب أمير مكة المكرمة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الزمازمة    اعتماد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها    2.5 مليون وصفة علاجية في "سعود الطبية" خلال 9 أشهر    نائب أمير تبوك يشيد بدور جمعية روافد بالمنطقة    أمطار رعدية على المناطق الجنوبية تمتد حتى مرتفعات مكة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ "برنامج اليوم العالمي لكبار السن"    «شهية» متروفيتش أمام الأهلي    إطلاق المرحلة الأولى من مبنى MBC الجديد في الرياض لإنتاجات عالمية    أزمة قلبية تنقل نشوى إلى المستشفى    5 علامات تشير إلى الإصابة بالتوحد    بيّن للمجنون قرصه يعقل    وزير الإعلام: معرض الكتاب يعزز المفهوم الحقيقي للثقافة    بعد 6 جولات من دوري روشن.. الهلال ينفرد بالقمة والعلامة الكاملة.. والاتحاد والنصر يطاردانه    عودة للحديث عن «حلم» جسر أبحر الشمالية والبرج    دبَّابات التوصيل    تطوير أول لقاح في العالم ضد سرطان المبيض    «الفلورايد «في مياه الشرب السُمّ القادم 2-2    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنشر تفاصيل نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نشر في الرياض يوم 18 - 04 - 2020

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء قبل الماضي على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ويسري النظام الذي حصلت عليه "الرياض" على كل عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق عيني على مال منقول الضمان الوفاء بدين، كالرهن التجاري ونقل ملكية الأصل لغرض الضمان وبيع الحق في الذمم المدينة وبيع المال المنقول المتضمن شرطاً باسترداده أو إعادة شرائه، ونقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، والضمان بحوالة الحق.
ويهدف النظام إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، من ناحية انعقاد تلك الحقوق ونفاذها والأولوية فيما بينها، والتنفيذ عند إخلال المدينين بالالتزامات المضمونة، كما استهدف النظام وضع إطار نظامي موحد يساهم في الحد من المصالح الخفية التي قد تنشأ في تلك المعاملات، بما يضمن حماية حقوق الدائنين والحفاظ عليها والحد من مخاطر دعاوى الغير التي قد تنشأ في حال عدم وجود إطار نظامي موحد.
ومن أبرز أحكام مشروع النظام توسيع نطاق الأموال التي يمكن أن تكون محلاً للضمان، وذلك بتمكين الضامن من تقديم أي مال منقول سواء أكان ذلك المال ماديًا أو معنويًا، حاليًا أو مستقبليًا، أو حق حالي أو مستقبلي، وسواء أكان مملوكاً من الضامن أو المضمون عنه، ووضع أحكام وشروط لإنشاء حق الضمان، ليكون صحيحاً ومرتباً لآثاره بين أطرافه، ومن ذلك اشتراط أن يكون إنشاء الحق مكتوبًا في اتفاق مستقل أو واردًا كشرط في العقد، وأن يكون الضامن مخولاً بإنشاء الحق، وأن يكون الالتزام المضمون موصوفاً وصفاً عامًا أو محددًا، وأن يوصف المال محل الضمان وصفاً عامًا أو محدداً بما يتيح التعرف عليه، ويشمل ذلك وصفه على أنه كامل أموال الضامن أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن، إضافة إلى اشتراط أن يؤدي المضمون عنه مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.
توسيع نطاق الأموال المنقولة القابلة للضمان وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة على الائتمان
ويسعى النظام الجديد إلى وضع آلية نفاذ حقوق الضمان في مواجهة الغير على الأموال المنقولة مع مراعاة طبيعة المال محل الضمان، والحالات التي تكون فيها الحقوق نافذة في مواجهة الغير، حيث ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بالإشهار في سجل الحقوق على الأموال المنقولة أو بانتقال الحيازة، وقد أحال المشروع إلى اللائحة، لتحديد الأموال التي لا ينفذ حق الضمان عليها إلا بانتقال الحيازة نظراً لطبيعتها الخاصة.
ومن أبرز أحكام النظام تحديد الأحكام المرتبطة بالإشهار وأبرز البيانات التي يجب أن يحتوي عليها الإشهار، ومن ذلك بيانات الضامن والمضمون عنه ووصف المال محل الضمان وتاريخ انتهاء الإشهار، وتأكيد مسؤولية المشهر في سلامة البيانات المشهرة في السجل وصحتها، وتحديد حالات انتهاء الإشهار والالتزامات المتعلقة بذلك، وتأكيد أحقية العموم بالاطلاع على الإشهارات الواردة في السجل، والحصول على مستخرج معتمد يثبت تاريخ الإشهار ووقته، والسماح للأطراف بالاتفاق على تمكين المضمون له من التنفيذ على المال محل الضمان خارج نطاق المحكمة، ووضع الإطار النظامي اللازم لذلك، إضافة إلى منح وزارة التجارة صلاحية تأسيس السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، ومنحها الحق في إسناد تلك المهمة إلى جهة خاصة، وتحديد شروط عملها والرقابة عليها لضمان ممارسة أعمالها بفعالية.
ومن أهداف المشروع توسيع نطاق الأموال المنقولة القابلة لأن تكون محلاً للضمان، وتسهيل الحصول على الائتمان، خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك أصولاً عقارية تقدمها للمقرضين لضمان ديونها، إضافة إلى تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، خصوصاً مؤشر الحصول على الائتمان في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
وحسب تعريفات النظام فحق الضمان حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها، ضماناً للوفاء بالتزام، أما الضمانة فهي مال منقول يقدم، أو يتفق على تقديمه، ضماناً للوفاء بالتزام، والضامن شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مقدم لحق الضمان، والمضمون عنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن، أما الذمة المدينة فهي حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالاً أم مؤجلاً، ويعرف الضمان بحوالة الحق بأنه اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن، ويعني الالتزام المضمون التزام قدمت الضمانة ضماناً للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقدياً أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط.
فيما يعرف المضمون له أنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قدم حق الضمان لمصلحته، وعرف النظام الإشهار بأنه قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل، أما المخزون فيعني بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل، كما أن العوائد هي الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام، أما العقار بالتخصيص في هذا النظام فهو مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله.
ويجوز وفق نص المادة الثالثة أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقاً حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الحقوق لدى الغير سواء أكان حالة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة، والحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، كما يشمل السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن، والمركبات وما في حكمها، والمعدات وأدوات العمل، والمخزون، إضافة إلى الحيوانات ومنتجاتها، والمحاصيل الزراعية والعقار بالتخصيص، والأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
ولا تسري أحكام النظام على حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع، كما لا تسري، ولا تسري على حقوق الضمان المتعلقة بالسفن، والطائرات، والأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع، والعلامات التجارية، ولا الحسابات الاستثمارية، والأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.
ونصت المادة العشرون على أن تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية، وحسب المادة الرابعة والعشرون للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع، ووفقاً للمادة الخامسة والعشرون يترتب على التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.
وحسب الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع، ثم نفقات التنفيذ على الضمانة، ثم ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقاً لأحكام النظام، ويكون المضمون له - في التنفيذ غير القضائي - مسؤولاً عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولاً تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص ديناً غير مضمون.
توسيع نطاق الأموال التي يمكن أن تكون محلاً للضمان أبرز أحكام النظام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.