نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم (2/2)
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2019

نعتقد أن اللجوء إلى التحكيم هو حق لأطراف النزاع وفقاً لما يرونه لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء الدعوى بشكل أسرع، وقرار هيئة التحكيم يعد حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ بعد مصادقة محكمة الاستئناف المختصة، ولا يقبل الطعن فيه إلا بدعوى البطلان ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية، أو تطلب تقديم ضمان مالي لوقف التنفيذ في حالات معينة.
ويجب على هيئة التحكيم ابتداء التأكد من وجود شرط أو مشارطة التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والإجراءات المتبعة في التحكيم، أو الاتفاق بالإحالة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في إحدى المنظمات أوالهيئات أو مراكز التحكيم المحلية أو الدولية، وفي حال عدم وجود اتفاق على الإجراءات المتبعة بشأن النزاع تكون هيئة التحكيم منوطاً بها اختيار الإجراءات والقواعد التي تراها مناسبة طبقاً للمادة (25) من نظام التحكيم التي تنص على (1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية، 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة)، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحكيم.
وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وتلتزم هيئة التحكيم بالفصل في الدعوى خلال المدة المتفق عليها، وفي حالة عدم تحديدها يجب الفصل فيها خلال (12) شهراً من تاريخ البدء في إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة (6) أشهر ما لم تتفق أطراف التحكيم على مدة تزيد على ذلك، وفي حالة عدم صدور الحكم خلال هذه المدة يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي هذه الحالة يكون لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وإذا تم تعيين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام النظام يمتد الميعاد المحدد للحكم (30) يوماً.
وتنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم هيئة التحكيم وفقاً للقواعد المختارة بعد مداولة جميع المحكمين مشتملا جميع جوانب النزاع وأن يكون مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين ويكون بأغلبية الآراء إلا إذا اشترط الأطراف الإجماع لصدور الحكم، وكذلك يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وملخص اتفاق التحكيم وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم ومستنداتهم وملخص تقرير الخبرة (إن وجد) ومنطوق الحكم وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، على أن يتم تسليم صورة طبق الأصل من الحكم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم وتودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة خلال (15) يوماً مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
ونخلص إلى أنه يجب على هيئة التحكيم الالتزام بالحيادية والمساواة بين طرفي النزاع في منح كل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفوعه وطلباته وتقديم مستنداته، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة وسلامة قرار هيئة التحكيم من الطعن بدعوى البطلان والتي لا تقبل إلا في حالات محددة نظاما، إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته، أو إذا كان أحد أطرافه فاقداً أو ناقص الأهلية وقت إبرامه، أو عدم إبلاغ أحد طرفي التحكيم تبليغاً صحيحاً، أو استبعاد الحكم أي من القواعد النظامية التى اتفق الطرفان على تطبيقها، أو تشكيل هيئة التحكيم بما يخالف النظام أو اتفاق الطرفين، أو فصل التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق، أوعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو يؤثر في مضمونه أو الاستناد على إجراءات تحكيم باطله، ويجوز لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة والنظام العام للدولة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو الفصل في مسألة لا يجوز فيها التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.