إجازة خمسة أيام للموظف في حال وفاة أحد أقاربه.. وثلاثة أيام في حال ولادة مولود منح ذوي الإعاقة الأولوية في التعيين في حال التساوي مع المرشحين الآخرين عدم احتساب عطلة الأعياد واليوم الوطني إذا كانت أثناء الإجازة العادية للموظف تمديد إعارة الموظف لست سنوات.. وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل أصدرت وزارة الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بصيغتها الجديدة، وجاءت اللوائح كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة. ورصدت «الرياض» خلال اطلاعها عدداً من اللوائح الإضافية الجديدة وتعديلات تطويرية مختلفة عن اللائحة السابقة، من أبرزها التأكيد على أن ترقية الموظف مرتبطة بمستوى أدائه ولا تُعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيا. تغييرات أوقات العمل كما يجوز بقرار من الوزير المختص تحديد مواعيد وأوقات الورديات والمناوبات بحسب مقتضيات العمل لدى الجهة الحكومية، حيث حددت ساعات عمل الفترات النهارية بسبع ساعات لكل فترة، والمسائية بست ساعات لكل فترة، ولا يستحق الموظف مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي عن عمله خلال العطلة الأسبوعية طالما وقعت فترة عمله أثناء تلك العطلة، مع تطبيق الأحكام ذات العلاقة بمكافأة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والأيام التي توافق عطلة الموظف الأسبوعية والأعياد. ويجوز بقرار من الوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، وكذلك إجراء تعديلات على الميزانية السنوية المعتمدة للموارد البشرية تتعلق بإضافة أو حذف أو نقل المخصصات المالية بين الوظائف المدرجة في خطة التوظيف السنوية، على ألا يترتب على هذه التعديلات أي أعباء مالية إضافية على ميزانية الجهة الحكومية. أولوية لذوي الإعاقة كما رصدت «الرياض» لائحة جديدة تؤكد على منح المرشحين من ذوي الإعاقة الأولوية في التعيين في حال التساوي مع المرشحين الآخرين في نتائج منافسات التوظيف، وتوفر الجهات الحكومية جميع الوسائل والأدوات التي تساعدهم لتأدية واجباته الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة احتياجاته الخاصة بشرط إثبات الإعاقة من جهات الاختصاص، فيما نصت لائحة التعيين السماح للموظف الاشتراك في مسابقة التعيين بشرط توفر المؤهل والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يمضي الموظف في المرتبة التي يشغلها سنة على الأقل بدلاً من سنتين. نقاط المفاضلة وتضمنت اللائحة تعديلات تتعلق بنقاط المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقاً لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيس، على أن لا يقل عدد معايير المفاضلة المستخدمة عن معيارين اثنين وهي: المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح، برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح، نتائج المقابلة الشخصية لتقييم المرشح، نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين مع التزام الجهة الحكومية بإعلان المعايير والأوزان التي سيتم استخدامها خلال المُفاضلة قبل الإعلان عن المفاضلة، وتحديد العنصر المُرجح في حالة التساوي بين المرشحين، وفي حال التساوي بين المرشحين بعد تطبيق العنصر المرجح الذي تم اختياره، تكون الأقدمية في تاريخ التعيين. ترقيات استثنائية ومن ضمن اللوائح الإضافية الجديدة، أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بشروط أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وأن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله، وألا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة، وأن يمضي بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة، ولا يجوز ترقية الموظف ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة سنتان على الأقل، وكذلك لم يمضِ على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، ولا يجوز الجمع بين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة. نظام إعارة الموظف كما تضمنت اللائحة الجديدة تعديلات تتعلق بنظام إعارة الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص، أو المؤسسات غير الربحية من أبرزها أن تكون إعارة خدمات الموظف بطلب من الجهة المستعيرة، ويصدر قرار الإعارة من الوزير المختص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بدلاً من سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ست سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن 10 سنوات خلال مدة خدمته الوظيفية بدلاً من ست سنوات في اللائحة السابقة. لائحة الإجازات فيما نصت لائحة الإجازات استحقاق الموظف إجازة لمدة خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية، وتستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يوماً بدلاً من 60 يوماً، كما يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة بدلاً من المحدد سابقاً بيوم واحد، إضافة إلى أن الموظف المتغيب عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله إلى مقر عمله فيجوز للوزير المختص اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته، كما أن عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني إذا وقعت أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.