تكشَّف ل»الرياض» تفاصيل جديدة في نظام الإقامة المميزة بنسخته التي عدلتها لجنة الشورى الأمنية ووافق عليها المجلس الأربعاء الماضي، ونصت الفقرة الثانية من المادة 11 على أن الإقامة المميزة لا تخوِّل لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية، كما لا يترتب على إلغائها أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة الثانية من النظام إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على حق الإقامة المميزة. ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدد من الحقوق وعليه عدد من الواجبات، فله الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفقط ضوابط تضعها اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة، وله العمل في منشآت القطاع الخاص فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، ولحامل الإقامة المميزة مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وله امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية فيما عدا مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الإشرافية إضافة أي حقوق ومزايا أخرى. وحذفت لجنة الشورى الأمنية التي أنهت دراسة مشروع النظام حسب التوجيه السامي في أقل من سبعة أيام، عبارة « الفئات المقيمة» من تعريفات النظام وهي غير السعودي الذي يقيم في المملكة منذ فترة طويلة ولا يحمل جواز سفر من أي بلد، وله امتداد أسري في المملكة، وأرجعت أسباب حذفها لكون هذه الفئة غير مستهدفة من هذا المشروع، وأن هذا النظام لا يعالج مشاكل الإقامة وإنما الغرض منه استثماري، وقد عالج النظام المقترح تعريف غير السعودي في نفس المادة بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. يلتزم حامل الإقامة المميزة وأسرته بالأنظمة والتعليمات التي تطبق على المقيم غير السعودي واشترطت المادة الرابعة نظامية الإقامة إذا كان المتقدم بطلب «المميزة» من داخل المملكة، ويدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات الواردة في النظام للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وعلى المتقدم خلال 30 يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وقد أكدت اللجنة الأمنية الشوريَّة أنها حددت الوثيقة وفقاً للضمان الصحي بدلاً من الشركات المعتمدة داخل المملكة سارية المفعول، لشيوع وثائق التأمين الصحي الوهمية والتي تصدر لغرض الإقامة فقط دون أن تقابلها خدمات صحية حقيقية، ورأت اللجنة عدم ضرورة النص على أن تكون شركة التأمين معتمدة أو مرخص لها بالمملكة، لأن الإشارة إلى نظام الضمان الصحي التعاوني يغني عن ذلك. وتبدأ الإقامة المميزة بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقديم الطلب من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة الخاصة بالإقامة السابقة، ونصت المادة السابعة على أن يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ودون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام الإقامة المميزة، كما يعتبر حسب المادة الثامنة حامل هذه الإقامة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة. إلغاء الإقامة عند إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 60 يوماً وقضت المادة التاسعة بإلغاء الإقامة المميزة عند إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 60 يوماً، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، أو ما يعادلها ليشمل ذلك الجرائم التي ترتكب داخل المملكة وخارجها، كما تلغى حال صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حاملها عن المملكة، أو ثبوت تضمن طلب الحصول على الإقامة المميزة معلومة غير صحيحة، وأيضاً تلغى عند عدم تقيد حاملها بالتزاماته الواردة في المادة السابعة من هذا النظام، أو عند وفاته أو فقدانه الأهلية تفادياً لما قد يقع من استغلال سيئ لحاملي الإقامة المميزة بموجب الحقوق والمزايا المقررة في المادة الثانية من المشروع. وتكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وأي حقوق ومزايا أخرى تمنح له مستقبلاً وفقاً للنظام على سبيل الحصر، وتحدد اللائحة ما تتمتع بها الأسرة، وفيما عدا ذلك فتسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي، ووفقاً للمادة 12 من النظام فيتولى مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر فيما يترتب من آثار في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها لحاملها أو أي من أفراد أسرته، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة. وأجرت أمنية الشورى تعديلا على المادة الثانية الخاصة بحقوق حامل الإقامة المميزة وواجباته من النظام، وحذفت النص على ألا يسري نظام الاستثمار الأجنبي على حامل الإقامة المميزة عند مزاولته الأعمال التجارية، وترى اللجنة أن ذلك سيجعل المستثمر يسعى إلى الحصول على هذه الإقامة بدلاً من أن يكون مستثمراً أجنبياً، كما أنها قد تكون وسيلة إلى التهرب الضريبي. يذكر أن «الرياض» انفردت في عدد سابق بتفاصيل نظام الإقامة المميزة ومن ذلك حقوق حاملها وواجباته حسب المادة الثانية ومن ذلك الإقامة في المملكة مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، وحددت المادة الثالثة أنواع الإقامة بغير محددة المدة أو لسنة واحدة قابلة للتجديد.