المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    من اختطف الهلال؟!    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تمكين نصف المجتمع
نشر في الرياض يوم 02 - 08 - 2019

للمرأة إصدار جواز السفر والتبليغ عن المواليد والحصول على سجل الأسرة
لا تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.. الحقوق متساوية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بحسب ما نشرته جريدة أم القرى الرسمية، تضمن تعديلات على نظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقاً ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، تضمنت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بالسفر، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم فقط. كما شملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي جنسية المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.
وتضمن المرسوم الملكي الموافقة على تعديل في نظام الأحوال المدنية ليكون "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه"، وحدد المعنيين بالتبليغ عن المواليد، وفق تعديل على المادة 33 وهم:
المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية، والدا الطفل، الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد أو أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ، وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
ووفق التعديل على المادة 47 فإنه على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ، وتنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة"، كما أنه لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
وحددت المادة 53 المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، وهم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم، الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة، الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".
و"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
كما تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه، وفقاً لما يأتي:
1 - تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:
"كل شخص طبيعي -ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
2 - تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
3 - تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:
"بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن".
4 - تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المئة)، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مئة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".
5 - الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.