"تلال العقارية" تشارك كراعٍ بلاتيني في منتدى العمران الرابع    برئاسة السعودية.. إبراز الهوية على طاولة «إذاعات العرب» في تونس    الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين    مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون    أكثر من 600 خدمة في "توكلنا"    الصناعة تُعلن الشركات الفائزة برخص الكشف في الجولة السابعة للمنافسات التعدينية    مستشفى الملك بالمجمعة يستقبل 8 حالات طارئة إثر حادث مروري    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين جنوب قطاع غزة    استمرار الرياح النشطة مع توقع أمطار خفيفة وضباب على بعض المناطق    17 نصيحة من «المساحة الجيولوجية» لمواجهة مخاطر الزلازل    محترف الهلال: اللعب في السعودية تجربة ممتعة.. وانتقالي ليس من أجل المال    «الساونا».. كومة فوائد لصحتك    شتات «الميرينغي»    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    مدير تعليم جدة: نتعامل بدقة مع البلاغات الطارئة    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج .. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن    «الشورى» يناقش مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين»    مرحلة التصويت تغلق.. وإعلان الفائزين في حفل ل"Joy Awards 2025" السبت المقبل    «إسرائيل» تطالب بترحيل الأسرى إلى الخارج    تواصل ارتفاع إجمالي الطلب العالمي للشحن الجوي للشهر 16 على التوالي    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    الهلال يغري نونيز نجم ليفربول براتب ضخم    بعد انقضاء 16 جولة من دوري" يلو".. نيوم في الصدارة.. والعدالة يواصل المطاردة    " الضوضاء الإعلامية وحارس الفيحاء"    "عدنان حمد" يقود أول حصة تدريبية للعروبة .. والسومة يشارك في التدريبات    الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج "المشغل الاقتصادي"    مترو الخرج    ترشيد الإنفاق الأسري    "محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تنضم إلى القائمة الخضراء الدولية    محمد بن عبدالرحمن يقدم التعازي للحميدان و بن حشر و بن نوح    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    إقامة ملتقى إضاءة عسير للأشخاص ذوي الإعاقة    مقترح للدراسة في رمضان    «اجتماعات الرياض» تبحث إعادة بناء سوريا وتحقيق أمنها    ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»    700 ألف إسترليني لتحرير غوريلا مسجونة    قرية "إرث".. تجربة تراثية    تطلق وزارة الثقافة مسابقة "عدسة وحرفة" احتفاءً بعام الحرف اليدوية2025    تشوه المعرفة    بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»    لا ناقة لي ولا جمل    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    النوم في الظلام.. يقلل مخاطر الاكتئاب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    العراق وترمب.. لا منطقة رمادية    من إدلب إلى دمشق!    أرقام «الإحصاء».. والدوسري.. وصناعة المُستقبل    انطلاق دوري الفرسان التطويري بمشاركة 36 فريقاً    هل أطفالنا على المسار الصحيح ؟!    تحديث وإنجاز    فيصل بن مشعل يزور محافظة أبانات ويلتقي الأهالي    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تباين مجلسي الوزراء والشورى بشأن نظام رعاية الأحداث.. الأربعاء
نشر في الرياض يوم 15 - 03 - 2018

يستمع مجلس الشورى الأربعاء المقبل إلى التقرير النهائي للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام رعاية الأحداث الذي سبق وأقره الشورى قبل 16 شهراً، لكن مجلس الوزراء تباين مع الشورى في بعض مواد النظام فأعيد للجنة الأسرة والشباب لإعادة دراسته في ظل هذا التباين.
ويناقش التقرير بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد فيصل أبوساق، وقد جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظاماً، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم للرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينه لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للرابعة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
وحذرت جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكراً كان أو أنثى كما وضع ضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكاماً عامة وتدابير لمن ارتكب فعلاً معاقباً عليها نظاماً لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
وحدد مشروع نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
وبينت المادة الخامسة من نظام الأحداث إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف، حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترَ النيابة العامة "هيئة التحقيق سابقاً" أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو أخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتناولت مواد النظام أحكاماً عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية.
د. عبدالله آل الشيخ
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.