شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص في نشاط تجارة مواد البناء والخدمات الغذائية، عبر منشأتين تجاريتين بمدينة الرياض، الأولى تزاول نشاط بيع مواد البناء وأعمال السباكة، والثانية مطعم للوجبات الغذائية. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليه، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لتلقي «التجارة» معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري، وبمباشرة القضية اتضح تصرف المتستر عليه تصرف المالك بإدارة وتسيير أعمال المنشأتين، كما تبين وجود تعاملات مالية بمبالغ كبيرة تعود للمتستر عليه مع عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية ذات نشاطات مختلفة، وبإقرار المدان الأول بتمكين الثاني من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في مجال لا يجوز له الاستثمار فيه إلا بموجب تراخيص نظامية، وتمت إحالتهما إلى القضاء وبناء عليه أُدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري. تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يؤكد على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.