يشمل الذوق العام شتى السلوكيات الإنسانية، سواء ما تعلق منها بتحسين الخُلق، أو تحسين الهيئة دون مبالغة، ودون شذوذ عن عرف المجتمع، وفي هذا الصدد صدرت لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم (444) بتاريخ 1440/8/4ه، والتي بموجبها ستفرض السلطات المعنية غرامات مالية، تصل إلى 5 آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام في المملكة. ويقصد بالذوق العام في صريح المادة الأولى فقرة (2) من اللائحة: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساس للحكم. هذا وقد جاءت اللائحة في عشر مواد تضمنت تعريفات الذوق العام والأماكن العامة، والحالات التي تطبق بشأنها، وكذلك بيان الجهة المنوط بها تطبيق أحكامها، وجهة القضاء التي يمكن التظلم أمامها من العقوبات المقررة. وبيان ذلك أن اللائحة ستسري على كل من يرتاد الأماكن العامة. وقد فسرت اللائحة الأماكن العامة بأنها: المواقع المتاح ارتيادها للعموم - مجانًا أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، وغيرها من الأماكن. ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. وحتى لا يتعرض الشخص للغرامات والمخالفات المالية المتنوعة، التي تصل إلى 5000 ريال، فينبغي عليه عدم الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام. كما يتعين عليه عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية. وكذلك عدم الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. وسيناط بوزارة الداخلية تطبيق أحكام هذه اللائحة حيث يحدد وزير الداخلية - بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة - جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها. وهكذا جاءت لائحة المحافظة على الذوق العام جامعة مانعة حيث اشتملت على حالات التطبيق وعلى العقوبة المقررة، وعلى الجهة المنوط بها التطبيق، فضلاً عن الجهة المختصة بنظر التظلم من العقوبة.