هل بدأ زيلينسكي مرحلة تقديم التنازلات؟    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    ضبط (19024) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع    الفنون الشعبية والتراثية تُثري فعاليات حائل    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    تنفيذ حُكم القتل في مواطنين خانا وطنهما وانضما لكيان إرهابي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 26 إلى لبنان    "وفد سعودي" لتعزيز التعاون الاقتصادي في طاجيكستان    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    ضبط أكثر من 2.4 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في الرياض    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة مخالفين لنظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 99.1 مليون ريال
نشر في الرياض يوم 15 - 03 - 2019

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 99.1 مليون ريال.
وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، بفرض غرامات مالية على 16 شخصاً بقيمة 41.04 مليون ريال.
وقالت الهيئة: إن الدعوى كانت ضد كل من سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين، وسعود بن عبدالله سعدان بن سعدان، ونايف بن عبدالله سعدان بن سعدان، وتركي بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسارة بنت سليمان بن إبراهيم أبو حيمد، وخالد بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسعد بن إبراهيم بن يوسف الشايجي، ومجيد بن محمد بن عبدالله العريفي، وجواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني، وعبدالعزيز بن بدر بن سعود آل سعود، وثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود، وهشام بن عبدالله بن محمد الراجح، وماهر بن حمد بن عبدالله الشنيبر، وسمر بنت سميع الحق قمر الدين ملك، وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وراكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي.
وبينت أنه انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، شركة التأمين العربية التعاونية، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة ساب للتكافل، شركة الرياض للتعمير، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة الجبس الأهلية، شركة الأحساء للتنمية، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة المشروعات السياحية، الشركة الشرقية للتنمية، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة إكسا للتأمين التعاوني، شركة أمانة للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني).
وأضافت أن المخالفات تمت خلال الفترة من 1 يناير 2012 إلى 30 أبريل 2014، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: سارة فيصل ضيدان أبو اثنين
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامها بدفع مبلغ قدره 8.03 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
ثانياً: سعود عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.88 مليون ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 6.13 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
ثالثاً: نايف عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 90 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 130.11 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
رابعاً: تركي عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 660 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.19 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
خامساً: سارة سليمان إبراهيم أبو حيمد
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 210 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامها بدفع مبلغ قدره 1.94 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
سادساً: خالد عبدالله سعدان بن سعدان
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 6.69 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
سابعاً: سعد إبراهيم يوسف الشايجي
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 165 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 743.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامناً: مجيد محمد عبدالله العريفي
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 525 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 4.6 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
تاسعاً: جواهر محسن نهار الدعجاني
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 270 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامها بدفع مبلغ قدره 860 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
عاشراً: عبدالعزيز بدر سعود آل سعود
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 540 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 403.9 آلاف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الحادي عشر: ثامر فيصل ثامر آل سعود
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 435 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 843 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الثاني عشر: هشام عبدالله محمد الراجح
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 210 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
o إلزامه بدفع مبلغ قدره 516.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث عشر: ماهر حمد عبدالله الشنيبر
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.37 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الرابع عشر: سمر سميع الحق قمر الدين ملك
* فرض غرامة مالية عليها قدرها 30 ألف ريال عن هذه المخالفات.
الخامس عشر: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطبيشي
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 195 ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره 44.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
السادس عشر: راكان محمد عبدالرحمن الطبيشي
فرض غرامة مالية عليه قدرها 105 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره 164.1 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1613/ل.س/2019) للعام 1440ه بتاريخ 1440/04/30ه الموافق 6 يناير 2019، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود وخالد بن صالح بن حمد الريس، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وقالت الهيئة في بيان لها: إنه قد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (تهامة للإعلان والعلاقات العامة، السعودية للتنمية الصناعية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، البابطين للطاقة والاتصالات، الوطنية السعودية للنقل البحري، السعودية للنقل الجماعي، عسير للتجارة والسياحة والصناعة، القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، السعودية للنقل والاستثمار (باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية)، السعودية للصادرات الصناعية، الوطنية للتسويق الزراعي، السعودية للأبحاث والتسويق، السعودية للطباعة والتغليف، مدينة المعرفة الاقتصادية، تبوك للتنمية الزراعية، الجوف الزراعية، جازان للطاقة والتنمية، الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، خلال الفترة من تاريخ 1 يناير 2012 إلى 15 أبريل 2013.
وبينت الهيئة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
الأول: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.4 مليون ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 18.01 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
* منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.
الثاني: خالد بن صالح بن حمد الريس
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال عن هذه المخالفات.
* إلزامه بدفع مبلغ قدره 5.45 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث: غدير بن صالح بن غدير الرشيد
* فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن هذه المخالفات.
وتضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 32.6 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وأكدت هيئة السوق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.