اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الشروطَ الصحية لمساكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة. وتأتي هذه اللائحة إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي بقيام وزارة الشؤون البلدية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني، لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة. وتَهدف اللائحة المحدثة، والتي تتضمّن اشتراطات الموقع، والمبنى، ومرافقه، وتجهيزاته، والإجراءات الاحترازية التي تتوافق مع متطلبات مكافحة فيروس كورونا، وإحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات، إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمالة. وشملت اشتراطاتُ الموقع أخذَ موافقةِ البلدية المختصّة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يَتسبّب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاوراً لمساكن عائلات إذا كان خاصاً بالعزاب، وأن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيس محيطٍ بالحي، وبعيداً عن مدارس البنات وسكنِ الطالبات ونحوها بمسافةٍ لا تقل عن 500 متر، وأن يتحقق فيه التمتّع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن توضع عند مدخل المسكن لوحة تتضمّن معلوماتٍ عن الشركة أو المؤسسة التي يتبعها العاملون، مثل الاسم والعنوان، وأن يكون الموقع منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيد عن المقابر، وأن تكون أرضيته مرتفعة وغير مُعرَّضة للغمر بالمياه، وأن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وبعيداً عن أماكن العمل التي تَصدُر عنها مُلوِّثاتُ الجوّ مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كلّ ما يسبب إزعاجاً أو ضجيجاً أو ضرراً بالصحة، كما يُراعَى عدمُ إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارّة بأماكن العمل. وأكدت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ، يُعاقَب صاحبُ العمل -سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو معنوية- بغرامةٍ مالية لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.