العروبة يتغلّب على الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    التزامات المقاولين    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    قصيدة بعصيدة    حروب بلا ضربة قاضية!    دراسات على تأثير غطاء الوجه على صحة الإناث..!    قراءة في الخطاب الملكي    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    52 غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان    دوري روشن: الخلود يعود بفوز هام من ارض الوحدة    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    الاستثمار الإنساني    ابتكاراتنا ملهمة    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    النصر يرد على أنباء تحكم رونالدو في قرارات النادي    فريق طبي بتجمع جازان الصحي ينجح في إعادة السمع لطفل    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة    مجمع إرادة بالرياض: سلامة المرضى أولوية لدينا نظراً لطبيعة المرضى النفسيين ومرضى الإدمان    الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات المنتشرة حول فوائد مشروب جذور الهندباء    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل    البروفيسور فارس العنزي يحصد لقب الشخصية الأكثر تأثيراً في النشر العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية    ارتفاع أسعار الذهب    أمير الشرقية: الخطاب الملكي أكد على مضي بلادنا لتحقيق المزيد من التطور والازدهار والنماء    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    حضن الليل    «التعليم»: تخصيص بائع في مقاصف المدارس لكل 200 طالب    المواطن عماد رؤية 2030    أحياناً للهذر فوائد    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    سموه رفع الشكر للقيادة.. وزير الثقافة يُثمّن تسمية مجلس الوزراء ل "عام الحِرف اليدوية"    د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة المميزة لا تخوِّل لحاملها الجنسية وتمنحه الانتفاع بعقارات مكة والمدينة 99 عاماً
نشر في الرياض يوم 10 - 05 - 2019

تكشَّف ل»الرياض» تفاصيل جديدة في نظام الإقامة المميزة بنسخته التي عدلتها لجنة الشورى الأمنية ووافق عليها المجلس الأربعاء الماضي، ونصت الفقرة الثانية من المادة 11 على أن الإقامة المميزة لا تخوِّل لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية، كما لا يترتب على إلغائها أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة الثانية من النظام إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على حق الإقامة المميزة.
ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدد من الحقوق وعليه عدد من الواجبات، فله الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفقط ضوابط تضعها اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة، وله العمل في منشآت القطاع الخاص فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، ولحامل الإقامة المميزة مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وله امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الإشرافية إضافة أي حقوق ومزايا أخرى.
وحذفت لجنة الشورى الأمنية التي أنهت دراسة مشروع النظام حسب التوجيه السامي في أقل من سبعة أيام، عبارة « الفئات المقيمة» من تعريفات النظام وهي غير السعودي الذي يقيم في المملكة منذ فترة طويلة ولا يحمل جواز سفر من أي بلد، وله امتداد أسري في المملكة، وأرجعت أسباب حذفها لكون هذه الفئة غير مستهدفة من هذا المشروع، وأن هذا النظام لا يعالج مشاكل الإقامة وإنما الغرض منه استثماري، وقد عالج النظام المقترح تعريف غير السعودي في نفس المادة بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
يلتزم حامل الإقامة المميزة وأسرته بالأنظمة والتعليمات التي تطبق على المقيم غير السعودي
واشترطت المادة الرابعة نظامية الإقامة إذا كان المتقدم بطلب «المميزة» من داخل المملكة، ويدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات الواردة في النظام للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وعلى المتقدم خلال 30 يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وقد أكدت اللجنة الأمنية الشوريَّة أنها حددت الوثيقة وفقاً للضمان الصحي بدلاً من الشركات المعتمدة داخل المملكة سارية المفعول، لشيوع وثائق التأمين الصحي الوهمية والتي تصدر لغرض الإقامة فقط دون أن تقابلها خدمات صحية حقيقية، ورأت اللجنة عدم ضرورة النص على أن تكون شركة التأمين معتمدة أو مرخص لها بالمملكة، لأن الإشارة إلى نظام الضمان الصحي التعاوني يغني عن ذلك.
وتبدأ الإقامة المميزة بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقديم الطلب من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة الخاصة بالإقامة السابقة، ونصت المادة السابعة على أن يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ودون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام الإقامة المميزة، كما يعتبر حسب المادة الثامنة حامل هذه الإقامة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
إلغاء الإقامة عند إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 60 يوماً
وقضت المادة التاسعة بإلغاء الإقامة المميزة عند إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 60 يوماً، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، أو ما يعادلها ليشمل ذلك الجرائم التي ترتكب داخل المملكة وخارجها، كما تلغى حال صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حاملها عن المملكة، أو ثبوت تضمن طلب الحصول على الإقامة المميزة معلومة غير صحيحة، وأيضاً تلغى عند عدم تقيد حاملها بالتزاماته الواردة في المادة السابعة من هذا النظام، أو عند وفاته أو فقدانه الأهلية تفادياً لما قد يقع من استغلال سيئ لحاملي الإقامة المميزة بموجب الحقوق والمزايا المقررة في المادة الثانية من المشروع.
وتكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وأي حقوق ومزايا أخرى تمنح له مستقبلاً وفقاً للنظام على سبيل الحصر، وتحدد اللائحة ما تتمتع بها الأسرة، وفيما عدا ذلك فتسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي، ووفقاً للمادة 12 من النظام فيتولى مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر فيما يترتب من آثار في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها لحاملها أو أي من أفراد أسرته، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
وأجرت أمنية الشورى تعديلا على المادة الثانية الخاصة بحقوق حامل الإقامة المميزة وواجباته من النظام، وحذفت النص على ألا يسري نظام الاستثمار الأجنبي على حامل الإقامة المميزة عند مزاولته الأعمال التجارية، وترى اللجنة أن ذلك سيجعل المستثمر يسعى إلى الحصول على هذه الإقامة بدلاً من أن يكون مستثمراً أجنبياً، كما أنها قد تكون وسيلة إلى التهرب الضريبي.
يذكر أن «الرياض» انفردت في عدد سابق بتفاصيل نظام الإقامة المميزة ومن ذلك حقوق حاملها وواجباته حسب المادة الثانية ومن ذلك الإقامة في المملكة مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، وحددت المادة الثالثة أنواع الإقامة بغير محددة المدة أو لسنة واحدة قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.