للمرأة إصدار جواز السفر والتبليغ عن المواليد والحصول على سجل الأسرة لا تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.. الحقوق متساوية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بحسب ما نشرته جريدة أم القرى الرسمية، تضمن تعديلات على نظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقاً ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، تضمنت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بالسفر، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم فقط. كما شملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي جنسية المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما. وتضمن المرسوم الملكي الموافقة على تعديل في نظام الأحوال المدنية ليكون "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه"، وحدد المعنيين بالتبليغ عن المواليد، وفق تعديل على المادة 33 وهم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية، والدا الطفل، الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد أو أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ، وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب. ووفق التعديل على المادة 47 فإنه على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ، وتنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة"، كما أنه لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". وحددت المادة 53 المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، وهم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم، الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة، الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد. وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب". و"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر". كما تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه، وفقاً لما يأتي: 1 - تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: "كل شخص طبيعي -ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته". 2 - تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه". 3 - تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي: "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن". 4 - تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المئة)، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مئة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة". 5 - الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).