أمهلت الهيئة العامة للنقل منشآت التأجير المرخصة قبل نفاذ اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات و وسطاء التأجير مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اللائحة الجديدة بحد أقصى 30/2/1443. وذكرت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات و نشاط وسيط التأجير في المملكة للارتقاء بجودة الخدمة و تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير و تحقيق افضل معايير السلامة و خلق بيئة مناسبة للاستثمار. وتنص اللائحة على اشتراطات محددة لدخول السوق و تصنيف تراخيص تأجير السيارات إلى 5 فئات و تحديد فئة ترخيص خاصة للسيارات الفارهة و الفاخرة، و خدمة لقطاعي السياحة و الأعمال و كذلك عقد تأجير يضمن المتطلبات النظامية و الحد الأدنى من المتطلبات الأخرى، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون السيارات جديدة عند إدخالها النشاط و تحديد عمر تشغيلي لسيارات التأجير بما لا يزيد عن 5 سنوات من سنة الصنع، و تحديد سياسة التأمين الخاصة بسيارات التأجير، و تحديد المسؤوليات و الالتزامات الخاصة بأطراف عقد التأجير بشكل واضح، و سياسة إعادة السيارة المستأجرة و إمكانية التأجير بالساعة و بالسائق و تسهيل عملية ملكية السيارات المستخدمة في النشاط، و إضافة نشاط وسيط التأجير.