- متابعات:-كشف مسؤول في اللجنة المختصة بدراسة مشروع نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى عن تعديل وإضافة مواد جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وإخضاع الأراضي والعقارات بما فيها المملوكة للأفراد للنظام. وتتضمن التعديلات الأخذ بإقرار المكلفين، الذين تقل استثماراتهم عن 300 ألف ريال، وتعديل الغرامة على المكلف المتهرِّب إلى ضعف المبلغ المُتهرَّب منه. وقال المسؤول وهو عضو في اللجنة: لقد تمت إضافة مادة جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية. كما يُشترط أيضا، وفقا للمصدر، أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية. وتابع، أن اللجنة ذكرت في تعليل المادة، أن من شأنها إعطاء هامش للمكلف، للتصرف في بعض زكاته، بما يعزز مسؤوليته المجتمعية وفق رؤيته، ووفقا لمقاصد الشريعة وأهداف الدولة في صرف الزكاة؛ بما يمنع تكدس الأموال في قرى أو هجر صغيرة، وبما يقطع التحايل وعلى الحسم من الوعاء الزكوي أو الضريبي لصالح دعم العمل الخيري. وتمت أيضا إضافة فقرة ثالثة في المادة الرابعة من النظام، تنص على أنه يخضع لجباية الزكاة ولو كان مملوكا لأفراد ما يلي: ''الأراضي المُعدَّة للتجارة''، إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي: إقرار مالكها أنها مُعدَّة للتجارة، أو عرضها للمساهمة بقرائن ظاهرة، أو زيادة مساحتها بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته. وأيضا ''العقارات الاستثمارية''، كالمُجمّعات السكنية، والأسواق والمعارض التجارية؛ وتبيّن اللائحة ضوابط ما يخضع للجباية بموجب هذه المادة من الأراضي والعقارات الاستثمارية، وبرّرت اللجنة إضافة الأفراد والأراضي للنظام، لكونهم يديرون قطاع تجارة الأراضي برؤوس أموال تصل إلى آلاف المليارات. ووفقا للمصدر، فقد تم تعديل المادة ال 14 لحساب وعاء الزكاة للمكلفين، الذين ليست لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب إقرار المكلف، إلا إذا تبين للمصلحة وجود معلومات أو قرائن ظاهرة تدل على زيادة في الوعاء عما في إقراره؛ فإنها تجري الربط تقديرا بناء على ما دلت عليه تلك المعلومات والقرائن. ويكون الحد الأدنى لصافي الربح الذي لا يجوز الربط تقديرا على ما دونه 300 ألف ريال، وأقل منها يؤخذ إقرار المكلف، أما أكثر فلا يؤخذ إقراره. وتبين اللائحة آلية التقدير لكل نشاط، وكذلك ما يلزم من تعديل المبلغ المذكور لأي تغيير ظاهر يطرأ على العملة، بسبب تضخمها أو انكماشها. وبرّرت اللجنة التعديل بحماية صغار المكلفين، الذين يذهب إيرادهم في المصروفات الشخصية لهم، كما أقرت أصل الربط التقديري، لأن كثيرا من المكلفين يعمل بصفة فردية أو مؤسسة لا دفاتر لديها، بينما إيراداته عالية جدا، بما يؤدي إلى اللجوء للعمل الفردي، أو عدم مسك الدفاتر في المؤسسات، لإخفاء الأنشطة والهروب من الزكاة؛ فكان رأي اللجنة وسطا بين من يرى منع التقدير مطلقا، والمشروع الذي يقتضي إجراء الربط تقديرا حتى على صغار المكلفين ومتوسطهم، الذين يستنفدون إيراداتهم أولا بأول. كما تم تعديل المادة ال 18 من النظام، لجعل الإخبار وجوباً على الجهات الحكومية، لإبلاغ المصلحة عن كل عقودها التي وقعتها مع الشركات والمؤسسات والأفراد، وقيد الوجوب فيما يتعلق بالمكلفين بطلب المصلحة، رفعا للحرج عنهم، ولإزالة الرقابة عن بعضهم، وعدم إثارة الفتنة بينهم. كما تم تخفيض إجراء مهلة الربط من خمس إلى ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الإقرار، لما في طولها من إضرار بالمكلف والمصلحة العامة، وتمت زيادة مدة استرداد المبالغ المدفوعة الزائدة المستحقة على المكلف إلى عشر سنوات، لتتوافق مع الأنظمة التجارية في السعودية. وأوضح المصدر، أنه تم تعديل الغرامة التي تفرضها المصلحة في حال تقديم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، بقصد التهرب من دفع الزكاة، من 50 في المائة من الزكاة الواجبة عليه، وأصبحت ضعف المبلغ المتهرب من دفعه. وتمت إضافة فقرة، تنص على أنه إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي، أو سداد زكاته، عن الموعد النظامي، فتفرض عليه غرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 25 ألف ريال، عن كل سنة مالية، وتحدد اللائحة ضوابط مقدار الغرامة. وحول كيفية حساب وعاء الزكاة، ذكر أن النظام أوضح هذا في المادة ال 12 حول الموجودات الزكوية في نهاية الحول، وهي النقود وما في حكمها، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وتندرج فيها البضاعة والعقارات، سواء كانت مكتملة أو تحت التطوير أو أراضي بيضاء، والأوراق المالية المعدة للتجارة، ووحدات الصناديق الاستثمارية المفتوحة إذا كانت خارج المملكة ولم تخضع للزكاة، والديون المرجوة التي للمكلف على الآخرين، إذا كانت تمثل نقودا أو عروض تجارة، واستثمارات المكلف لغير المتاجرة. ويحسم من مجموع الموجودات الزكوية، المطلوبات التي على المكلف كما هي في نهاية الحول، ما لم تكن ممولة لموجوداته غير الزكوية، ولا يدخل ضمن المطلوبات المستحقة الحسم في المخصصات بجميع أنواعها، وتكلفة التمويل التي تخص الأعوام التالية، والتي لم يمض عليها حول، ولم يتم تمويلها من المطلوبات، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة ذلك النوع أو الزيادة، بشرط أن يكون قد تحقق من مصدر مباشر خارج المنشأة. ويصمم الإقرار الزكوي للمكلف من مجموع موجوداته الزكوية بعد استبعاد المحسومات، وأي مصروفات يتأثر بها الوعاء الزكوي للمكلف، يجب أن تكون مؤيدة للمستندات الثبوتية وأن تكون حقيقية وليست احتمالية وألا تكون ذات طبيعة رأس مالية. ويتم تحديد عناصر وعاء الزكاة للمكلفين، الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية، وفقا للأرصدة الظاهرة في القوائم المالية في المنشأة بعد تعديلها وفقا لهذا النظام، وتبين اللائحة المسميات المحاسبية وعناصر القوائم المالية المتعلقة بهذه المادة.