م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد في الشورى لتقسيط ديون الدولة المترتبة على جرائم الاختلاس
نشر في الرياض يوم 25 - 08 - 1439

أيَّدت اللجنة المالية بمجلس الشورى رأي هيئة الخبراء وتوصية اللجنة الدائمة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وطالبت بتعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة الذي مضى على صدوره نحو ثمان سنوات فقط، ليكون نصها الجديد "لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة عليهم من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل"، وأكدت اللجنة أن الديون المستحقة للدولة من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب جنايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة، وبذلك حذفت اللجنة عبارة "تقسيط" من نص المادة الحالي الذي كان يمنع النظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على تلك الحالات.
ويتيح التعديل الجديد الذي سيناقش تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، الفرصة للمدين بتقسيط الدين وتسديده للدولة، وقالت اللجنة إن ذلك يدخل من باب "فنظرة إلى ميسرة" حيث أن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره لذا فإن إخضاع هؤلاء لنظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين، يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.
من ناحية أخرى، طالبت لجنة البيئة بمجلس الشورى بسرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وجاءت التوصية على التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتراجعت اللجنة حسب مصادر "الرياض" عن توصيتها التي ناقشها المجلس بجلسة ماضية وطالبت حينها الهيئة بالإسراع في إعلان محمية رأس سويحل ورأس القصبة كمحمية تابعة لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما تمسكت اللجنة -مع تعديل صياغي- بتوصيتها المتضمنة دعوة الهيئة إلى تفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.
وفي موضوع مختلف، انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تقريرها من صياغة وجهة نظرها ومواد مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضويه السابقين سعد مارق وناصر الشهراني، بصيغته النهائية التي جاء بعد مناقشة التقرير في جلسة سابقة وجدد حينها عدد من الأعضاء التأكيد على وجود فراغ نظامي في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام، كما أكد الأعضاء على أن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح.
وتمسكت لجنة مجلس الشورى القضائية برأيها المؤكد على سد المشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، فراغاً تشريعياً استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه والسرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها.
وأدرجت قضائية الشورى في مشروعها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته، معللةً بأن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كياناً شبيهاً بالشخص الطبيعي، مؤكدةً أنه ليس في الشريعة ما يمنع تحميل هذا الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية قد اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال.
اللجنة القضائية تنتهي من إعداد مشروع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار وتسلمه لأمانة المجلس
وجددت اللجنة القضائية التأكيد على أن المنشآت أحوج للتسجيل الجنائي وتأديبها وزجرها في حرمانها من بعض الامتيازات والمنافع بنفس المقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجيل الجنائي على الشخص الطبيعي، لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس الأموال الكبيرة التي قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزوير والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، منبهةً اللجنة على أن رد الاعتبار لا يسري على الحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما أن للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكاماً أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ويعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافاً لأحكام هذا النظام باطلاً ويتم شطبه بقوته.
بعد تجدد المطالبات.. الشورى يوصي بتعجيل إنشاء شرطة حماية الحياة الفطرية
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.