قالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي: إن المحكمة «تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران». وأكدت على حق الولاياتالمتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها. وقالت: إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة «أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة». حيث إن طهران قدمت طلباً بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي. وتصر إيران على أن إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، تنتهك معاهدة الصداقة بين إيرانوالولاياتالمتحدة التي تعود للعام 1955. ولتوضيح ذلك لابد من استعراض اختصاص محكمة العدل الدولية حيث يتم بطريقتي الاختصاص الإلزامي الذي تمارسه المحكمة الدولية بناء على نص في «معاهدة أو اتفاقية دولية متعددة الأطراف ثنائية»، وما يعرف بالشرط الاختياري «optional Clause» الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة «36» من النظام الأساسي للمحكمة تنص على أنه للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا ومن دون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقدم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية: «أ» تفسير معاهدة من المعاهدة، «ب» أي مسألة من مسائل القانون الدولي. «ج» تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي، «د» نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض. وحيث إن الولاياتالمتحدة الأميركية سحبت اعترافها بالسلطة القضائية «الإلزامية» للمحكمة؛ ما يعني أنها تلتزم فقط بما تقبله من قرارات المحكمة، وتتحلل مما لا تقبله منها، بالتالي استندت إيران في اختصاص المحكمة إلى معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيرانوالولاياتالمتحدة، الموقعة في طهران في 15 أغسطس 1955، والتي ذكرت في مادتها 21 في الفقرة الثانية أن أي خلاف حول تفسير أو تطبيق المعاهدة لا يمكن حله بالطرق الدبلوماسية أو أي طريقة أخرى يتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية. ولكن الولاياتالمتحدة دفعت بعدم اختصاص المحكمة، بحجة أن معاهدة الصداقة تعد معاهدة ذات ماض قديم، ولا تعكس حقيقة العلاقات الدولية بين البلدين، لكن بالرغم من عدم وجودها على أرض الواقع إلا أنها مازالت موجودة بموجب قواعد القانون الدولي كاتفاقية سارية المفعول يعتد بأحكامها ويعمل بها. فبماذا ستدفع الولاياتالمتحدة فيما بعد؟ في المقابل من الممكن أن تستفيد الولاياتالمتحدة من تلك المعاهدة وذلك بالرجوع للمادة 20 في الفقرتين «ج» و»د» والتي تقضي بأن المعاهدة لا يمكن تنفيذها في حالة: «ج. الإجراءات المتعلقة بتنظيم إنتاج أو تجارة الأسلحة والعتاد والمعدات الحربية أو تجارة باقي المواد التي لها دور مباشر أو غير مباشر بتوفير المعدات لإحدى المؤسسات العسكرية.. د. الإجراءات المطلوبة للوفاء بتعهدات أحد الطرفين الساميين من أجل حفظ أو إعادة السلام والأمن الدوليين أو من أجل الحفاظ على المصالح الرئيسة للطرف المذكور من الناحية الأمنية». ومن الجدير ذكره أن أحكام المحكمة ملزمة ونهائية ولا يمكن استئنافها. لكن لا يزال غير واضح إن كان سيتم تطبيق أي حكم يصدر، حيث تجاهلت طهرانوواشنطن على حد سواء أحكاماً أصدرتها محكمة العدل الدولية ضدهما سابقاً. Your browser does not support the video tag.