أقر مجلس الشورى التعديلات التي انفردت بها "الرياض" في الشهر المحرم الماضي وصوت يوم أمس الثلاثاء بأغلبية أعضائه على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بصيغته النهائية بعد قبول التعديلات التي وقفت إلى ما تتعرض له المملكة من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، مؤكداً أهمية التعديلات في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع. ومن النصوص المستجدة في النظام، معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أي من وسائلها، أو إنشاء موقع لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتطال العقوبة السابقة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها. وشددت التعديلات على عدم المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، كما حددت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، للمتصنت على ما هو مرسل عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه دون مسوغ نظامي، وتطبق ذات العقوبة على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتمتد العقوبات لكل من ارتكب المساس بالحياة الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية. ويعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 500 ألف ريال، من يقوم بنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسائلها دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك، وتشمل العقوبة الدخول غير المشروع إلى تلك الشبكات لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها. ووافق مجلس الشورى بناء على ما اقترحته لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، على إضافة أفعالاً جديدة يعاقب مرتكبها بخمس سنوات سجن وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، ومنها إنتاج أو بث ما من شأنه تهديد السلامة العامة أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو ترويج السحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى وسائلها. ومن التعديلات التي اشتركت في دراستها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، تجريم التعرض والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتى عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية ووسائلها، ومعاقبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وتطبق ذات العقوبة على مثيري النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية وتشجيع الإجرام أو الحث عليه عبر هذه الشبكات.