وزير الطاقة يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ «COP29»    السعودية تحشد العرب والمسلمين لنصرة فلسطين    ترامب يؤكد تعيين مايكل والتز مستشارا للأمن القومي في إدارته المقبلة    5 أسلحة لتحقيق أحلام رينارد والأخضر    الاتحاد يعلن عن تفاصيل إصابة حارسه رايكوفيتش    معرض سيتي سكيب يشهد إطلاق مشاريع للمنطقة الشرقية ب8 مليار ريال    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية في شمال قطاع غزة    تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة نيوم    المملكة الأولى عربيا في مؤشر الأداء الإحصائي 2023    وزير الخارجية يصل الهند في زيارة رسمية    مجلس الوزراء: تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة    جمعية «عطاءات وارفة» لذوي الإعاقة البصرية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة يوقعان اتفاقية تطويرية    حرس الحدود في عسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    إسرائيل تهدد 14 بلدة جنوب لبنان وفرنسا تستدعي سفير تل أبيب    محافظ الطائف يستقبل مدير الموارد البشرية في منطقة مكة    ربع مليون طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الدولي للتسامح    الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية تواصل فعالياتها بمحافظة الأحساء    فريق التمريض بمستشفى د. سليمان فقيه يحصل على اعتماد (ماغنت) الأمريكي    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    وزير الداخلية يرعى غداً الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. وتخريج 259 طالباً وطالبة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات بالمنطقة للربع الثالث 2024    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة    سماء غائمة يتخللها سحب ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    استشارية: "السكري في العائله" يزيد خطر إصابة الأطفال    هدف "العمار" يفوز بجائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة بدوري روشن    الرباعي والمالكي يحتفلان بزواج آلاء ومحمد    1.1 مليار ريال إجمالي دخل تطبيقات نقل الركاب    الأولمبياد الخاص السعودي يشارك في الاجتماع السنوي للبرامج الصحية الإقليمية في الرباط    نيمار: المملكة تملك المقومات لإنجاح تنظيم كأس العالم    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    ولي عهد الكويت يدعو لتكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية    المملكة تستضيف المؤتمر الإقليمي لشبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط    رونالدو لا يستطيع تحقيق البطولات لوحده    احذر.. بعد العاشرة ليلاً تحدث الجلطات    5 أمور تخلّصك من الزكام    الموسيقى الهادئة تجنبك استيقاظ منتصف الليل    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح القمة العالمية.. السعودية تقود مستقبل التقنية الحيوية في العالم    الداخلية تعزز منظومة الأمن بمركبات كهربائية    جوائز التميز.. عوامل الهدم ومقومات البناء!    علو الكعب    صالة سينما تتحول إلى «حلبة مصارعة للسيدات»    وزارة الداخلية تطلق ختماً خاصاً ب «سيتي سكيب»    التنمر.. بين مطرقة الألم وسندان المواجهة    سمو ولي العهد والرئيس الإيراني يستعرضان تطور العلاقات    لاعتدائه على حكم.. حبس رئيس ناد تركي لمدة 3 أعوام    المظهر والكاريزما!    رئيس الحكومة المغربية يشدد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف        منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم (2/2)
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2019

نعتقد أن اللجوء إلى التحكيم هو حق لأطراف النزاع وفقاً لما يرونه لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء الدعوى بشكل أسرع، وقرار هيئة التحكيم يعد حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ بعد مصادقة محكمة الاستئناف المختصة، ولا يقبل الطعن فيه إلا بدعوى البطلان ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية، أو تطلب تقديم ضمان مالي لوقف التنفيذ في حالات معينة.
ويجب على هيئة التحكيم ابتداء التأكد من وجود شرط أو مشارطة التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والإجراءات المتبعة في التحكيم، أو الاتفاق بالإحالة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في إحدى المنظمات أوالهيئات أو مراكز التحكيم المحلية أو الدولية، وفي حال عدم وجود اتفاق على الإجراءات المتبعة بشأن النزاع تكون هيئة التحكيم منوطاً بها اختيار الإجراءات والقواعد التي تراها مناسبة طبقاً للمادة (25) من نظام التحكيم التي تنص على (1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية، 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة)، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحكيم.
وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وتلتزم هيئة التحكيم بالفصل في الدعوى خلال المدة المتفق عليها، وفي حالة عدم تحديدها يجب الفصل فيها خلال (12) شهراً من تاريخ البدء في إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة (6) أشهر ما لم تتفق أطراف التحكيم على مدة تزيد على ذلك، وفي حالة عدم صدور الحكم خلال هذه المدة يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي هذه الحالة يكون لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وإذا تم تعيين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام النظام يمتد الميعاد المحدد للحكم (30) يوماً.
وتنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم هيئة التحكيم وفقاً للقواعد المختارة بعد مداولة جميع المحكمين مشتملا جميع جوانب النزاع وأن يكون مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين ويكون بأغلبية الآراء إلا إذا اشترط الأطراف الإجماع لصدور الحكم، وكذلك يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وملخص اتفاق التحكيم وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم ومستنداتهم وملخص تقرير الخبرة (إن وجد) ومنطوق الحكم وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، على أن يتم تسليم صورة طبق الأصل من الحكم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم وتودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة خلال (15) يوماً مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
ونخلص إلى أنه يجب على هيئة التحكيم الالتزام بالحيادية والمساواة بين طرفي النزاع في منح كل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفوعه وطلباته وتقديم مستنداته، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة وسلامة قرار هيئة التحكيم من الطعن بدعوى البطلان والتي لا تقبل إلا في حالات محددة نظاما، إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته، أو إذا كان أحد أطرافه فاقداً أو ناقص الأهلية وقت إبرامه، أو عدم إبلاغ أحد طرفي التحكيم تبليغاً صحيحاً، أو استبعاد الحكم أي من القواعد النظامية التى اتفق الطرفان على تطبيقها، أو تشكيل هيئة التحكيم بما يخالف النظام أو اتفاق الطرفين، أو فصل التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق، أوعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو يؤثر في مضمونه أو الاستناد على إجراءات تحكيم باطله، ويجوز لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة والنظام العام للدولة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو الفصل في مسألة لا يجوز فيها التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.