اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمة الإرث أو تمكين باقي الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة «حرام شرعا»، وصاحبه آثم شرعا، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قطع ميراثا فرضه الله، قطع الله ميراثه من الجنة)؛ والوعيد على الشيء دليل على حرمته. وبينت الفتوى، أن التركة قد أصبحت بعد موت المورث حقا لعموم الورثة على المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير، وبالتالي يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، وشددت على أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدرة لهم شرعا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرم شرعا. وطالبت الفتوى في حكمها، بسرعة رد الحقوق إلى أصحابها، لأنها من أسباب رضا الله تعالى على العبد والتي تكون سببا لدخوله الجنة؛ حيث يدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسؤول عن التركة حقوق باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.