الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    السعودية تدين الهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحالفات السيبرانية
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2019

لقد حظر القانون الدولي استخدام القوة كمبدأ أساسي في المادة (4/1) من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن كان هناك بعض الاستثناءات التي من ضمنها الاستخدام الجماعي للقوة، ويكون هذا الاستخدام الجماعي في صورتين: الأولى كإحدى صور الدفاع الشرعي ويعرف بالدفاع الجماعي، والثانية عن طريق هيئة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية ويعرف بالأمن الجماعي.
الدفاع الجماعي يكون في صورة تحالفات دولية عسكرية وما يعرف باتفاقيات دفاع مشترك، مثل اتفاقية جامعة الدول العربية 1955، معاهدة حلف شمال الأطلسي 1949، ومعاهدة جنوب شرق آسيا 1954م، ويشترط أن يكون هناك إعلان هجوم مسلح وأن تقوم الدولة الضحية بطلب المساعدة، وأن يكون هناك اتفاق مسبق بين الدولة الضحية والدول التي ستقوم بالمساعدة والتدخل، بالإضافة إلى شروط الدفاع الشرعي الفردي مثل تناسب فعل الدفاع مع فعل الهجوم وإبلاغ مجلس الأمن وأن يكون الاعتداء وشيكاً أو وقع فعلاً.. وهذه الشروط هي ذاتها التي يمكن انطباقها على اتفاقيات الدفاع السيبراني المشتركة، التي تكون عند حصول هجوم سيبراني فيكون من حق الدولة الضحية الدفاع عن أنظمتها الإلكترونية وطلب المساعدة من تحالفاتها السيبرانية، وهذا ما نفتقده حالياً، مثل هذه الصور من التحالفات أصبحت ضرورة يجب الالتفات لها وإعطاؤها أهمية تنافس أهمية التحالفات العسكرية، فتقوية الجيوش السيبرانية والدفاعات للدول تقلل من استهدافها، كما أنها تجعل جاهزيتها أكبر للدفاع في حالة تعرض الدول لتلك الهجمات.
أما فيما يخص الصورة الثانية للاستخدام الجماعي للقوة والذي يعرف بالأمن الجماعي، فقد أقر الفصل السابع من الميثاق هذه الصورة؛ فقد نصت المادة 43/1 على أنه "يتعهد جميع أعضاء - الأمم المتحدة - في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور"، عند بداية استخدام نظام الأمن الجماعي واجه قصوراً وخاصة في زمن الحرب الباردة فقد كانت سلطة الأمم المتحدة محدودة ومن ثم بعد ذلك أصبح أكثر فاعلية وتطبيقاً على أرض الواقع، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، استخدام القوة ضد العراق بسبب عدوانه على الكويت العام 1990م.
فإذا كان تشكيل تحالفات دولية سيبرانية أمراً منوطاً بالإرادة الخالصة للدول، فالسؤال هنا يدور حول إمكانية الأمم المتحدة من استخدام نظام الأمن الجماعي في المجال السيبراني وحث الدول على المشاركة فيه بقدراتها السيبرانية المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.