أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكمًا ابتدائيًا بحق سبعة متهمين، جميعهم سعوديو الجنسية، وقررت المحكمة بالإجماع على المتهم الأول بإقامة حد الحرابة عليه، وتقترح قتله وصلبه بعد قتله. حيث ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر، ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً بقصد قتله. ونتج عن ذلك وفاة العريف عبدالله الرشيدي وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف العسكريين والانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعة قنواته الإعلامية و«مبايعة» زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية. أيضًا أدين المدعى عليه الأول بتبني أفكار «داعش»، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم. وفيما يخص المدعى عليهم الآخرين، فقد قررت المحكمة سجن المدعى عليه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بمدد تتراوح من سنتين إلى ست سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية. Your browser does not support the video tag.